المحاربة: هي المضادة، والمخالفة، وهي صادقة على الكفر، وعلى قطع الطريق، وإخافة السبيل، وكذا الإفساد في الأرض يطلق على أنواع من الشر."
الصحيح أنه يصدق على هؤلاء جميعاً، فكل من وقع منه هذا الإفساد العام فهو داخل في هذا أياً كان المكان الذي يوجد فيه، وكلام أهل العلم في هذا كثير جداً، ويختلفون في بعض التفصيلات - والله أعلم -.
هذه الآية لا تختص بالمشركين - وإن قال به بعض السلف - فعامة أهل العلم على أنها لا تختص بالكفار، بل إن الله يقول: قُل لِلَّذِينَ كَفَرُواْ إِن يَنتَهُواْ يُغَفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ [سورة الأنفال:38]، والنبي ﷺ أخبر أن الإسلام يجب ما قبله[1]، فالكافر الأصلي - المشرك - إذا جنى جنايات، وقطع الطريق، وقتل، وحارب المسلمين، ثم أسلم، فإنه لا يطلب بشيء مما فعله، وجناه في جاهليته؛ لأن الإسلام يجب ما قبله، فهذه الآية لا تختص بالمشركين لكن لو قُدِر على المشرك قبل إسلامه، وهو يفعل هذه الأفاعيل فهو من أعظم المفسدين في الأرض؛ لأنه جمع الكفر مع هذه الأعمال، لكن لو صدرت هذه من أحد من المسلمين، فإنه يصدق عليه هذا، ولا فرق؛ لأن الله جاء به بصيغة العموم في قوله: إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ [سورة المائدة:33] فلم يخص المشركين، والآيات تدل على أن المشرك إذا تاب لا يطالب بشيء مما جناه أيام الشرك.
طبعاً هذا الكلام على أن المسلم غير مراد، وهذا قول قال به بعض السلف لكنه قول مرجوح، فهو يقول: هذه الآية إِلاَّ الَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَيْهِمْ [سورة المائدة:34] لا تحرز المسلم، وإنما هي في الكفار فقط إذا أسلموا، فالكفار إذا أسلموا يُغفر لهم ما قد سلف، وهذا معلوم فالنبي ﷺ ما كان يأخذ الكفار بجناياتهم، وقادة الكفر الذين قادوا المشركين في يوم أحد، والأحزاب أسلموا، وما طُلبوا بشيء لا بقليل، ولا بكثير فالكلام ليس في هؤلاء الكفار الذين أسلموا إنما هو في المسلم، فالمسلم الذي حصل منه إفساد في الأرض، ثم تاب قبل أن يُقدر عليه، فهذا ينفعه بينه، وبين الله لكن تبقى حقوق الخلق، إن قتل اقتص منه، إن أخذ المال طولب به، ويؤخذ بجناياته.
والصحيح أن هذه الآية عامة في المشركين، وغيرهم ممن ارتكب هذه الصفات، كما رواه البخاري، ومسلم من حديث أبي قلابة - واسمه عبد الله بن زيد الجرمي البصري - عن أنس بن مالك أن نفراً من عُكْل ثمانية قدموا على رسول الله ﷺ، فبايعوه على الإسلام، فاستوخموا المدينة."
قوله: "فاستوخموا المدينة" يعني لم تلائمهم فاعتلت أجسامهم، فأرادوا الخروج منها، تقول: استوخم البلد يعني سكنها، فلم تلائمه فاعتلّ.
يعني أن النبي ﷺ حينما قطع يداً، ورجلاً من كل واحد منهم لم يحسم الجراح إثر القطع بالنار حتى ينقطع الدم، وإنما تركهم في حر الشمس ينزفون إلى الموت حتى إنهم كانوا يستسقون الماء فلا يسقون.
وقوله: "وسمرت أعينهم" أي سملت أعينهم، وفي هذه الرواية سمرت أعينهم، والمعنى أنه كحلها بمسامير محماة، ففقأها حيث إنهم فعلوا في الراعي مثل هذا، ومثلوا به فهو عاملهم بالمثل.
ومن أهل العلم من يقول: إن هذا الحديث منسوخ بنهي النبي ﷺ عن المثلة، وبعضهم يقول: إنه منسوخ بغير هذا، لكن النسخ لا يثبت بالاحتمال إطلاقاً، وإنما لابد من دليل يدل عليه، ولذلك الأقرب - والله تعالى أعلم - أن من مثّل بإنسان فيجوز أن يمثَّل به على سبيل المقاصة لكن المثلة لا تجوز ابتداءً، والعفو، وترك هذا، والقتل بالسيف أكمل، وأفضل؛ لعموم قوله ﷺ: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة[3]، فيكون هذا أكمل، والعلم عند الله .
وعلى كل حال فالنبي ﷺ فعل بهم هذا مع أنها عقوبة شديدة؛ لأنهم يستحقونها، وفي المقابل: إِلاَّ الَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَيْهِمْ [سورة المائدة:34] أي من هؤلاء المحاربين فلا يطلبون بشيء على الراجح، لا بدم، ولا بمال، ومن تضرر من الناس ممن قتل لهم من قِبَل هؤلاء المحاربين، أو أخذت أموالهم فليس لهم أن يطلبوا شيئاً؛ لأنه نقل الإجماع عن بعض أهل العلم أن إمام المسلمين هو ولي ذلك، يعني ليس صاحب الدم هو ولي الدم، ولذلك يقولون: إنه - بالإجماع - لو أن ولي الدم قال: أنا عفوت، وصاحب المال قال: أنا عفوت، فإن القضية لا تنتهي عند هذا الحد، وإنما وليها هو إمام المسلمين؛ لأن هذه من القضايا العامة.
وقوله: إِلاَّ الَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَيْهِمْ [سورة المائدة:34] الراجح أنهم إن تابوا قبل القدرة عليهم فإنهم لا يطلبون بشيء، والحاصل من أقوال أهل العلم أن منهم من قال: هذا في المشركين خاصة إذا أسلموا من المحاربين، وهذا لا دليل عليه، وبعضهم قال: هذه يدخل فيها المسلم المحارب إذا أعطي الأمان، أو ارتد، ولحق بدار الكفر ثم استأمن فأعطي الأمان بأن قيل له: إن رجعت، وأتيت نعفو عنك، فهذا قال به بعض السلف، لكن إذا لم يعطَ الأمان يقولون: تنفعه التوبة بينه، وبين الله لكن تبقى حقوق الناس فيؤخذ بجنايته، فيطالب بهذه الأشياء، وبعضهم يحمله على العموم فيقول: كل من تاب، وبعضهم يقول: هي خاصة بمن تاب، وقد لحق بدار الكفر، وبعضهم يقول: من كان يلجأ إلى فئة تمنعه ممن أراده، بمعنى أنه غير مقدور عليه، عنده فئة تمنعه سواء بلجوئه إلى فئة في بلاد الكفار، أو في بلاد المسلمين، يعني أن الفرق عند هؤلاء القائلين أن هذا الإنسان لو كان في طريق، أو في برية، وحدثته نفسه، وسولت له، وزيَّن له الشيطان فجنى على بعض المارة من المسافرين، وأخذ ما عندهم، فلو طلبه السلطان لأدركه، ولا يستطيع أن يمتنع فمثل هذا يقولون: الذي يقدر عليه لو طلب فإنه غير داخل فيما ذكر.
وبعضهم كما يقول كبير المفسرين ابن جرير - رحمه الله -: الممتنع بنفسه، أو بطائفة أي ممتنع بنفسه بأن يجابه، ويدافع، أو يتحصن، ويتحرز، وما أشبه ذلك بحيث لو طلبوه لا يقدرون عليه أصلاً، فهذا ممتنع عند ابن جرير، ويقول: مثل هذا إذا تاب قبل القدرة عليه فإنه لا يطلب بشيء، لا بمال، ولا بدم، ولا غير ذلك، وبعضهم يقول: تنفعه فيما بينه، وبين الله مما يختص بحقوق الله مثل الحدود، كأن يكون قد شرب خمراً، أو نحو ذلك، فالحدود تسقط دون حقوق الآدميين.
وعلى كل حال ابن جرير - رحمه الله - مع ذلك يقول: لو وُجد معه مال بعينه بأن كانت هذه سيارة فلان، وهذه العشرة الآلاف لفلان، وجدناها بربطتها قد أخذها من بيت فلان، أو من المسافر الفلاني، فمثل هذا يقول: تؤخذ منه، وتعطى لهؤلاء الناس، وهذا قول له وجه، فالأقرب - والله تعالى أعلم - أن هؤلاء إذا تابوا لا يطلبون بشيء متى ما تابوا، وبالنسبة لله من تاب تاب الله عليه، وبالنسبة لحقوق الخلق فمثل هذه الأمور العامة ليست كالجنايات الخاصة بحيث يقتص، أو لا يقتص، أو تقطع يده إن سرق، أو لا - والله تعالى أعلم - هذا خلاصة كلام أهل العلم في معنى قوله تعالى: إِلاَّ الَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَيْهِمْ [سورة المائدة:34].
فقوله: إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ [سورة المائدة:33] لفظة "أو" تحتمل أن تكون للتخيير، وعلى هذا جرى القول الأول، وهو قول ابن عباس، ومن وافقه هنا، أي أن الإمام يخير فيهم بحسب ما يراه من المصلحة، والتخيير في مثل هذه القضايا لا يكون للتشهي، وإنما يكون بمراعاة المصلحة، كما لو أنه مثلاً قد كثر ذلك، وخشي من تفاقمه فإنه قد يحتاج إلى الصلب مع القتل لكون ذلك أبلغ في كف الناس، وردعهم عن مثل هذا، وهكذا لو أن الإفساد الذي فعله هؤلاء كان إفساداً كثيراً، فقد يُحتاج إلى صلبهم مع القتل، وقد يُكتفى بنفيهم، فالكلام في "أو" هذه، من قال: إنها للتخيير، قال: الإمام مخير فيهم، ومن قال: إنها للتقسيم قال: إنه إن فعلوا كذا قتلوا، وإن فعلوا كذا صلبوا مع القتل، وإن فعلوا كذا قطعت أيديهم، وأرجلهم من خلاف، وهكذا، بحسب الجرم، وأصحاب هذا القول اختلفوا في التفاصيل متى يجمع لهم بين القتل، والصلب، ومتى يكتفى بالنفي، أو غير ذلك، فهم غير متفقين على تفاصيل هذه القضية.
وفي قوله: أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ [سورة المائدة:33] العلماء مختلفون أيضاً في الصلب هل هو بعد القتل، بحيث يقتل ثم يصلب ليراه الناس، أو أنه يصلب، وهو حي، ولا يطعم، ولا يسقى، فبعضهم يقول: يرمى بسهم، وبعضهم قال غير ذلك، وعلى كل حال هم نظروا إلى اعتبارات معنيّة، فمن قال: إنه يقتل ثم يصلب، قال: إن النبي ﷺ قال: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة[4]، وصلْبه قبل القتل، ومنْعه من الطعام، والشراب لا يسوغ في الشرع، وفي الحديث: دخلت امرأة النار في هرة[5]، وما أشبه ذلك.
بهذا الاعتبار يكون قد فسر هذه اللفظة بما هو الغالب في استعمالها في القرآن، فيكون هذا من المرجحات، وإلا فإن "أو" تأتي لعدة معانٍ في كلام العرب، وفي القرآن، كما في قوله تعالى: وَقَالُواْ لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلاَّ مَن كَانَ هُوداً أَوْ نَصَارَى [سورة البقرة:111] فهنا "أو" ليست للتخيير قطعاً؛ لأن اليهود يكفِّرون النصارى، والنصارى يكفِّرون اليهود، وكل طائفة تقول عن الطائفة الثانية إنها لا تدخل الجنة، فـ"أو" هنا للتقسيم؛ لأن اليهود يقولون: لن يدخل الجنة إلا من كان يهودياً، والنصارى يقولون: لا يدخلها إلا من يكون نصرانياً، فـ"أو" للتقسيم، لكن مِن طرق الترجيح في التفسير أن تفسر الآية، أو الكلمة، أو التركيب، أو الحرف بما هو الغالب في استعماله في القرآن، وهذا الذي قصده الحافظ ابن كثير - رحمه الله -، وعلى كل حال مثل ابن جرير الطبري - رحمه الله - يرى أن ذلك يكون بحسب جرمه، فإن كان جرمه كبيراً قتل، وصلب، وإن كان جرمه دون ذلك فإنه قد يُكتفى بالقتل، وقد تقطع يده، ورجله من خلاف، وقد يكتفى بنفيه.
يلاحظ هنا كثرة القائلين بهذا القول مع أنه ليس الظاهر المتبادر لقوله تعالى: أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ [سورة المائدة:33]، وهذا القول - أي: طلبهم حتى يقدر عليهم، أو يهربون بسبب المطاردة إلى غير بلاد المسلمين - معناه أنه لو تمكن منهم فإنه لا مجال لنفيهم، وهذا فيه إشكال؛ لأن الله ذكر عقوبتهم بأنها القتل، أو الصلب، أو تقطع أيديهم، وأرجلهم، أو ينفوا من الأرض، فكون هؤلاء يُطلبون فليست هذه هي العقوبة، وإنما ذلك من أجل إقامة حكم الله فيهم، وحكم الله فيهم هو الأمور المذكورة في الآية، ومنها النفي.
قوله: "أن ينفى من بلده إلى بلد آخر" يعني يُخرج من بلاد المسلمين، أي يُخرج من هذه المدينة إلى مدينة أخرى، وهذا نوع من التعذيب، والله جعل ذلك قريناً للقتل كما في قوله تعالى: ثُمَّ أَنتُمْ هَؤُلاء تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقاً مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ [سورة البقرة:85]، ويقول تعالى في بني النضير: وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاء لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا [سورة الحشر:3] فالإخراج من الأوطان لا شك أنه نوع من التعذيب، فعقوبة المحارب أن ينفى من بلده إلى بلد آخر.
يقول: "أو يخرجه السلطان من معاملته" يعني من البلاد التي تحت يده، فإذا كان الحاكم هذا هو الخليفة - وهو واحد - فليس، وراء بلاده إلا بلاد الكفار، لكن هذا أيضاً قد لا يخلو من إشكال؛ لأن إخراجه إلى بلاد الكفار هو فتنة له أيضاً، ولهذا نهى النبي ﷺ أن تقام الحدود في أرض العدو؛ لئلا نضطر هذا الإنسان إلى الجنوح إليهم، والالتجاء بهم، فيترتب على ذلك ما هو أعظم.
الذين يقولون: إن المراد بالنفي هاهنا السجن يعنون أننا بسجنه كأننا أخرجناه من سعة الدنيا إلى ضيقها، وهذا القول، وإن قال به بعض أهل العلم، وقال به أبو حنيفة أيضاً في موضع آخر عند الكلام على التغريب في حديث: والبكر بالبكر جلد مائة، وتغريب عام[6] فهذا فيه بعد، والحاصل أنهم رأوا أن السجن هو نفي له من الأرض إلى مكان لا يرى فيه أحداً، ولا يراه الناس، فيستريحون من شره.
وذهبت طائفة - منهم الإمام مالك، وابن جرير، والقرطبي صاحب التفسير، وغيرهم - إلى أنه ينفى إلى بلد آخر، ويحبس فيها، وكأنهم نظروا إلى إنه إن نفي إلى بلد آخر فحسب، فإن شره قد لا يتوقف، وقد لا يحصل المقصود، لذلك قالوا: يُحبس هناك، لكن يقال: هذا لا دليل عليه؛ لأن الله إنما قال: أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ فقط، لكن مثل هذا الإنسان العاتي المتمرد إذا نفي من بلد إلى بلد فقد يمارس أعمالاً هناك، ويقطع الطريق في أي مكان، وليس عنده إشكال أصلاً؛ لأن من يفعل هذه الأشياء غالباً ليس عنده شيء يخسره أصلاً، ولا هو خائف عليه، فأي مكان يذهب إليه سيقوم بعمله ذلك من قطع الطريق، ونحو ذلك، فالحاصل أن مثل هذه الأمور ينظر فيها للمصلحة، فإذا عُلم أن هذه الإنسان إذا نفي إلى بلد آخر ينكفُّ شره، ويرتدع، ويرى أن هذه عقوبة قد نزلت به، ويكون ذلك سبباً لصلاح حاله، وتوبته فلا يقال بسجنه، ومن علم من حاله أنه إن نفي إلى بلد آخر سيفرح بهذا، ويسر، وسيدخل في ساحة جديدة يقوم فيها بأعمال مشابهة، وما أشبه هذا، فمثل هذا يحبس - والله أعلم -.
قوله: "ولا يَعْضَه بعضنا بعضاً" يعني لا يرمي بعضنا بعضاً بالبهتان.
وعن علي قال: قال رسول الله ﷺ: من أذنب ذنباً في الدنيا فعوقب به فالله أعدل من أن يثني عقوبته على عبده، ومن أذنب ذنباً في الدنيا فستره الله عليه، وعفا عنه فالله أكرم من أن يعود عليه في شيء قد عفا عنه رواه الإمام أحمد، والترمذي، وابن ماجه، وقال الترمذي: حسن غريب، وقد سئل الحافظ الدارقطني عن هذا الحديث فقال: روي مرفوعاً، وموقوفاً، قال: ورفعه صحيح[7].
وقال ابن جرير في قوله: ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا [سورة المائدة:33] يعني شر، وعار، ونكال، وذلة، وعقوبة في عاجل الدنيا قبل الآخرة.
وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ [سورة المائدة:33] أي إذا لم يتوبوا من فعلهم ذلك حتى هلكوا لهم في الآخرة مع الجزاء الذي جازيتهم به في الدنيا، والعقوبة التي عاقبتهم بها فيها، عَذَابٌ عَظِيمٌ يعني عذاب جهنم."
- أخرجه أحمد (17812) (ج 4 / ص 198)، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (2777).
- أخرجه البخاري في كتاب الجهاد، والسير - باب إذا حرق المشرك المسلم هل يحرق (2855) (ج 3 / ص 1099)، ومسلم في كتاب القسامة، والمحاربين، والقصاص، والديات - باب حكم المحاربين، والمرتدين (1671) (ج 3 / ص 1296).
- أخرجه مسلم في كتاب الصيد، والذبائح، وما يؤكل من الحيوان - باب الأمر بإحسان الذبح، والقتل، وتحديد الشفرة (1955) (ج 3 / ص 1548).
- أخرجه مسلم في كتاب الصيد، والذبائح، وما يؤكل من الحيوان - باب الأمر بإحسان الذبح، والقتل، وتحديد الشفرة (1955) (ج 3 / ص 1548).
- أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق - باب خمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم (3140) (ج 3 / ص 1205)، ومسلم في كتاب التوبة - باب في سعة رحمة الله - تعالى -، وأنها سبقت غضبه (2619) (ج 4 / ص 2109).
- أخرجه مسلم في كتاب الحدود - باب حد الزنى (1690) (ج 3 / ص 1316).
- أخرجه ابن ماجه في كتاب الحدود - باب الحد كفارة (2604) (ج 2 / ص 868)، وأحمد (775) (ج 1 / ص 99)، وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن، وأما العلامة الألباني فضعفه في سنن ابن ماجه برقم (2604).