الخميس 10 / ذو القعدة / 1446 - 08 / مايو 2025
إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا۟ ٱلْأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحْكُمُوا۟ بِٱلْعَدْلِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعًۢا بَصِيرًا

المصباح المنير التسهيل في علوم التنزيل لابن جزي
مرات الإستماع: 0

"قوله تعالى: إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا [سورة النساء:58].
يخبر تعالى أنه يأمر بأداء الأمانات إلى أهلها.
وفي حديث الحسن عن سمرة أن رسول الله ﷺ قال: أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك رواه الإمام أحمد، وأهل السنن[1]، وهذا يعم جميع الأمانات الواجبة على الإنسان من حقوق الله على عباده من الصلوات، والزكوات، والصيام، والكفارات، والنذور، وغير ذلك مما هو مؤتمن عليه، ولا يطلع عليه العباد، ومن حقوق العباد بعضهم على بعض كالودائع، وغير ذلك مما يأتمنون به بعضهم على بعض من غير اطلاع بينة على ذلك، فأمر الله بأدائها، فمن لم يفعل ذلك في الدنيا أُخذ منه ذلك يوم القيامة، كما ثبت في الحديث الصحيح أن رسول الله ﷺ قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها، حتى يقتص للشاة الجماء من القرناء[2].
روى ابن جرير عن ابن جريج في الآية قال: نزلت في عثمان بن طلحة قبض منه رسول الله ﷺ مفتاح الكعبة فدخل في البيت يوم الفتح فخرج، وهو يتلو هذه الآية: إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا الآية [سورة النساء:58] فدعا عثمان إليه فدفع إليه المفتاح، قال: وقال عمر بن الخطاب لما خرج رسول الله ﷺ من الكعبة، وهو يتلو هذه الآية إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا [سورة النساء:58]: فداه أبي، وأمي، ما سمعته يتلوها قبل ذلك.
وهذا من المشهورات أن هذه الآية نزلت في ذلك، وسواء كانت نزلت في ذلك، أو لا فحكمها عام؛ ولهذا قال ابن عباس - ا -، ومحمد بن الحنفية: هي للبَّر، والفاجر، أي: هي أمر لكل أحد."

ففي قوله - تبارك، وتعالى -: إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا [سورة النساء:58] ذكر في سبب نزول هذه الآية هذا الحديث في قصة مفتاح الكعبة، وهذه الرواية التي أوردها، وإن كانت لا تخلو من ضعف إلا أنه قد وردت روايات أخرى في نفس المعنى يقوي بعضها بعضاً، وربما كان بعضها أصح إسناداً من هذه الرواية، وعلى كل حال هذه وقعت في عام الفتح في السنة الثامنة من الهجرة، وما قبل هذه الآية من الآيات إلى قوله - تبارك، وتعالى -: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ [سورة النساء:51] هذا نزل بعد غزوة أحد، وذلك أنه لما هُزم المسلمون طمع اليهود أن يُستأصل المسلمون فذهب، وفد منهم ككعب بن الأشرف، ومن معه إلى مكة يحرضونهم على قتال النبي ﷺ، واستئصاله، وبين هذا النزول، وهذا النزول سنوات، وهذه الآية تتحدث عن الأمانات، والآيات التي قبلها تتحدث عما وقع من اليهود من كتمان ما عرفوا من الحق، وادِّعاء أن المشركين أهدى من محمد ﷺ.
وفي علم المناسبات - يعني وجه الربط بين الآيات - نوع منها، وهو وجه تعلق المقطع من الآيات بما قبله، أو بعده، فمن المناسبات ما يكون عبارة عن ربط بين الآية، والآية، ومنه ما يكون بين الآية، وبين خاتمتها، ومنه ما يكون بين أول السورة، وآخرها، أو بين مقطع، ومقطع، فهذا من هذا النوع الأخير - بين مقطع، ومقطع - فالآيات الأولى تتحدث عما وقع من اليهود، وهذه الآية تتحدث عن أداء الأمانات، والذي وقع من اليهود هو خيانة للأمانة، فالله  ائتمنهم على الشهادة بالحق، وقول الحق، وبيان ما عرفوا من كتابهم مما يتعلق بأمر النبي ﷺ، وغيره، فلما سألهم المشركون كتموا ذلك، وجحدوه، وقالوا: أنتم أهدى من محمد.
فإذا أردنا أن نربط بين هذه الآيات فإننا نقول: إن الله يأمر أمراً عاماً بأداء الأمانات، فيدخل فيه جميع أنواع الأمانات، ومن الأمانات الداخلة فيها أمانة الشهادة بالحق، وقول الحق، وبيان ذلك للناس، فهذه أمانة من الأمانات، ومن الأمانات أيضاً أنك إذا أخذت من أحد شيئاً أن ترده إليه كما وقع ذلك في سبب النزول، وذلك أن النبي ﷺ أخذ مفتاح الكعبة من عثمان بن طلحة، ثم رده إليه، وقرأ هذه الآية: إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا [سورة النساء:58]
وإذا نظرت إلى مراتب هذه الأمور الثلاثة، وجدتها على هذا التدريج - أعني فيما يتعلق بقوة دخولها في اللفظ العام - فأقوى ذلك دخولاً في العام هو ما يتعلق بسبب النزول، أو صورة سبب النزول كما وقع في قصة مفتاح الكعبة، ويليه في القوة ما يُعرف بالتخصيص بالمجاورة الذي شرحته آنفاً، وهو ما وقع من اليهود تجاه النبي ﷺ فهذا يلي سبب النزول من حيث القوة في الدخول تحت اللفظ العام، ثم بعد ذلك تأتي بقية أفراد اللفظ العام، وبهذا نعلم أن الأفراد الداخلة تحت العموم متفاوتة في قوة الدخول فيه، وهذا يفيد في أمور، ومن ذلك: ما يتعلق بالتخصيص بمعنى إخراج بعض الأفراد من اللفظ العام مثلاً، ونحو ذلك، وصورة سبب النزول قطعية الدخول في العام، وإخراجها منه بالاجتهاد ممنوع كما هي القاعدة.
وهذه الآية عامة في جميع الناس، وهذا هو الذي مشى عليه ابن كثير - رحمه الله -، وهو الأقرب - والله تعالى أعلم - خلافاً لما ذهب إليه كبير المفسرين ابن جرير الطبري - رحمه الله -، ومن وافقه من أن ذلك ليس لعموم الأمة، وأنها تختص بطائفة منها، وهم الذين يلوون الأحكام، بمعنى أنها خاصة بالولاة؛ بحجة أن الله قال: وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ [سورة النساء:58] لكن نقول: إن الحكم بين الناس في الواقع لا يختص بأهل الولايات بل قد يتحاكم الناس إلى غيرهم، فإذا جاءوا يتحاكمون إلى إنسان ليس له، ولاية، لكنهم ارتضوه لذلك، وأعلنوا قبولهم لما يحكم به، فإنه يجب عليه أن يحكم بينهم بالعدل، فالآية خطاب لعموم الأمة من الولاة، ومن غيرهم من أهل العلم، وغيرهم، ولا يختص بأحد دون أحد.
وقوله: إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا [سورة النساء:58] يدخل فيها أيضاً جميع أنواع الأمانات، ومنها ما يتعلق بالله ، ومنها ما يتعلق بحقوق الخلق، ومنها ما يتعلق بالنفس، والدين الذي جاء به الرسول ﷺ، والتكاليف التي حملها الإنسان هي الأمانة التي قال الله فيها: إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ [سورة الأحزاب:72] فالأمانة هنا هي التكاليف الشرعية على أرجح الأقوال في تفسير هذه الآية من سورة الأحزاب.
ومن أهل العلم من يقسم الشريعة التي جاء بها النبي ﷺ إلى شعائر، وأمانات، فالأذان من الشعائر، وصلاة الجماعة، والصلاة عموماً من الشعائر، وما أشبه ذلك، والأمور التي لا يطلع عليها الناس مثل الصيام، والطهارة، وما أشبه ذلك يقولون: هذه من الأمانات.
ونحن نقول: لا مشاحة في الاصطلاح لكن الواقع أن الصلاة أمانة أيضاً، والأذان أمانة، والمؤذن مؤتمن، والحكم بين الناس بالعدل أمانة.
"وقوله: وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ [سورة النساء:58] أمرٌ منه تعالى بالحكم بالعدل بين الناس، ولهذا قال محمد بن كعب، وزيد بن أسلم، وشهر بن حوشب: إن هذه الآية إنما نزلت في الأمراء، يعني الحكام بين الناس، وفي الحديث: إن الله مع الحاكم ما لم يَجُرْ، فإذا جار، وكله الله إلى نفسه[3]، وفي الأثر: عدْلُ يوم كعبادة أربعين سنة.
حديث: إن الله مع القاضي ما لم يَجُرْ الذي أخرجه ابن ماجه لا يتعارض مع عموم الولايات، وذلك أن القاضي حاكم، وكل من يتولى الحكم بين الناس فإنه يقال له: حاكم، وهو مؤتمن على ما ولاه الله.
وقوله: إِنَّ اللّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ [سورة النساء:58] أي: يأمركم به من أداء الأمانات، والحكم بالعدل بين الناس، وغير ذلك من أوامره، وشرائعه الكاملة العظيمة الشاملة.
وقوله تعالى: إِنَّ اللّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا [سورة النساء:58] أي: سميعاً لأقوالكم، بصيراً بأفعالكم."
  1. أخرجه أبو داود في كتاب الإجارة - باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده (3537) (ج 3 / ص 313)، والترمذي في كتاب البيوع - باب 38 (1264) (ج 3 / ص 564) كلاهما عن أبي هريرة، وأخرجه أحمد عن حميد عن رجل من أهل مكة يقال له يوسف عن أبيه (15462) (ج 3 / ص 414)، وصححه الألباني في المشكاة برقم (2934).
  2. أخرجه أحمد (8741) (ج 2 / ص 363)، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم (1588).
  3. أخرجه ابن ماجه في كتاب الأحكام - باب التغليظ في الحيف، والرشوة (2312) (ج 2 / ص 775)، ولفظه: إن الله مع القاضي..، وحسنه الألباني في صحيح الجامع برقم (1826).

مرات الإستماع: 0

"إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ [النساء:58] الآية، قيل: هي خطاب للولاة، وقيل: للنبي ﷺ حين أخذ مفتاح الكعبة من عثمان بن طلحة، ولفظها عام، وكذلك حكمها".

قوله - تبارك وتعالى -: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا [النساء:58].

يقول: "قيل: هي خطاب للولاة" وهذا اختيار ابن جرير - رحمه الله -[1] يكون خطاب للولاة بمعنى: أنه يؤدي إلى الرعية ما أؤتمن عليه، فيما يتصل بإقامة دينهم، ودنياهم، فهذا الذي من أجله أقيمت الولايات، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: إقامة دنيا الناس، ودنياهم[2].

يقول: "وقيل للنبي ﷺ حين أخذ مفتاح الكعبة من عثمان بن طلحة".

وهذا في سياق حاصله: أن النبي ﷺ عام الفتح أخذ المفتاح من عثمان بن طلحة الشيبي، وهم ممن كان عندهم مفتاح الكعبة والحجاب - حجاب الكعبة - فطلبه العباس من النبي ﷺ ليكون له مع السقاية، فنزلت هذه الآية بسبب ذلك[3] فأعاده النبي ﷺ إلى عثمان بن طلحة، هذا حاصل الرواية، وهي في سياق طويل، لكنها لا تصح، عن ابن جريج، وإسنادها معضل.

وقوله: "ولفظها عام، وكذلك حكمها" يعني: أن حكمها أيضًا يعم الولاة، وغير الولاة، وهذا هو الصحيح إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا [النساء:58] فهذا خطاب لعموم الأمة.

يقول شيخ الإسلام - رحمه الله -: بأن أداء الأمانة إلى أهلها، والحكم بين الناس بالعدل، هما جماع السياسة العادلة، والولاية الصالحة.

وذكر القرطبي - رحمه الله - أن هذه الآية من أمهات الأحكام، حيث تضمنت جميع الدين، والشرع[4].

وفي قوله تعالى: إِنَّا عَرَضْنَا الأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا [الأحزاب:72] فهذه الأمانة على الأرجح هي أمانة التكاليف عامة. 

والعلماء يقسمون هذه العبادات إلى شعائر، وأمانات، وهي كلها أمانات، فالشعائر: مثل صلاة الجماعة، والجمعة، والأذان، وما إلى ذلك، والأمانات: كغسل الجنابة، والطهارة، والصيام، ونحو هذا مما لا يطلع عليه إلا الله - تبارك وتعالى - فهذه يسمونها أمانات، وهذا تقسيم خاص، وإلا فالكل من قبيل الأمانات، ويدخل في ذلك أيضًا: الأمانات التي تكون بينه وبين الناس، من رد الودائع، وإعطاء الحقوق لذويها، سواءً كانت ماديةً، أو معنوية، فأداء حقوق الزوجة أمانة، فيعاشرها بالمعروف، والنفقة عليها، وكذلك أيضًا الودائع والأمانات التي تؤتمن عليها من أموال الناس، والمتاع، ونحو هذا، كل هذا داخل في هذه الأمانات، والعهود والعقود من قبيل الأمانات، كذلك الشروط والوفاء بها، فهذه عامة، كما ذكر المؤلف، في لفظها، وفي حكمها.

وقد ذكر الحافظ ابن كثير - رحمه الله - هذا المعنى الذي ذكرته آنفًا: أن الآية تعم جميع الأمانات الواجبة على الإنسان[5] من حقوق الله على عباده، كالصلوات، والزكاة، والصيام، والحج، والكفارات، والنذور، فكل هذه أمانات، والحافظ ابن كثير - رحمه الله - قيده بما لا يطلع عليه العباد[6] بناءً على التقسيم السابق الذي ذكرته، وإلا فهو تقسيم خاص.

وكذلك حقوق العباد كالودائع وغير ذلك، مما يؤتمن بعضهم بعضًا عليه من غير بينة، يعني لصاحب الحق، فتؤدى إليه هذه الأمانة، هذا لون من الأمانات، وهو أخص، وإلا فالآية أعم من ذلك، يعني حتى فيما له عليه بينة فهو أمانة، لكن خصه ابن كثير - رحمه الله - بما يتصل بالعبادات والمعاملات التي لا يطلع عليها الناس، وإنما بينه وبين الله - تبارك وتعالى - يعني يضيع الحق لو أنه جحده، ليس لصاحب الحق بينة، وكذلك في العبادات: لو أنه صلى غير متطهر، أو ما أخرج الزكاة، فإن الناس لا يطلعون على هذا، أو كان بنيته مفطرًا، فالناس لا يطلعون على هذا، والحديث: أدِّ الأمانة إلى ما ائتمنك، ولا تخن من خانك[7].

  1.  تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر (8/492).
  2.  الحسبة في الإسلام، أو وظيفة الحكومة الإسلامية (ص:6).
  3.  تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر (8/491-9846).
  4.  تفسير القرطبي (5/255).
  5.  تفسير ابن كثير ت سلامة (2/338).
  6.  المصدر السابق.
  7.  أخرجه الترمذي ت شاكر في أبواب البيوع برقم: (1264) وأبو داود في أبواب الإجارة، باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده برقم: (3534) وصححه الألباني.