يقول - تعالى - آمراً عبده ورسوله محمداً ﷺ: قل يا محمد لهؤلاء الذين حرموا ما رزقهم الله افتراء على الله: لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ [سورة الأنعام:145] أي: آكل يأكله، معناه لا أجد من الحيوانات شيئاً حراماً سوى هذه، فعلى هذا يكون ما ورد من التحريمات بعد هذا في سورة المائدة، وفي الأحاديث الواردة رافعاً لمفهوم هذه الآية".
يقول: لاَّ أَجِدُ فِي مَا هذا الحصر هو أقوى صيغ الحصر كما ذكرنا مراراً في باب مفهوم المخالفة، ومفهوم المخالفة أنواع، وأنواعه متفاوتة من حيث القوة، فأقوى أنواع مفهوم المخالفة مفهوم الحصر بالنفي والاستثناء، ثم يليه الحصر بـ"إنما"، ثم تأتي بعد ذلك مفهوم الصفة، ومفهوم الشرط؛ إلى أن تصل إلى مفهوم اللقب وهو أضعفها، وليس بحجة، والحاصل أن هذا أقوى صيغ المفهوم، وهو الذي وردت فيه كلمة التوحيد - لا إله إلا الله - فقوله: قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ [سورة الأنعام:145] يدل على أن هذه الأنواع هي المحرمة بطريق الحصر في سورة الأنعام وهي مكية، ولذلك فإن كثيراً من أهل العلم يقولون: إن هذا الحصر كان في أول الأمر، ثم جاءت التحريمات الأخرى في سورة المائدة حيث قال تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ [سورة المائدة:3] وجاء تحريم الحمر الأهلية في عام خيبر.
وعن ابن عباس - ا -: "نهى رسول الله ﷺ عن كل ذي ناب من السباع، وعن كل ذي مخلب من الطير"[1].
وعلى كل حال من أهل العلم من الصحابة، وبعض من جاء بعدهم؛ وقفوا عند هذه الآية، وقالوا: لا يحرم سوى هذه المذكورات في الآية فقط، وما عدا ذلك فحلال! وتوسع بعض الفقهاء في هذا جداً حتى أباحوا أكل الأسد، والفيل، وأنواع الوحوش، والحشرات، والحيات وما أشبه ذلك، ومن أراد التوسع في بحث هذه المسألة فلينظر في مثل كتاب أضواء البيان حيث ذكر أشياء كثيرة جداً في المطعومات من الحشرات وغيرها، وذكر أقوال أهل العلم فيها، والأقرب - والله تعالى أعلم - أن هذه الآية كانت في أول ما نزل، ثم بعد ذلك حرمت أشياء أخرى، فكل ما ورد عن الشارع تحريمه فإنه داخل في جملة المحرمات؛ ولو لم يكن داخلاً ضمن المذكورات في هذه الآية.
ومن أهل العلم كالشافعي - رحمه الله - من وجه هذه الآية توجيهاً آخر وقال: إن هذا جاء على سبيل الرد مع المبالغة فيه، فالمشركون حرموا أشياء مما أباحه الله ، وأحلوا أشياء مما حرمه الله، فردَّ عليهم، وكأنه يقول: الحلال ما حرمتم، والحرام ما أحللتم - يعني على سبيل المبالغة - قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ... الآية [سورة الأنعام:145] أي وما سوى ذلك فحلال، فهذا توجيه الإمام الشافعي لكن عامة أهل العلم يقولون: هذا كان في أول الأمر، وليس الحامل على ذلك هو الرد على افتراء المشركين، والله أعلم.
والحصر في هذه الآية يشبه الحصر في حديث: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله؛ إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزان، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة[2] وذلك أنه ورد تشريع القتل لغير هؤلاء كقوله - عليه الصلاة والسلام -: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل، والمفعول به[3].
وكذلك صح عنه - عليه الصلاة والسلام - أنه قال: حد الساحر ضربة بالسيف[4] وغير ذلك مما ورد فيه أنه يقتل غير ما ذكر في الحديث - والله أعلم -.
كانوا يأكلون الميتات في الجاهلية، والشبهة التي احتجوا بها أنهم كانوا يقولون: ما ذبحتم بأيديكم حلال، وما قتل الله بيده الشريفة تقولون: إنه حرام، ولهذا قال الله : وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَآئِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ [سورة الأنعام:121].
والمقصود بالدم المسفوح في قوله: أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا [سورة الأنعام:145] أي الذي يخرج من أوداج الذبيحة عند الذبح، فهذا الدم كانوا يتلقونه بإناء، ثم يطبخونه، ويأكلونه، وهذا دم نجس لا يجوز شربه، ولا أكله، وهذا الدم المسفوح يختلف حكمه عن حكم الدم الذي يكون عالقاً باللحم، أو باقياً في العروق؛ فإن هذا لا إشكال فيه، وكذلك أيضاً ما أصله الدموية كالكبد، والطحال، فإن هذا يجوز أكله بلا إشكال؛ لأنه مستثنى بقول النبي ﷺ: أحلت لنا ميتتان، ودمان[5].
يقول: "قلت لجابر بن عبد الله" والرواية بهذا السياق هي في البخاري عن عمرو بن دينار لكن قال: قلت لجابر بن زيد"[6]، وأصل الحديث أيضاً جاء في صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله - ا - لكن ليست بهذا السياق، وإنما جاءت في سياق تحريم الحمر الأهلية عام خيبر[7] والله أعلم.
لفظة "زعم" تارة تذكر ويراد بها التوهين، أو تكذيب الخبر بحسب مرتبته، وأحياناً تذكر بمنزلة قال، فهي هنا بمنزلة قال؛ لأن الذين يزعمون هنا هم الصحابة .
الحكم بن عمرو هو الغفاري عن رسول الله ﷺ.
وقوله: "ولكن أبى ذلك الحبر" هذا خطأ والصواب "أبى ذلك البحر" يعني ابن عباس - ا -، وقد قبل له: البحر؛ لتبحره في العلم.
وروى أبو بكر بن مردويه والحاكم في مستدركه عن ابن عباس - ا - قال: كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء، ويتركون أشياء تقذراً؛ فبعث الله نبيَّه، وأنزل كتابه، وأحلَّ حلاله، وحرَّم حرامه، فما أحلَّ فهو حلال، وما حرَّم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفوٌ، وقرأ هذه الآية: قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ الآية [سورة الأنعام:145] وهذا لفظ ابن مردويه ورواه أبو داود وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه".
إذا استثنينا المذكورات في الآيات - الميتة، والدم، ولحم الخنزير، وما أهل لغير الله به، والمنخنقة، والموقوذة، والمتردية، والنطيحة ... الخ - ومعها كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير؛ فإنه يبقى النظر في حكم أشياء أخرى كالحشرات ونحوها، فالعلماء اختلفوا في حكم أكل الضفدع، ولذلك لا يحل تذكيتها على قول من منع من أكلها، ولا يحل قتلها؛ لأنه نُهي عن ذلك[9].
ومن أهل العلم من يمنع من أكل السحالي، والحشرات الأخرى باعتبار أن الله قال: وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ [سورة الأعراف:157] وهذه من الأمور المستخبثة.
فيبقى النظر في ضابط الاستخباث، وقد قال العلماء: أسلم الناس ذوقاً هم العرب، فما استخبثه العرب الذين نزل عليهم القرآن بطبعهم فهو خبيث لا يؤكل؛ لعموم قوله - تعالى -: وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ [سورة الأعراف:157] فهذه من المستخبثات، وهذا لا ينضبط أيضاً؛ لأن الأعرابي الذي سئل: ماذا تأكلون في الصحراء؟ قال: نأكل ما هب، ودب، ودرج؛ إلا أم حبين، وقال: لتهنأ أم حبين العافية، فمثل هؤلاء ما يتنزهون عن شيء وقد يكون الذي حملهم على هذا شدة الفقر، والحاجة؛ فلا يعني هذا أنهم ما كانوا يستقذرونها، أو يستخبثونها، وعلى كل حال الأشياء المستخبثة عرفاً ليس للإنسان أن يأكلها كالحشرات - والله تعالى أعلم -، وكذلك الأشياء الضارة لعموم الأدلة الواردة في هذا المعنى، فما ثبت ضرره - باعتبار أن الضرر غالب فيه - لا يجوز أكله؛ لقوله ﷺ: لا ضرر ولا ضرار فهذه لا يجوز أكلها، وما عدا ذلك مما لم يرد فيه دليل ما لم يكن من ذوات المخالب، ولا ذوات الأنياب؛ فإنه يجوز أكلها.
والخلاصة أن كل ما لم يكن من ذوات الأنياب، ولا المخالب، ولا من الأشياء المستخبثة، أو لم يغلب عليه الضرر؛ فإنه يجوز أكله، وأما الحيوانات البحرية فالأصل أنها تؤكل جميعاً الحي منها والميت إلا ما ثبت ضرره، وإن كان العلماء قد اختلفوا في بعض الأشياء مثل كلب البحر لكن الأصل في كل ذلك الجواز - والله أعلم -.
قوله: "فقالت: يا رسول الله ماتت فلانة" وذلك أنهم كانوا يسمون الدواب بأسماء معينة، فهذه دلدل، وهذه القصواء وهكذا، فهذه إحدى الشياة ماتت وكان لها اسم معين.
في قوله: أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ الأصل أن الضمير يرجع إلى المضاف؛ لأنه هو المحدث عنه وهو اللحم هنا، وقد تكلف بعضهم فقال: إنه يرجع إلى المضاف إليه من أجل أن يدخل فيه الشحم، لكن لا حاجة إلى هذا؛ لأن اللحم إذا أطلق في لغة العرب فإنه يدخل فيه الأحمر، والأبيض، وبناء على هذا يدخل في الآية لحم الخنزير، وشحمه، فلا يجوز الانتفاع بدهون الخنزير، ولا جميع المشتقات التي تستخرج منه، وكذا ما يلحق بلحمه كالأمعاء وما أشبه ذلك.
وفي قوله: فَإِنَّهُ رِجْسٌ [سورة الأنعام:145] الضمير عاد مفرداً فيحتمل أن يرجع إلى المذكورات السابقة كلها إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ [سورة الأنعام:145] هذا احتمال، والأقرب - والله تعالى أعلم - أنه يرجع إلى المذكور الأخير؛ لأن الأصل أن الضمير يرجع إلى أقرب مذكور، ولأن الضمير مذكر إضافة إلى كونه مفرداً، ثم إن ذكر الفاء مع "إنَّ" يدل على التعليل، وهذا التعليل يحتاج إلى بيانه في الخنزير؛ لأن الذين يأكلون الخنزير يلتذون به، وربما قدموه على سائر اللحوم كما هو مشاهد، وأما الميتة، والدم المسفوح؛ فلا يخفى على الجميع أنها ليست من أطايب الطعام حتى عند الذين يأكلونها، ولذلك رجح ابن القيم - رحمه الله - أن الضمير هنا يرجع إلى لحم الخنزير من هذه الأوجه التي ذكرتها آنفاً.
يقول تعالى: أَوْ فِسْقًا [سورة الأنعام:145] "أو" حرف عطف، لكن فِسْقًا معطوفة على قوله: لَحْمَ خِنزِيرٍ وليس على فسقاً، فيكون معنى الآية: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة، أو دماً مسفوحاً، أو لحم خنزير، أو فسقاً أهل لغير الله به، أي أنها أربع محرمات كقوله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ [سورة المائدة:3] فتلك الآية بمعنى هذه تماماً، وسماه فسقاً لتوغله في الفسق؛ لأنه ذبح لغير الله من الأصنام، والقبور وما إلى ذلك من المعبودات سوى الله - تبارك وتعالى -، والله أعلم.
والغرض من سياق هذه الآية الكريمة الرد على المشركين الذين ابتدعوا ما ابتدعوه من تحريم المحرمات على أنفسهم بآرائهم الفاسدة من البحيرة، والسائبة، والوصيلة، والحام ونحو ذلك، فأمر رسوله أن يخبرهم أنه لا يجد فيما أوحاه الله إليه أن ذلك محرم، وإنما حرَّم ما ذكر في هذه الآية من الميتة، والدم المسفوح، ولحم الخنزير، وما أُهِّل لغير الله به، وما عدا ذلك فلم يحرم وإنما هو عفوٌ مسكوت عنه، فكيف تزعمون أنتم أنه حرام؟ ومن أين حرمتموه ولم يحرمه الله؟
فقوله: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ [سورة الأنعام:145] سبق الكلام على هذا كما ذكر الحافظ ابن كثير - رحمه الله -، لكن ذكره هنا من باب التذكير به بحيث أن من أشرف على الهلكة فإنه يجوز له أن يأكل من هذه المحرمات كالميتة، والدم، ولحم الخنزير، وما أهل لغير الله به.
وقوله: غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ [سورة الأنعام:145] سبق كلام أهل العلم على معنى الباغي، والعادي، فابن جرير - رحمه الله - يفسر الباغي أنه يأكل من الميتة من غير اضطرار ويجد مندوحة عنها، والعادي هو الذي يتجاوز الحد، يعني اضطر ولكنه يأكل أكثر من المقدار الذي يحتاج إليه؛ وأهل العلم اختلفوا في القدر الذي يأكله من الميتة، وهل يتزود منها أو لا يتزود، بمعنى إذا حلت له الميتة هل له أن يأكل حتى يشبع؟ وهل له أن يتزود منها أو لا؟
الحاصل أن هذا مما يدخل في معنى الباغي، والعادي، وقد ذكر بعض أهل العلم هنا أيضاً الذي يكون سفره محرماً، هل يجوز له أن يأكل من الميتات أم لا؟
- أخرجه مسلم في كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان - باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير (1934) (ج 3 / ص 1534).
- أخرجه مسلم في كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات - باب ما يباح به دم المسلم (1676) (ج 3 / ص 1302).
- أخرجه أبو داود في كتاب الحدود - باب فيمن عمِل عمَل قوم لوط (4464) (ج 4 / ص 269) والترمذي في كتاب الحدود عن رسول الله ﷺ (1456) (ج 4 / ص 57) وابن ماجه في كتاب الحدود - باب من عمِل عمَل قوم لوط (2561) (ج 2 / ص 856) وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب يرقم (2422).
- أخرجه الترمذي في كتاب الحدود عن رسول الله ﷺ باب ما جاء في حد الساحر (1460) (ج 4 / ص 60) وضعفه الألباني في ضعيف الجامع برقم (2699) وأما الترمذي فقال: "لا نعرفه إلا مرفوعاً من هذا الوجه، وإسماعيل بن مسلم المكي يضعف في الحديث وإسماعيل بن مسلم العبدي البصري قال وكيع: هو ثقة، ويروي عن الحسن أيضاً، والصحيح عن جندب موقوف، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم وهو قول مالك بن أنس، وقال الشافعي: إنما يقتل الساحر إذا كان يعمل في سحره ما يبلغ به الكفر، فإذا عمل عملاً دون الكفر فلم نر عليه قتلاً" وقال الحاكم: صحيح غريب، ووافقه الذهبي.
- أخرجه ابن ماجه في كتاب الأطعمة - باب الكبد والطحال (3314) (ج 2 / ص 1102) وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم (1118).
- صحيح البخاري في كتاب الذبائح والصيد - باب لحوم الحمر الإنسية (5209) (ج 5 / ص 2103).
- ونصه: "عن جابر بن عبد الله - ا - قال: "نهى رسول الله ﷺ يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، ورخص في الخيل" صحيح البخاري في كتاب المغازي - باب غزوة خيبر (3982) (ج 4 / ص 1544).
- أخرجه البخاري في كتاب الذبائح والصيد - باب لحوم الحمر الإنسية (5209) (ج 5 / ص 2103) وأبو داود في كتاب الأطعمة باب في أكل لحوم الحمر الأهلية (3810) (ج 3 / ص 420).
- "عن عبد الرحمن بن عثمان أن طبيباً سأل النبي ﷺ عن ضفدع يجعلها في دواء فنهاه النبي ﷺ عن قتلها" أخرجه أبو داود في كتاب الأدب - باب في قتل الضفدع (5271) (ج 4 / ص 540) وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (6971).
- سيأتي تخريجه عند تمامه.
- أخرجه أحمد (3027) (ج 1 / ص 327) والطبراني في الكبير (11792) (ج 11 / ص 288) وصححه شعيب الأرناؤوط في مسند أحمد.