الثلاثاء 01 / ذو القعدة / 1446 - 29 / أبريل 2025
وَمِنَ ٱلْإِبِلِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ ٱثْنَيْنِ ۗ قُلْ ءَآلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ ٱلْأُنثَيَيْنِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنثَيَيْنِ ۖ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَآءَ إِذْ وَصَّىٰكُمُ ٱللَّهُ بِهَٰذَا ۚ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا لِّيُضِلَّ ٱلنَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ

المصباح المنير
مرات الإستماع: 0

"وقوله - تعالى -: أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاء إِذْ وَصَّاكُمُ اللّهُ بِهَذَا [سورة الأنعام:144] تهكم بهم فيما ابتدعوه، وافتروه على الله من تحريم ما حرموه من ذلك".


في قوله: قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الأُنثَيَيْنِ يلاحظ أن قوله: آلذَّكَرَيْنِ منصوب بـ"حرَّم" يعني حرَّم الذكرين.
وقوله: أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاء إِذْ وَصَّاكُمُ اللّهُ بِهَذَا [سورة الأنعام:144] "أم" هنا يسمونها المنقطعة وهي بمعنى بل ومعها الهمزة؛ لأن الاستفهام هنا للإنكار، والمعنى بل أكنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا؟ أي كيف عرفتم أن هذا حرام؟ هل كنتم حضوراً حينما خلقها الله ، أو حينما عهد إليكم بذلك فأنتم على بينة من الأمر تستطيعون الوقوف عندها؟

"فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ [سورة الأنعام:144] أي: لا أحد أظلم منهم، إِنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ [سورة الأنعام:144] وأول من دخل في هذه الآية عمرو بن لحي بن قمعة؛ لأنه أول من غير دين الأنبياء، وأول من سيَّب السوائب، ووصل الوصيلة، وحمى الحامي كما ثبت ذلك في الصحيح[1]".
  1. الثابت في صحيح البخاري قوله ﷺ: رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار كان أول من سيب السوائب - كتاب المناقب - باب قصة خزاعة (3333) (ج 3 / ص 1297) وفي مستدرك الحاكم (ج 4 / ص 647) عرضت عليَّ النار فرأيت فيها عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف أبو عمرو و هو يجر قصبه في النار، و هو أول من سيب السوائب، و غيَّر عهد إبراهيم ، وأشبه من رأيت به أكثم بن أبي الجون قال: فقال أكثم: يا رسول الله! يضرني شبهه؟ قال: لا؛ إنك مسلم و إنه كافر وزاد في مسند البزار (ج 2 / ص 479): إنه كان أول من غيَّر دين إسماعيل فسيب السائبة، وبحر البحيرة، ووصل الواصلة، وحمى الحامي وقال الألباني: "وإسناده حسن فهو شاهد قوي لحديث الترجمة" انظر السلسلة الصحيحة (1677) (ج 4 / ص 242).