أمر تعالى عباده المؤمنين الطاهرين دينًا، وذاتًا؛ بنفي المشركين الذين هم نَجَس دينًا عن المسجد الحرام، وألا يقربوه بعد نزول هذه الآية".
فقوله - تبارك وتعالى -: إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ قول الحافظ ابن كثير - رحمه الله -: أمر الله - تعالى - عباده المؤمنين الطاهرين ديناً، وذاتاً؛ بنفي المشركين الذين هم نجس ديناً عن المسجد الحرام، يعني أن المؤمنين جمعوا بين الطهارتين: الطهارة الحسية فالمؤمن لا ينجس، والطهارة المعنوية وهي أنهم على الإيمان، والهدى، والحق الذي جاء به الرسول ﷺ، والكفار قال الله - تبارك وتعالى - عنهم: إنهم نجس، فيقول ابن كثير هنا: الذين هم نجس ديناً يقصد أن نجاستهم معنوية باعتبار أنهم مشركون محادون لله ، متبعون للباطل، فهذا معنى كونه نجساً، ولذلك يقال: إن بدن الكافر طاهر، وهو الذي عليه الجمهور منهم الأئمة الأربعة خلافا للظاهرية، وما روي عن الحسن البصري الذين قالوا: إن نجاستهم حسية! وهذا غير صحيح، فالنبي ﷺ أو قبل ذلك الله - تبارك وتعالى - أباح التزوج من المرأة الكتابية، ولو كانت نجسة لما جاز التزوج منها كيف يقارفها وهي نجاسة؟، وكذلك أيضاً طعام أهل الكتاب حل لنا، ولو كانت نجاستهم حسية لما حل، وكذلك أيضاً النبي ﷺ توضأ من مزادة مشركة، ودعته يهودية إلى طعام، وكذلك في يوم خيبر لما دعته اليهودية على شاة مصلية، فكل هؤلاء كفار، ومع ذلك كان النبي ﷺ يأكل طعام أهل الكتاب، وكان يتوضأ من مزادة المشركة، فهذا كله يدل على أن نجاستهم نجاسة معنوية وليست حسية، بمعنى أنك لو مسست الكافر وهو رطب فإنك لا تحتاج إلى أن تغسل يدك، أو تعيد الوضوء كما نقل عن بعضهم أنه إذا صافح الكافر توضأ!، فهذا نقل عن بعض السلف وهم قليل؛ إلا أن الجمهور على خلاف هذا، فـ"نجس" هذا مبالغة في وصفهم بالنجاسة، كأنهم عين النجاسة، وبعضهم يقول: على تقدير "ذوو نجس" إنما المشركون ذوو نجس، ولا حاجه لمثل هذا - والله أعلم -، إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ كأنهم هم عين النجاسة، واعتبر هذا بما يقوله كثير من المأفونين المفتونين الذين يستكثرون على الكافر أن يقال له: كافر؛ هذه لغة القرآن نَجَسٌ.
يعني بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا الراجح أن المقصود بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا أي بعد سنة تسع، لأن الآيات قرئت على الناس بذلك الحين في حجة أبي بكر خلافاً لمن قال: إن المراد سنة عشر بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا، وهذا في غاية البعد، فالمقصود أنهم حجوا سنة تسع مع المسلمين، فكان ذلك آخر العهد فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا يعني بعد سنة تسع حيث حجوا فيها مع المسلمين.
وروى عبد الرزاق عن جابر بن عبد الله يقول في قوله تعالى: إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا إلا أن يكون عبدًا، أو أحداً من أهل الذمة.
وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي: كتب عمر بن عبد العزيز : أن امنعوا اليهود، والنصارى؛ من دخول مساجد المسلمين، وأتبع نهيه قول الله: إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ.
وقال عطاء: الحرم كله مسجد لقوله تعالى: فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا.
ودلت هذه الآية الكريمة على نجاسة المشرك كما دلت على طهارة المؤمن، ولما ورد في الحديث الصحيح: المؤمن لا ينجس[1]".
قوله هنا: إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ قال: إلا أن يكون عبداً أو أحداً من أهل الذمة، قال روى عبد الرزاق عن جابر في قوله: إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ بمعنى أنه إذا كان عبداً أو أحداً من أهل الذمة على هذا القول يجوز له أن يدخل الحرم، يدخل المسجد الحرام، وهذا أحد الأقوال في المسألة، والأقرب أنه لا يجوز لهم دخول الحرم، ولا المسجد الحرام بظاهر هذه الآية إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فهذا يشمل ما إذا كان هذا المشرك عبداً، أو كان من أهل الذمة؛ فلا فرق، ونقل عن عمر بن عبد العزيز - رحمه الله - أنه قال: "امنعوا اليهود، والنصارى؛ من دخول مساجد المسلمين"، هنا الله - تبارك وتعالى - قال: فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، ولم يقل: سائر المساجد فيوقف عنده، عند ظاهره بحيث يمنعون من دخول المسجد الحرام، أما بقيه المساجد فالآية لا تدل على هذا، والذين عمموها وقالوا: إنها تشمل سائر المساجد نظروا إلى العلة، ما العلة في منع دخولهم إلى المسجد الحرام؟ هو ما ذكر قبله قال: إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، فلا يدخلوا فـ"الفاء" هذه تدل على أن ما بعدها مرتب على ما قبلها، وهذا الذي يسميه الأصوليون بدلالة الإيماء، والتنبيه أن يقرن الحكم بوصف لو لم يكن علة له لكان ذلك معيباً في نظر العقلاء، فلا يدخلوا المسجد الحرام؛ لأنهم نجس، فهذه النجاسة علة مانعة من دخولهم سائر المساجد التي هي محل الطهر، والطهارة من هذا الباب، لهذا السبب عممها بعض أهل العلم باعتبار أن العلة قد تعمم، وقد تخصص.
وقد تُخصص وقد تُعمم | لأصلها لكنها لا تخرم |
فهذا مثال عند القائل بهذا القول على أن العلة تعمم، الحكم المعلول، ومنعُ المشركين من دخول المساجد عموما - منع الكفار من دخول أي مسجد - هو قول معروف للمالكية، والشافعي - رحمه الله - فرق قال: يجوز أن يدخلوا للحاجة ليس في الحرم، وإنما في المساجد أن يدخلوا للحاجة، وأما ما يروى عن أبي حنيفة فهو أنه أطلق أنه يجوز لحاجة وبغير حاجة، بل حتى في المسجد الحرام هذا مروي عنه - إن صح - حتى في المسجد الحرام أنه يجوز لهم أن يدخلوا فيه، وقال الآية: فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ يعني الحج، وإن القضية في منعهم من الحج أن لا يحجوا مع المسلمين أن لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان[2]، هكذا فهم - رحمه الله -، رأيتم كيف العلماء يفهمون؟ رأيتم كيف يختلفون؟ والآن لو جاء وقال: يجوز للمشرك أن يدخل الحرم؛ فإنه يُشنع عليه، وربما يتهم في دينه، ويتهم في عقله، ويتهم في علمه، على أن هذا القول مرجوح لا يصح، والراجح أنه لا يجوز لهم أن يدخلوا المسجد الحرام لا أهل الذمة، ولا غير أهل الذمة، حتى ولو كان مملوكاً، أو أجيراً، أو خادماً أو غير ذلك، ومن أهل العلم من خص المسجد الحرام بالمسجد نفسه، أما الحرم فقال: يجوز لهم أن يدخلوا فيه، وهذا غير صحيح، وإنما يطلق المسجد الحرام على المسجد، وعلى الحرم كما قال الله : هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ [سورة الفتح:25] يعني عن الحرم، وسُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى [سورة الإسراء:1] على أحد الأقوال المشهورة أنه الحرم إلى غير ذلك مما يأتي من إطلاق المسجد الحرام مراداً به منطقة الحرم كلها، فهم لا يدخلونها، ومن السلف كقتادة من فرق بين الذمي، وغير الذمي، فقال: أهل الذمة يجوز لهم أن يدخلوا الحرم، والمسجد الحرام، وغير الذمي من المشركين لا يجوز له أن يدخله، فهذا خلافهم فيما يتعلق بالحرم، وأما ما يتعلق بدخولهم جزيرة العرب فخلافهم في هذا أكثر، فمنهم من قال: اختلفوا في تحديدها أصلاً هل هي الحجاز فقط، وهذا قال به طائفة من أئمة السلف، ومنهم من حدد جزيرة العرب بحد أكبر من البحر إلى البحر شرقاً وغرباً، و جنوباً وشمالا من البحر إلى أطراف الشمال، ولكن ذلك لقوله ﷺ: أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب[3]، وقال: لا يجتمع دينان في جزيرة العرب[4]، فهل المقصود بهذا أن يخرج من كان مستوطناً فيها مثل اليهود الذين في خيبر، والنصارى الذين في نجران مثلاً أو نحو هذا؟ أو المقصود به كل يهودي، ونصراني، ومشرك حتى لو كان أجيراً، أو عبداً، أو مملوكاً أو نحو هذا؟ إذا نظرت إلى فعل النبي ﷺ، وفعل الخلفاء الراشدين، ومن جاء بعدهم؛ تجدهم لم يفعلوا ذلك، يعني عمر أخرج اليهود من خيبر، لكن بقي النصارى، واليهود؛ في نجران، اليهود كانوا موجودين إلى عهد قريب، يعني يحتمل من خمسين سنة في نجران، وفي الأحساء، وفي اليمن لا زالوا موجودين وهي من جزيرة العرب على أحد التفسيرات، لم يخرجهم النبي ﷺ، ولا الخلفاء الأربعة، فمثل هذه القضايا تحتاج إلى شيء من الفقه، والفهم، والتروي، ولا يقال: إن الصحابة عجزوا عن هذا مثلاً كانوا في ضعف، الخلفاء والدولة الأموية، والعباسية، والعثمانية؛ كلها كانت في ضعف ما قويت، والآن الأمة قوية، وممكَّنة، وعندها قدرة أن تفعل ما لم يستطيعوا فعله في القرون المتطاولة خلال الألف والأربعمائة سنة، عندها ثبات الدين، والقوة في اليقين، والغلبة على العدو، والقهر؛ أنها تستطيع أن تفعل هذا ولم يستطيعوا أن يفعلوه!!! أو أن المراد غير هذا، وإذا كان عمر كان له وجهة نظر سياسية وهي أن المدينة يوضع عليها سور ما يدخلها أحد من الأعاجم، لا يدخلها أحد من هؤلاء، نظرة سياسية أن تبقى المدينة رمزاً، فالشاهد أنه ما وافقه على هذا بعض الصحابة كالعباس بن عبد المطلب، وعبد الله بن عباس؛ فترك رأيه، وصاروا يأتون، فالمغيرة بن شعبة جاء بقيْنٍ - صانعٍ حدّادٍ - هو أبو لؤلؤة المجوسي إلى المدينة، وهو الذي قتل عمر ، جاء به الصحابة إلى المدينة وليس إلى مكان آخر، فكانوا يأتون بهؤلاء الخدم، والعبيد، والأرقّاء إلى المدينة وغير المدينة بكثرة، لما طعن عمر قال للعباس وقال لابن عباس: كنت أرى ألا يدخلها كذا فقال له: "إن شئت أخرجناهم، وقتلناهم"، قال: "هيهات بعد أن تكلموا لغتكم، ودانوا دينكم"، اختلطوا مع الناس وامتزجوا، لكن كان يؤتي بهم أي السبايا، والأسرى؛ يؤتى بهم إلى المدينة، المقصود من هذا ليس التبرير لتصرفات كثير من الناس حيث إنه يأتي بخادمة مثلاً مشركة، نحن نقول: لا تأتِ بها، أو سائق كافر نقول: لا تأتِ به، لكن في المقابل يحتاج الإنسان أن يكون عنده فقه في النظر إلى مثل هذه الأشياء، ولا ينظر إليها بجهل، أو هوى، وإن كان جاهلاً لا يتكلم، فكثير من الأحيان الإنسان لو نظر إلى قول يخالف قوله لربما اتهم القائل بعقله، بينما تجد هذا القول قال به كثير من السلف، وكذا مسائل الحج، فالذي يعتقده الإنسان شيء يعني أنا اعتقد أنه لا يجوز الرمي قبل الزوال، والمبيت بمنى واجب، ولا يجوز الخروج من عرفة قبل الغروب، وأن السعي ركن، كل هذا الكلام أعتقده، لكن أعلم أنه يوجد من قال بأن السعي سنة!! وأن المبيت في منى سنة، وأن المبيت بمزدلفة سنة، أئمة كبار معتبرون، ويوجد من يقول بأنه لا يجب أن يكون الرمي بعد الزوال، ويجوز الخروج من عرفة قبل الغروب، وهم أئمة كبار، ولذلك فمن الناس من لو وجد من يقول بأن السعي بين الصفا والمروة سنة كان يقول: هذا يربط ويضرب بمقاريع على رأسه حتى ينطحِن الحب الذي في رأسه، بهذه اللغة؟ وهذا غير صحيح، فرق بين من يتكلم بهوى، أو جاهل، وبين من اجتهد، وبذل وسعه في الاجتهاد، واتقى الله قدر استطاعته، فالله لا يكلف نفساً إلا وسعها، فرق بين هذا وبين هذا، ثم هناك فرق بين الإنسان الذي يتبين له رأي، أو مسألة من المسائل، وبين أنه يبدأ يحكم بمقتضى هذا الرأي، ويطبق؛ فهذه مشكلة أخرى كبيرة!!.
والكلام في قضايا الخلاف وما أشبه ذلك الذين يتكلمون فيها للأسف منهم من يتكلم بهوى بحيث يريد أن يضيع حقائق الدين، ويحتج أنه فيه خلاف، فيه أقوال تدل عليها الدليل، وفيه شيء يخالف الدليل، فيريد أن يضيع حقائق الدين بحجة أنه فيه خلاف، فيحتج بالخلاف على تضييع حقائق الدين، وهذا غلط، فأحياناً تحتاج أن تذكر مثل هذا الكلام الذي سمعتموه الآن، لكن ممكن الكلام نفسه يقوله صاحب هوى، ومن الفهم والفتاوى ترى أنها ليست فيه بل قيل عكس هذا تماماً، وترى العلماء كثر، هذا يقوله ناس، وجعلوا العامة في لبس وحيرة، فتنة للناس، فالعامة لا يخاطبون بهذه الطريقة إطلاقاً، العالم يجتهد بعيداً عن الهوى، فإذا أداه اجتهاده إلى شيء من هذا فلا يعاب، ولا يذم، وأما إذا تكلم الإنسان بجهل، أو بهوى، ولو كان عنده علم؛ فهذا لا يقبل منه، ويرد عليه - والله أعلم -، فالحاصل أن عطاء هنا يقول: الحرم كله مسجد فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا يعني فلا يقربوه.
وهكذا رُوي عن ابن عباس، ومجاهد، وعِكْرِمة، وسعيد بن جُبَير، وقتادة والضحاك وغيرهم".
يعني الآن وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عيلة يعني الفقر لمّا يمنع هؤلاء الكفار من المجيء إلى الحجن كانوا يأتون معهم من أنحاء الجزيرة يأتون بالبضائع، والأسمان، والأزباد، و غيرها من البوادي، ومن الحواضر، فخاف المسلمون أن ينقطع ذلك عنهم، ويسبب لهم هذا ضيقاً في الحال، فوعدهم الله بالإغناء من فضله، بأن يفتح لهم أبواباً أخرى سواء كان ذلك من الجزية، أو كان ذلك بإنزال الغيث، وإخراج الأرض النبات، وما يحصل من البركات؛ أو غير ذلك من الأسباب فلا يخص ذلك بسبب دون سبب، والله أعلم.
- رواه البخاري، كتاب الغسل، باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره، برقم (281)، ومسلم، كتاب الحيض، باب الدليل على أن المسلم لا ينجس، برقم (371).
- رواه البخاري، كتاب الحج، باب لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج مشرك، برقم (1543)، ومسلم، كتاب الحج، باب لا يحج البيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان وبيان يوم الحج الأكبر، برقم (1347).
- رواه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب جوائز الوفد، برقم (2888)، وبرقم (2997)، في أبواب الجزية والموادعة، باب إخراج اليهود من جزيرة العرب، ومسلم، كتاب الوصية، باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه، برقم (1637).
- رواه البيهقي في السنن الكبرى، برقم (18531)، ومالك في الموطأ، كتاب الجامع، باب ما جاء في إجلاء اليهود من المدينة، برقم (1584)، وابن أبي شيبة في المصنف، برقم (32992)، وعبد الرزاق في المصنف، برقم (9984).