السبت 19 / ذو القعدة / 1446 - 17 / مايو 2025
يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ شَهَٰدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِى ٱلْأَرْضِ فَأَصَٰبَتْكُم مُّصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ ۚ تَحْبِسُونَهُمَا مِنۢ بَعْدِ ٱلصَّلَوٰةِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِى بِهِۦ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۙ وَلَا نَكْتُمُ شَهَٰدَةَ ٱللَّهِ إِنَّآ إِذًا لَّمِنَ ٱلْءَاثِمِينَ

المصباح المنير التسهيل في علوم التنزيل لابن جزي
مرات الإستماع: 0

"يِا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَأَصَابَتْكُم مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِن بَعْدِ الصَّلاَةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لاَ نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلاَ نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللّهِ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الآثِمِينَ ۝ فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يِقُومَانُ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِن شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ ۝ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يَأْتُواْ بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُواْ أَن تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللّهَ وَاسْمَعُواْ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ [سورة المائدة:106-108]".

هذه الآية قال جماعة من أهل العلم كمكي بن أبي طالب، والنحَّاس، والسعد التفتزاني - وهو من علماء اللغة من أهل البلاغة والبيان - وغير هؤلاء، قالوا: "هذه أصعب آية في القرآن إعراباً، ومعنىً، وحكماً" كما ذكر هذا بعض المفسرين غير هؤلاء، وهذه الآية لا شك أنها تحتاج إلى تدبر، وتأمل.
"اشتملت هذه الآية الكريمة على حكم عزيز فقوله تعالى: يِا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَان أي شهادة اثنين، وقيل: أن يشهد اثنان".

قوله تعالى: يِا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ  شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَان أي شهادة اثنين، أو أن يشهد اثنان، وبعضهم يقول: في العبارة حرف مقدر محذوف أي شهادة ما بينكم، وحذف للعلم به كقوله تعالى: بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ [سورة سبأ:33] أي مكرٌ في الليل وَالنَّهَارِ [سورة سبأ:33] أي مكرٌ في النهار.
وفي قوله: شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ المعنى المتبادر للشهادة معروف، ومن أهل العلم من حملها على هذا المعنى قال: المقصود الشهادة التي تُتحمل وتُؤدى إذا طُلبت لإثبات حق، أو لدفع أمر من الأمور، فهذه الشهادة هنا يراد بها المعنى المعروف للشهادة، يقال: شهد على كذا، ويشهد على كذا.
ومن أهل العلم من قال: إن الشهادة في هذه الآية تعني الوصية، وهذا معنىً بعيد؛ إذ لو قيل: إن المراد بها الوصية لاختل المعنى، تأمل: يا أيها الذين آمنوا وصية ما بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية!! نجد أن المعنى يختل ولا ينضبط.
وبعضهم يقول: هي بمعنى الحضور للوصية من الشهود أي ضد الغياب، والمعنى إذا حضرتم وصية الميت، فالشهادة بمعنى شهد الوصية أي حضرها يقال: شهد الواقعة يعني حضرها، فالشهادة بمعنى الحضور الذي يقابله الغيبة، وليس المقصود بها الشهادة المعروفة، هكذا قال بعض أهل العلم وهو بعيد أيضاً؛ لأن المسألة ليست مجرد الحضور فهو رتّب على الحضور أمراً آخر بعده.
ومن أهل العلم من قال: إن الشهادة المراد بها هنا اليمين، وهذا الذي مشى عليه كبير المفسرين ابن جرير الطبري، حيث قال: الشهادة بمعنى اليمين؛ لأنه ذكر الأيمان بعدها، وقال: ولا نعلم شهادة يطلب فيها الأيمان؛ فالشاهد يؤدي الشهادة لكن كونه يوقف ويحلف بعد الصلاة فإذن شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ أي يمين، ففسرها بهذا، وهذا وإن كانت تحتمله الآية لكنه أيضاً لا يخلو من إشكال وهو حمل للفظة على غير المعنى المتبادر والقرينة التي ذكرها أنه غير معلوم إلى آخره، لكن يقال: هذا حكم من الأحكام فيكون بهذا الاعتبار إذا حصل الشك والريبة مستثنى، وقد ردَّ الحافظ ابن القيم من ثلاثة عشر وجهاً على قول من قال: إنها اليمين في كتابه الطرق الحكمية[1]، وهي ردود في جملتها قوية، وجيدة، وتُبيّن ضعف هذا القول، وعلى كل حال فالأقرب - والله أعلم - أن تفسر الشهادة بمعناها المتبادر فقوله: شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ أي شهادة ما بينكم، أو ليشهد بينكم اثنان ذوا عدل منكم.
والذي فسرها بالوصية قال في قوله: اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ [سورة المائدة:106]: أي وصيان، وهذا بعيد، وهكذا الذي فسرها بالحضور، فقال: أي الذين يحضرون، وهذا أيضاً كما يقول ابن القيم: إخراج للكلام عن فائدته، والله أعلم.
وعلى كل حال فقوله: شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ يقول: أي شهادة اثنين، أو أن يشهد اثنان في مثل هذه الحال كأن يكون إنسان مسافراً وحضرته الوفاة، وعنده وصية؛ فإن وجد من المسلمين أحداً أشهد منهم اثنين عدلين عليها.
وقوله تعالى: اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ [سورة المائدة:106] يعني من المسلمين، خلافاً لقول من قال: إن المراد قرابة الميت، أو عشيرته.
وقوله: أَوْ آخَرَانِ [سورة المائدة:106] أي من غير المسلمين خلافاً لقول من قال: أي من الغرباء؛ فهذا بعيد، ولم يحدد هنا فيدخل فيه أهل الكتاب، وغير أهل الكتاب، وهذا هو الموضع الوحيد الذي تصح فيه شهادتهم، فتقبل شهادتهم هنا للاضطرار حيث مات هذا الرجل في سفر، ولم يوجد إلا هؤلاء من غير المسلمين، فيشهدون في الوصية أن الميت أوصى بكذا وكذا، وأدى كذا وكذا، وهذا متاعه، وهذا ماله.
وهذه الآية أكثر السلف يقولون: إنها محكمة لم تنسخ، ومعمول بها إلى اليوم، وذهب طائفة - ومنهم الأئمة الثلاثة غير الإمام أحمد - إلى أنها منسوخة بالنصوص الأخرى كقوله تعالى: وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ [سورة الطلاق:2] وما شابه ذلك، والواقع أنه لا تعارض بين عام وخاص، فقوله: وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ [سورة الطلاق:2] إن وجد، فإن لم يوجد في السفر فهذه حالة تستثنى، فالأصل أن نُشهد كما قال الله : مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء [سورة البقرة:282] فإن لم يوجد من نرتضيه في مثل هذه الحال خاصة فعندئذ يجوز إشهاد هؤلاء، فالأئمة الثلاثة مشوا على أنها منسوخة، وهذا فيه بعد، ولذلك نقول: الجمهور من السلف فمن بعدهم على أن الآية محكمة، والنسخ لا يثبت بالاحتمال، ولا تعارض بين عام وخاص.
"وقوله تعالى: ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ [سورة المائدة:106] وصف الاثنين بأن يكونا عدلين، وقوله: مِّنكُمْ [سورة المائدة:106] أي: من المسلمين.
وقوله: أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ [سورة المائدة:106] روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس - ا - في قوله: أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ [سورة المائدة:106] قال: من غير المسلمين، يعني أهل الكتاب.
وقوله تعالى: إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ [سورة المائدة:106] أي سافرتم، فَأَصَابَتْكُم مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ [سورة المائدة:106] وهذان شرطان لجواز استشهاد الذميين عند فقد المؤمنين: أن يكون ذلك في سفر، وأن يكون في وصية كما صرح بذلك شريح القاضي، روى ابن جرير عن شريح قال: لا تجوز شهادة اليهود، والنصارى؛ إلا في سفر، ولا تجوز في سفر إلا في الوصية.
وقوله تعالى: تَحْبِسُونَهُمَا مِن بَعْدِ الصَّلاَةِ [سورة المائدة:106] قال العوفي: قال ابن عباس - ا -: يعني صلاة العصر، وكذا قال سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي، وقتادة وعكرمة، ومحمد بن سيرين، وقال الزهري: يعني صلاة المسلمين".

ففي قوله تعالى: تَحْبِسُونَهُمَا مِن بَعْدِ الصَّلاَةِ [سورة المائدة:106] القول بأن هذه الصلاة هي صلاة العصر هو قول أكثر أهل العلم، ومنهم كبير المفسرين ابن جرير الطبري - رحمه الله -، وكذا هو قول جمهور السلف ومن بعدهم؛ وذلك لأن القسم بعد العصر أعظم، فقد جاء الحديث في الرجل الذي حلف بعد العصر على سلعة كاذباً[2].
ومنهم من قال: إن الله ذكر هذا الوقت لأنه وقت معظم عند الكفار باعتبار أنه وقت قرب غروب الشمس، وهذا القول غير صحيح إطلاقاً، بل هو وقت معظم عند المسلمين، وهو وقت للذكر، وبعضهم يقول: الصلاة هنا صلاة الظهر.
ومن أهل العلم من قال: إنه لا يختص بالعصر؛ لأن قوله تعالى: تَحْبِسُونَهُمَا مِن بَعْدِ الصَّلاَةِ [سورة المائدة:106] لم يحدد فيه صلاة معينة، فيدخل فيه العصر، وسائر الفرائض؛ إلا أن القول بأنها صلاة العصر قول قريب.
وأما تحديد الوصية بأهل الذمة فإن هذا لا دليل عليه، فإن الله قال: ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ [سورة المائدة:106] يعني من المسلمين خلافاً لمن فسره بأقارب الميت، وعشيرته، ثم قال: أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ [سورة المائدة:106] يعني من غير المسلمين أياً كانوا؛ فهذه حال ضرورة، ثم إن القول بأن ذلك يختص بأهل الذمة قد يرده ما ورد في سبب النزول كما في الحديث الذي أخرجه البخاري أنها نزلت في رجل من بني سهم خرج من مكة، وحضرته الوفاة في أرض ليس فيها مسلم، فشهد على وصيته رجلان هما عدي بن بداء، وتميم الداري، وهؤلاء لم يكونا من أهل الذمة، فتميم الداري من أهل الشام، وأهل الشام في ذلك الوقت لم يكونوا من أهل الذمة في عهد النبي ﷺ، فالحاصل أن سبب النزول يدل على هذا، والقول بأنه يختص بأهل الذمة قول يحتاج إلى دليل، والعلم عند الله .
"وقال الزهري: يعني صلاة المسلمين، والمقصود أن يقام هذان الشاهدان بعد صلاة اجتمع الناس فيها بحضرتهم.
فَيُقْسِمَانِ بِاللّهِ [سورة المائدة:107] أي: فيحلفان بالله إِنِ ارْتَبْتُمْ أي: إن ظهرت لكم منهما ريبة أنهما خانا أو غلَّا فيحلفان حينئذ بالله لاَ نَشْتَرِي بِهِ [سورة المائدة:106] أي: بأيماننا، قاله مقاتل بن حيان".

يعني أن الضمير - الهاء في قوله: لاَ نَشْتَرِي بِهِ [سورة المائدة:106] عائد إلى اليمين، وهذا هو المتبادر وهو اختيار ابن جرير - رحمه الله - خلافاً لمن قال: إن الضمير في قوله: لاَ نَشْتَرِي بِهِ [سورة المائدة:106] يرجع إلى الله، أي لا نبيع حظنا من الله بعرض قليل من الدنيا.
وبعضهم يقول: لاَ نَشْتَرِي بِهِ يعني لا نشتري بهذه الشهادة عرضاً قريباً من الدنيا، أو لا نستبدل بها عرضاً زائلاً، والأقرب أنه يرجع إلى اليمين؛ لأن الكلام في اليمين، يقول الله: فَيُقْسِمَانِ بِاللّهِ [سورة المائدة:107]، ومن قال: إنه عائد إلى الله فهذا باعتبار أنه أقرب أو آخر مذكور، والله أعلم.
"ثَمَنًا [سورة المائدة:106] أي لا نعتاض عنه بعوض قليل من الدنيا الفانية الزائلة وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى [سورة المائدة:106] أي: ولو كان المشهود عليه قريباً لنا لا نحابيه وَلاَ نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللّهِ [سورة المائدة:106] أضافها إلى الله تشريفاً لها، وتعظيماً لأمرها".

يقول: "أضافها إلى الله تشريفاً لها، وتعظيماً لأمرها" وكذلك الله هو الذي أمر بإقامتها كما قال تعالى: وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ [سورة الطلاق:2].
"إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الآثِمِينَ [سورة المائدة:106] أي: إن فعلنا شيئاً من ذلك من تحريف الشهادة، أو تبديلها، أو تغييرها، أو كتمها بالكلية".
  1. الطرق الحكمية لابن القيم (ص 272 - 274).
  2. أخرجه البخاري في كتاب المساقاة - الشرب - باب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه (2240) (ج 2 / ص 834) ومسلم في كتاب الإيمان - باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية وتنفيق السلعة بالحلف وبيان الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم (108) (ج 1 / ص 103).

مرات الإستماع: 0

"شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ [المائدة: 106] قال مكي: هذه الآية أشكل آية في القرآن إعرابا، ومعنى، وحكما[1] ونحن نبين معناها على الجملة، ثم نبين أحكامها، وإعرابها على التفصيل."

فهذا الذي ذكره نقله عن مكي ابن أبي طالب - رحمه الله - ومكي معروف أنه قد صنف كتابًا في التفسير، وله أيضا مصنف خاص في هذه الآية، وكذلك أيضًا هذا المعنى الذي ذكره هنا نقله عن مكي قال به غيره فهو مسبوق إلى هذا ذكره أبو جعفر النحاس[2] وكذلك أيضًا السعد التفتازاني في حاشيته على كتاب: "الكشاف" أن هذه أشكل آية إعرابا، ومعنى، وحكمًا[3].

"وسببها أنّ رجلين خرجا إلى الشام، وخرج معهما رجل آخر بتجارة، فمرض في الطريق فكتب كتابًا قيد فيه كل ما معه، وجعله في متاعه، وأوصى الرجلين أن يؤديا رحله إلى ورثته فمات فقدم الرجلان المدينة، ودفعا رحله إلى ورثته، فوجدوا فيه كتابه، وفقدوا منه أشياء قد كتبها، فسألوهما فقالا: لا ندري هذا الذي قبضناه، فرفعوهما إلى رسول الله ﷺ فاستحلفهما رسول الله ﷺ فبقى الأمر مدّة، ثم عثر على إناء عظيم من فضة، فقيل لمن وجد عنده: من أين لك هذا؟ فقال: اشتريته من فلان، وفلان، يعني الرجلين، فارتفع الأمر في ذلك إلى رسول الله ﷺ فأمر رسول الله ﷺ رجلين من أولياء الميت أن يحلفا فحلفا، واستحقا.

فمعنى الآية: إذا حضر الموت أحداً في السفر، فليشهد عدلين بما معه، فإن وقعت ريبة في شهادتهما."

قبل المعنى بالنسبة لسبب النزول ذكر حاصله هنا، وجاء عن ابن عباس - ا - في صحيح البخاري قال خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري، وعدي بن بداء، فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم، فلما قدما بتركته فقدوا جاما من فضة مخوصًا من ذهب يعني إناء من فضة عليه صفائح من ذهب كالخوص فأحلفهما رسول الله ﷺ ثم وجد الجام بمكة فقالوا: "ابتعناه من تميم، وعدي فقام رجلان من أوليائه فحلفا لشهادتنا أحق من شهادتهما، وإن الجام لصاحبهم يعني السهمي قال: وفيهم نزلت هذه الآية: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ [المائدة: 106]"[4] وفيهم نزلت لاحظ هذه العبارة هنا غير صريحة، لكن الذي يظهر - والله تعالى أعلم - أن المقصود بقوله هنا: وفيهم نزلت أنه سبب النزول في مثل هذا السياق، يعني قوله: فيهم نزلت في فلان نزلت، نزلت في كذا ليست بالصريح كما عرفنا يحتمل ففي مثل هذا الموضع الذي يظهر أنه قصد به سبب النزول - والله أعلم - لأن هذه الحادثة وقعت في زمن النبي ﷺ ولم تقع إلا مرة واحدة كما سيأتي.

"فمعنى الآية: إذا حضر الموت أحد في السفر، فليشهد عدلين بما معه، فإن وقعت ريبة في شهادتهما حلفا أنهما ما كذبا، ولا بدّلا، فإن عثر بعد ذلك على أنهما كذبا، أو خانا حلف رجلان من أولياء الميت، وغرم الشاهدان ما ظهر عليهما."

هذا في استشهاد عدلين فليشهد عدلين بما معه يعني من المسلمين، أو آخران من غيركم كما سيأتي يعني من غير المسلمين هذا خلاصة سبب النزول لكن التفصيل يذكره بعده.

"شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ مرفوع بالابتداء، وخبره: اثنان التقدير شهادة بينكم شهادة اثنين، أو مقيم شهادة بينكم اثنان."

يعني هنا شهادة بينكم يقول: مرفوع بالابتداء، وخبره اثنان يعني على نية حذف مضاف مقدر التقدير شهادة بينكم شهادة اثنين يعني شهادة بينكم اثنان، يعني شهادة اثنين فالمضاف المحذوف هو شهادة الثاني شهادة اثنين؛ وذلك أن الشهادة لا تكون هي الاثنان يعني الشهادة بينكم اثنان، لا، وإنما شهادة اثنين، أو أن يشهد اثنان يعني هناك مقدر هل هو المضاف، أو فعل يشهد أن يشهد اثنان حتى يتضح المعنى شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ وبعضهم يقول: أصله شهادة ما بينكم فحذف ما كقوله: بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ [سبأ: 33] يعني بل مكر في الليل، وفي النهار، وبعضهم يقول: الشهادة هنا بمعنى الوصية شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ [المائدة: 106] يعني بمعنى الوصية، وهذا بعيد.

وبعضهم يقول: الشهادة هنا بمعنى الحضور للوصية، وأبو جعفر ابن جرير - رحمه الله - فسرها باليمين[5] يعني يمين ما بينكم أن يحلف اثنان، والواقع أن هذا إنما يكون في مقام الشهادة فهي شهادة، وإنما يكون للحلف إذا وجدت الريبة، وليس ابتداء، كما سيأتي، ولهذا الحافظ ابن القيم - رحمه الله -[6] رد هذا القول الذي اختاره ابن جرير من أحد عشر وجها: أنها بمعنى اليمين، وحمله على الشهادة المعروفة، هذا هو الصحيح[7] - والله أعلم -.

وبعضهم يقول: المعنى ليشهد بينكم، وبعضهم فسر الاثنين بالوصيين، وأن الشهادة هنا بمعنى الحضور للوصية لكن هذا كما سبق لا يخلو من بُعد، وذكر ابن القيم - رحمه الله - بأنه إخراج للكلام عن الفائدة[8] الله يقول: شهادة فكيف يقال: هؤلاء أوصياء؟! - والله أعلم -.

"إِذَا حَضَرَ [المائدة: 106] أي: قارب الحضور."

هذا لا شك فيه إذا حضر أحدكم الموت حين قاربه الموت.

"والعامل في إذا."

إذا هذا ظرف للشهادة إذا حضر أحدكم الموت، متى الشهادة؟ إذا هذا ظرفها العامل فيه المصدر الذي هو شهادة، والمصدر يعمل عمل فعله.

"والعامل في إذا المصدر الذي هو شهادة، وهذا على أن يكون إذا بمنزلة حين لا تحتاج جوابا، ويجوز أن تكون شرطية، وجوابها محذوف يدل عليه ما تقدم قبلها، فإنّ المعنى: إذا حضر أحدكم الموت، فينبغي أن يُشهد."

هذا الجواب اعتبار أنه محذوف.

"حِينَ الْوَصِيَّةِ [المائدة: 106] ظرف، العامل فيه حضر، ويكون بدلا من إذا."

حِينَ الْوَصِيَّةِ ظرف، العامل فيه حضر، يعني حين حضر يعني حين حضر بعضهم يقول حين حضر الموت يعني أمارات الموت حين حضر أمارات الموت، أو يكون بدلا من إذا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية، فإذا قلنا: بأنه بدل من إذا يكون هكذا شهادة بينكم حين الوصية، بدل يقوم مقام المبدل منه، حين الوصية شهادة بينكم حين الوصية.

"ذَوَا عَدْلٍ [المائدة: 106] صفة للشاهدين."

اثنان صفة للشاهدين اثنين ذَوَا عَدْلٍ يعني صاحبا عدل.

"مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ [المائدة: 106] قيل: معنى منكم من عشيرتكم، وأقاربكم."

منكم هذه صفة ثانية لاثنان وصفه أولا ذَوَا عَدْلٍ وأنهم منكم، قال: أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ منكم قيل: من عشيرتكم، وأقاربكم يعني، ولو لم يكونوا من المسلمين، أو من غيركم يعني من غير القرابات، والعشيرة، لكن هذا فيه نظر.

"وقال الجمهور: مِنْكُمْ أي: من المسلمين."

هذا هو الذي عليه عامة أهل العلم، واختاره المحققون مِنْكُمْ من المسلمين، ومن غيركم من غير المسلمين من الكفار، جاء عن ابن عباس: مِنْ غَيْرِكُمْ يعني من أهل الكتاب[9] لكن لا يختص بهم، لكن الذي وقع بالشهادة هنا في عدي بن بداء، وتميم هؤلاء كانوا على دين أهل الكتاب قبل إسلامهم.

"ومن غيركم من الكفار، إن لم يوجد مسلم، ثم اختلف على هذا هل هي منسوخة بقوله: وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ [الطلاق: 2]"

وقوله أيضًا: مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ [البقرة: 282] هل هذا ناسخ لإشهاد غير المسلمين فلا تجوز شهادة الكفار أصلاً يعني لا في السفر، ولا في غير السفر؟؛ هذا قول لبعض أهل العلم.

"ثم اختلف على هذا هل هي منسوخة بقوله: وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ [الطلاق: 2] فلا تجوز شهادة الكفار أصلا؟ وهو قول مالك، والشافعي[10] والجمهور."

وهو قول أيضا أبي حنيفة[11] 

"أو هي محكمة. وأن شهادة الكفار جائزة على الوجه في السفر، وهو قول ابن عباس[12]."

يعني الآن بشرطين:

أن تكون شهادة الكفار في خصوص الوصية، وليس في شيء آخر.

وأن يكون ذلك في السفر حيث لا يوجد أحد من المسلمين.

وبهذين الشرطين قال: عن ابن عباس، وبهذا قال الإمام أحمد، وعليه عامة السلف[13] وهو اختيار الحافظ ابن كثير[14] أن الآية لم تنسخ، والقاعدة أن النسخ لا يثبت بالاحتمال، فيكون خاصًا بالسفر في خصوص الوصية.

"إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ [المائدة: 106] أي سافرتم، وجواب إن محذوف يدل عليه ما تقدّم قبلها، والمعنى: إن ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت، فشهادة بينكم شهادة اثنين."

يعني إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت فليشهد اثنان منكم، أو من غيركم، أو فأشهدوا آخرين من غيركم.

 "تَحْبِسُونَهُمَا [المائدة: 106]."

يعني توقفونهما.

 

" قال أبو علي الفارسي: هو صفة لآخران[15] واعترض بين الصفة، والموصوف بقوله: إِنْ أَنْتُمْ إلى قوله: الْمَوْتِ ليفيد أن العدول إلى آخرين من غير الملة، إنما يجوز لضرورة الضرب في الأرض، وحلول الموت في السفر، وقال الزمخشري: تحبسونهما استئناف كلام[16]."

على قول أبي علي الفارسي، وأبو علي الفارسي له كتاب في الحجة في توجيه القراءات، وهو أيضا من النحاة، على قول أبي علي الفارسي أنه صفة لآخران أن ذلك لا يتوقف على الريبة، تحبسونهما من بعد الصلاة أنهم إن كانوا من غير المسلمين فهنا يطلب اليمين تطلب اليمين؛ لزيادة التوثق من هذه الشهادة، لكن ظاهر الآية لا يدل على هذا - والله أعلم - وإنما ذلك إذا وقعت الريبة فلا يكون مختصا بالآخرين يعني من غير المسلمين، وإنما لعموم الشهود إذا وقعت الريبة، ولا يستحلفون ابتداء، يعني إن لم توجد ريبة فلا يستحلفون، وعلى قول أبي علي الفارسي: "أنهم إن كانوا من غير المسلمين فيستحلفون، وجدت ريبة، أو لم توجد الريبة" لكن هذا غير صحيح - والله أعلم -.

وقال صاحب الكشاف: تحبسونهما استئناف كلام، يعني لا محل لها من الإعراب، وهذا أولى من كونها صفة؛ لما يترتب عليه من الفصل بكلام طويل بين الصفة، وموصوفها، يعني ما ذكره أبو علي الفارسي فيه هذا الإشكال، ومن حيث المعنى أيضًا أنه يعني استحلاف الشهود من غير المسلمين مطلقًا، والصحيح أن هذا الاستحلاف إنما يكون إذا وجدت الريبة.

"من بعد الصلاة قال الجمهور: هي صلاة العصر."

هذا منقول عن ابن عباس - ا - وسعيد بن جبير، وإبراهيم النخعي، وقتادة، وعكرمة، وابن سيرين، وغير هؤلاء[17] هذا قول أكثر أهل العلم سلفا، وخلفا، واختاره أبو جعفر ابن جرير[18].

وجاء عن الزهري، وهو من صغار التابعين بأن ذلك بعد الصلاة يعني بعد صلاة المسلمين[19].

والحافظ ابن كثير يقول: "بعد صلاة اجتمع الناس فيها"[20] والذي عليه الجمهور كما سبق أنها صلاة العصر؛ لأنه وقت معظم.

"فاللام للعهد، لأنها وقت اجتماع الناس."

هذا تعليل، ولكن الوقت نفسه كقوله - تبارك، وتعالى - : وَالْعَصْرِ ۝ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ [العصر: 1 - 2] الأقرب أن ذلك يشمل العصر الذي هو الزمان مطلقًا أقسم الله به، ويشمل الوقت المعروف من العشي فذلك وقت معظم، ويدل عليه الحديث الذي ذكره بعد: من حلف على سلعة بعد العصر[21] فهذا وقت له حرمته، وذكر لفظه هنا: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم رجل حلف على سلعة لقد أعطي بها أكثر مما أعطي، وهو كاذب، ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال رجل مسلم الحديث، وهو مخرج في الصحيحين فهذا الوقت لحرمته، وقت معظم.

"وبعدها أمر النبي ﷺ بالأيمان، وقال: من حلف على سلعة بعد صلاة العصر وكان التحليف بعدها معروف عندهم، وقال ابن عباس: هي صلاة الكافرين في دينهما لأنهما لا يعظمان صلاة العصر[22]."

باللعان أقرب، ويحتمل أن يكون بالأيمان يعني النبي ﷺ استحلفهما بعد العصر - والله أعلم - هذا يحتاج أن يراجع أمر النبي ﷺ بالأيمان يراجع في الشروح متى كان ذلك، وكذلك في اللعان أحاديث اللعان هل كان ذلك بعد العصر؟.

"فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ [المائدة: 106] أي: يحلفان، ومذهب الجمهور أن تحليف الشاهدين منسوخ، وقد استحلفهما عليّ بن أبي طالب، وأبو موسى الأشعري."

عن ابن عباس: "هي صلاة الكافرين في دينهما لأنهما لا يعظمان صلاة العصر" وهذا فيه إشكال من بعد الصلاة فأل للعهد، وهي الصلاة المعهودة عند المسلمين المقصود بها صلاة العصر فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ أي: يحلفان قال: ومذهب الجمهور أن تحليف الشاهدين منسوخ لكن كما سبق: النسخ لا يثبت بالاحتمال.

وجاء عن الشعبي: "أن رجلا حضرته الوفاة بدقوقا - مدينة بين إربل، وبغداد في العراق - فلم يجد أحدا من المسلمين يشهده على وصيته فأشهد رجلين من أهل الكتاب، فقدما بتركته إلى أبي موسى الأشعري فأخبراه، فقال الأشعري: هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول الله ﷺ " هذه الذي أشرت إليه قبل قليل، وقلت بأن هذا لم يقع في عهد النبي ﷺ إلا مرة واحدة "فأحلفهما بعد صلاة العصر بالله ما خانا، ولا كذبا، ولا بدلا - بعد صلاة العصر - وإنها لتركته، ثم أجاز شهادتهما"[23] هذا صححه الحاكم[24] والحافظ ابن كثير[25] والزيلعي[26] والألباني[27] وقال الحافظ: "إسناد رجاله ثقات"[28] وقال الشوكاني: "صالح للاحتجاج"[29].

فأبو موسى  استحلفهما من غير ذكر الريبة، وبعد صلاة العصر، فهذا يستدل به من يقول: إن الاستحلاف لغير المسلمين مطلقا، وإن لم توجد الريبة؛ ليكون زيادة في التوثق، لكن ظاهر الآية كما قلت قد لا يدل على هذا، لقوله: إِنِ ارْتَبْتُمْ فهو معلق على شرط الريبة، والمعلق على شرط ينتفي بانتفائه.

"إِنِ ارْتَبْتُمْ [المائدة: 106] أي: شككتم في صدقهما، أو أمانتهما، وهذه الكلمة اعتراض بين القسم، والمقسوم عليه."

هذه الكلمة يعني إِنِ ارْتَبْتُمْ الذي هو الشرط وجوابه المقدر، جواب الشرط المقدر إن ارتبتم يعني فاستحلفوهما.

"وجواب إن محذوف يدل عليه يقسمان."

جواب إن هذا أداة شرط، الجواب محذوف يدل عليه يقسمان، يعني فحلفوهما إِنِ ارْتَبْتُمْ فحلفوهما، يعني مفهوم المخالفة إن لم نرتب فلا تحليف.

"لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا [المائدة: 106] هذا هو المقسوم عليه."

لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا يعني ذا ثمن هذا هو المقسوم عليه.

"والضمير في به للقسم."

هذا الذي قاله ابن جرير[30] وابن كثير[31] لا نشتري به، وبعضهم يقول: المقصود التحريف لا نشتري بالتحريف، أو لا نشتري بالشهادة لَا نَشْتَرِي بِهِ وهذه بينها ملازمة كما لا يخفى - والله أعلم - لكن حمل ذلك على القسم أقرب - والله أعلم -.

"وفي كان للمقسم له: أي لا نستبدل بصحة القسم بالله عرضا من الدنيا: أي لا نحلف بالله كاذبين لأجل المال، ولو كان من نقسم له قريبا لنا، وهذا لأن عادة الناس الميل إلى أقاربهم."

يقول: الضمير في به للقسم، وفي كان للمقسم له لا نستبدل بصحة القسم بالله عرضا من الدنيا يعني لا نحلف بالله كاذبين لأجل المال، وبعضهم يقول: لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا أي: الله، يعني لا نبيع حظنا من الله بهذا العرض، وبعضهم يقول: الشهادة يعني لا نستبدل بشهادتنا ثمنا، لا نشتري به، وكما سبق أن حمل ذلك على القسم أقرب.

"وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ [المائدة: 106] أي الشهادة التي أمر الله بحفظها، وأدائها، وإضافتها إلى الله تعظيما لها."
  1.  انظر: تفسير القرطبي (6/346)، وتفسير ابن عطية (المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز) (2/250).
  2.  تفسير القرطبي (6/346).
  3.  انظر: فتح البيان في مقاصد القرآن (4/72)، وتفسير القاسمي (محاسن التأويل) (4/289)، وفتح القدير للشوكاني (2/98).
  4.  انظر: تفسير ابن كثير (3/219)، والدر المنثور في التفسير بالمأثور (3/221).
  5.  تفسير الطبري (9/58).
  6.  انظر: الطرق الحكمية (ص: 157)، وما بعدها.
  7.  تفسير الطبري (9/58 - 59).
  8.  انظر: الطرق الحكمية (ص: 157)، وما بعدها.
  9.  تفسير ابن كثير (3/216).
  10.  تفسير القرطبي (6/350).
  11.  المصدر السابق.
  12.  تفسير الطبري (9/76).
  13.  انظر: المغني لابن قدامة (10/164 - 165).
  14. تفسير ابن كثير (3/215).
  15.  انظر: الحجة في القراءات السبع (ص: 135).
  16.  تفسير الزمخشري (الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل) (1/688).
  17.  تفسير ابن كثير (3/217).
  18.  تفسير الطبري (9/79).
  19.  تفسير ابن كثير (3/217).
  20.  المصدر السابق.
  21.  أخرجه البخاري، كتاب الشهادات، باب اليمين بعد العصر، برقم (2672)، ومسلم، كتاب الإيمان، باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار، والمن بالعطية، وتنفيق السلعة بالحلف، وبيان الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم، برقم (106).
  22.  تفسير الطبري (9/78).
  23.  أخرجه أبو داود، كتاب الأقضية، باب شهادة أهل الذمة، وفي الوصية في السفر، برقم (3605).
  24. أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين (2/343)، برقم (3224)، وقال: "صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه".
  25.  تفسير ابن كثير (3/220).
  26.  انظر: تخريج الكشاف (1/429)، وقال: "وهذا إسناد صحيح".
  27. انظر: صحيح أبي داود (1/687).
  28.  فتح الباري لابن حجر (5/412).
  29.  لم أقف عليه.
  30.  تفسير الطبري (9/98).
  31.  تفسير ابن كثير (3/217).