الخميس 18 / رمضان / 1445 - 28 / مارس 2024
حديث ««أكل ولدك نحلته مثل هذا..»
التحميل: 0
مرات الإستماع: 0

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

فهذا باب كراهة تفضيل الوالد بعض أولاده على بعض في الهبة، ويدخل في الوالد الجد، وكذلك أيضًا الوالدة والجدة، فكل هؤلاء يقال له: والد، كراهة تفضيل الوالد بعض أولاده على بعض في الهبة، المقصود بالهبة: العطية، وبعض أهل العلم يقولون: إنما يعطى لطلب الثواب من الله صدقة، وما يعطى لنفع المعطى هبة، وما يعطى لتقريب القلوب، وتأليفها، وتحبيبها هدية، وما يعطى في العيد مثلاً يقال: عيدية، والواقع أن هذا كله من باب واحد، بمعنى أنه يقال له: عطية، وهبة، وما إلى ذلك من العبارات، بصرف النظر عن قصد المعطي.

فهنا كراهة تفضيل الوالد بعض أولاده على بعض في الهبة، يدخل في هذا العطايا التي يعطيهم، والهبات، ويدخل فيه ما يعطى في العيد، العيدية، فيجب العدل بين الأولاد، وإطلاق الكراهة هنا من قبل المصنف -رحمه الله- باب كراهة تفضيل الوالد بعض أولاده على بعض في الهبة، هل المقصود بها الكراهة التحريمية، أو الكراهة التنزيهية؟

الذي يظهر -والله أعلم- أنه يقصد بذلك كراهة التنزيه، وهذا قد يقال: إنه مخالف لظاهر الحديث الذي سيأتي؛ لأن أهل العلم اختلفوا في ذلك -كما سأذكر بعد قليل إن شاء الله- اختلفوا في التفضيل، والمحاباة.

فذكر حديث النعمان بن بشير -رضي الله عنهما-: "أن أباه أتى به رسول الله ﷺ فقال: إني نحلت ابني هذا غلامًا كان لي" نحلت ابني، يعني: أعطيت ابني، وهبته غلامًا، يعني: مملوكًا، كان لي فقال رسول الله ﷺ: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال: لا، فقال رسول الله ﷺ: فأرجعه لاحظوا أكل ولدك؟، الولد يصدق على الذكر والأنثى، يعني: البنت والابن، كلهم يقال له: ولد، أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ هنا لاحظوا أن النبي ﷺ ما استفصل، ما قال: هل هذا الولد نحلته لمعنى؟ يعني: كأن يكون الأبر من الأولاد، كأن يكون الولد صاحب إعاقة فيحتاج، كأن يكون الولد له عيال، وفقير، ومحتاج، فأعطيته ذلك؟

ما سأله قال له النبي ﷺ: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال: لا، فقال رسول الله ﷺ: فأرجعه[1] والقاعدة أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال، يعني: في احتمال أنه أعطاه لمعنى، لإعاقة، لسبب، لكونه الأبر في احتمالات، ما سأله، والاحتمال قائم أنه أعطاه لسبب معين من بين سائر الأولاد، ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم، بمعنى: أن ظاهره بناء على هذه القاعدة كون النبي ﷺ ما استفصل؛ يدل على أن المسألة ما تفرق، سواء كانوا يتفاوتون في البر، أو كان صاحب مرض، أو إعاقة، أو كان هذا الولد فقير، وله عيال، أو غير ذلك، يجب العدل بين الأولاد في العطية.

ثم إن قوله ﷺ: فأرجعه الآن نحله، أعطاه، وجاء يشهد النبي ﷺ والأصل أنه لا يجوز الرجوع في الهبة، إلا الوالد؛ لأن النبي ﷺ قال: أنت، ومالك لأبيك[2] فالوالد يجوز له أن يرجع، فهذه الهبة وصلت للولد فالنبي ﷺ قال فأرجعه، وهذا أمر، والأمر للوجوب؛ فدل على أن هذا الفعل محرم، أن التفضيل محرم، وظاهره أن ذلك على سبيل الإطلاق، يعني: وإن كان لعلة.

وانظروا إلى الروايات الأخرى، قال: وفي رواية: فقال رسول الله ﷺ: أفعلت هذا بولدك كلهم قال: لا، قال: اتقوا الله، واعدلوا في أولادكم[3] يقول: فرجع أبي، فرد تلك الصدقة، سماها صدقة، مع أنها هبة لنفع المعطى اتقوا الله، واعدلوا في أولادكم هذا أمر، والأمر للوجوب، فدل على أنه يجب العدل بين الأولاد، لكن هذا العدل ما حده؟ ما ضابطه بين الأولاد؟ هل يقال: إن القسمة بين الأولاد، أو الهبة بين الأولاد، العطية بين الأولاد في الحياة، كقسم الميراث بعد الوفاة، يعني: بمعنى لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ أعطى الولد عشرة، يعطي البنت خمسة، هذا قال به طائفة من الصحابة، فمن بعدهم، وهو مذهب المالكية، والحنابلة، قالوا: لأن قسمة الله أعدل[4] كما جاء عن أبي بكر الصديق [5].

فالشاهد: أن هذه القسمة أعدل، وأن الله رضيها لهؤلاء بعد الممات، ففي الحياة كذلك، هكذا قالوا، والقول الآخر، وهو قول الشافعية[6] والأحناف، أنه يكون على التسوية، هو المطلوب العدل، لكن ما هو العدل هنا في الميراث لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ولهذا لا يقال الإسلام دين المساواة، هذا خطأ، الإسلام ليس بدين المساواة؛ لأن المساواة أحيانًا تكون من الظلم، إنما الإسلام دين العدل، فالعدل هو المطلوب، وهو الواجب، لكن المساواة لا تجب، قد تكون ظلمًا، إذا سوي بين الذكر والأنثى في الميراث فهذا ظلم للذكر، وهكذا في صور متنوعة لا يصح فيها التسوية، فالإسلام دين العدل.

هنا قال له: أفعلت هذا بولدك قال: لا، قال: اتقوا الله، واعدلوا في أولادكم فهذا أمر، والأمر للوجوب، والعدل المطلوب هنا -كما سبق- من أهل العلم من يقول: على التسوية، وهو ظاهر الحديث، يعني: في الحديث أكل ولدك فيشمل الذكر والأنثى، ما قال: اجعل للبنات كذا، وللأولاد كذا، أو سأله عندك ذكور وإناث، أبناء وبنات، لا اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم.

ثم إن قوله: أفعلت هذا بولدك كلهم فعلت هذا، يعني: أعطيت كل واحد علام يدل على أي شيء؟ على التسوية، يعني: الذكور والإناث، تعطيهم على حد سواء، فهذا هو ظاهر الحديث، والقول الآخر -كما سبق- هو قول المالكية، والحنابلة، وقال به جماعة من السلف من الصحابة، فمن بعدهم، وهو الذي عليه فتوى اللجنة الدائمة، وسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، وفضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين -رحم الله الجميع- أنهم يقولون: كقسم الميراث، ولكن ظاهر الحديث يدل على التسوية من هذه الجهات التي أشرت إليها آنفًا أفعلت هذا بولدك كلهم؟ يعني: الذكور والإناث، كل واحد نحلته غلامًا، ولم يستفصل -عليه الصلاة والسلام-.

وفي رواية: فقال رسول الله ﷺ: يا بشير ألك ولد سوى هذا؟ والولد كما سبق يشمل الذكر والأنثى، قال: نعم، قال: أكلهم وهبت له مثل هذا؟ والمثل يقتضي التسوية من كل وجه أكلهم وهبت له مثل هذا؟ قال: لا، قال: فلا تشهدني إذًا، فإني لا أشهد على جور[7] فدل هذا على أن التفضيل بين الأولاد في الهبة أنه ظلم وجور، والظلم حرام ما قال: لماذا وهبته؟ هل هو الأبر؟ وهؤلاء مثلاً أهل عقوق، هل لأنه صالح، والبقية فسقة؟ مثلاً، ما سأله؛ فدل على أنه يجب التسوية، مع أن الجمهور من الأئمة الأربعة، وغيرهم يقولون: يجوز التفضيل إن كان لموجب[8] إن كان لموجب مثل ماذا؟

قال: لو كان واحد معاقًا، لو كان مريضًا مرض عاهة مستديمة، لو كان هذا الولد فقيرًا، وعنده عيال أكثر، وأولئك ما عندهم، فيجوز أن يفضله، لو كان بارًا به بخلاف الآخرين، لو كان صالحًا، قالوا: بل يمكن أن يمنع الفاسق؛ لئلا يستعمل ذلك في معصية الله يعطي الصالحين، ويمنع الفاسق، هذا قول الجمهور، مع أن ظاهر الحديث لا يدل عليه بحال من الأحوال، والله تعالى أعلم.

النبي ﷺ ما سأله عن حال هؤلاء الأولاد؛ فدل على أن التفريق لا يجوز أخذًا من ظاهر الحديث، وفي رواية: لا تشهدني على جور[9] وفي رواية: أشهد على هذا غيري[10] ثم قال: أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟ قال: بلى، قال: فلا إذًا[11] متفق عليه، لا، لا تمض هذه الهبة، وهذا يدل على العلة في المنع، وهو أن هؤلاء إذا أعطى واحدًا منهم، أو حاباه فإن ذلك مؤذن بإيغار صدور البقية، وهذه أمور تقع إذا كان أولاد الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام-.

أولاد يعقوب -عليه الصلاة والسلام- تحركت نفوسهم تجاه أخيهم، وفعلوا كل هذه الأفاعيل، وأصروا عليها هذه السنوات الطويلة ما يقرب من ثلاثين سنة، وهم في غاية الإصرار، إلى آخر لحظة إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ ما ندموا، وما تأثروا، وأصيب أبوهم بالعمى، وما قالوا: نحن نعتذر، نحن الذين تسببنا بهذا كله، أبدًا تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ إلى آخر وقت، أولاد أنبياء، أبوهم يعقوب، وجدهم إسحاق، وجدهم إبراهيم -عليه الصلاة والسلام- فهم أبناء كريم ابن كريم ابن كريم، ويقع بينهم هذا الحسد، فكيف بغيرهم؟

ولهذا يقال: إن الأب أحيانًا يكون متسببًا بهذا الحسد، والعقوق لما يحصل منه من المحاباة لبعض الأولاد، فالواجب هو أن يعدل بين هؤلاء الأولاد، لكن ما هو العدل؟ هل هو كقسم الميراث، أو بالتسوية؟ على قولين معروفين مشهورين بين أهل العلم.

وهنا هذه المسألة، مسألة الهبة غير مسألة النفقة، وهذا أمر يحتاج إليه، النفقة تختلف، النفقة لدفع الحاجة، فما تندفع به حاجته يعطى له، فهذا الولد في أولى ابتدائي يحتاج ريالين للمدرسة في اليوم، ويحتاج إلى حقيبة صغيرة تناسب سنه، ويحتاج إلى ألعاب، وما إلى ذلك، وهذا يدرس في الجامعة، يحتاج إلى مراجع، ويحتاج إلى أدوات، ويحتاج إلى نفقات أكثر بكثير من نفقات هذا الولد الذي في أولى ابتدائي، فماذا يصنع؟ مصروف هذا الذي في أولى ابتدائي في الشهر يمكن مائة ريال، مصروف الذي في الجامعة يمكن ألف، مع مكافأة الجامعة، وقد لا تكفيه، البنت تحتاج إلى ملابس لربما الفستان الواحد بألف ريال، والولد يفصل ثوب بمائة وأربعين، بمائة وستين، فهل يقال: يعطى للولد الفرق؟

الجوب: لا؛ لأن هذه نفقة لدفع الحاجة، هذه البنت تحتاج ذهبًا، الولد ما يلبس ذهبًا، فهل يقال: يعطى الفرق، يعطى ما يقابل ذلك من المال؟

الجواب: لا؛ لأن هذه نفقة لدفع الحاجة، الولد يحتاج سيارة، البنت ما تحتاج سيارة، فهذه سيارة بمائة ألف، بمائة وستين ألف، فماذا يصنع للبنت؟ البنت ما تحتاج سيارة، لكن لو أن مثل هذه النفقات التي لها قيمة عالية، لو أنه مكنه منها، وبقيت باسم الأب، وكانت ملكًا للأب، فهذا أقرب إلى براءة الذمة، فتندفع الحاجة بالاستعمال، يعني: لا يملكه إياها، يقول: هذه السيارة تذهب بها، وتأتي، تفضل هذا المفتاح، لكن هي ملك للأب، هذا أحسن، والأولاد ينظر بعضهم لبعض، أنت اشتريت لأخي قبلي السيارة الفلانية، أنا الآن أريد بهذا الثمن، وهكذا، ويعتبر أن هذا حق مكتسب له، تعطيه بمثل ما أعطيت الولد الذي قبله، فلو أنها تركت باسم الأب، بقيت باسم الأب، يملكها الأب، حتى لو وضعت باسم الولد من أجل الذهاب، والسفر إلى آخره، لكن يتفق معهم على أن هذه السيارات ملك له، طيب البنت تزوجت، وذهبت مع زوجها، وسكنت دارًا، بنى لأولاده فللاً بجواره، البنات طيب؟ ماذا يفعل لهن؟ وإلا يقول كما قال الشاعر:

بنونا بنو أبنائنا، وبناتنا أبناؤهن أبناء الرجال الأباعد[12]

خلاص أموالنا تذهب للناس، نحن أعطينا أولادنا فقط، أبناءنا، والبنات يذهبن مع أزواجهن -كما يقول بعض الناس- هنا يقال: إن مكنهم من السكنى فيها، وهي ملك له؛ انتفى الإشكال، ويحصل المقصود بدفع الحاجة بهذا، فإن أراد أن يهب هؤلاء الأولاد هذه العقارات، هذه الفلل، فهنا لا بدّ أن يعطي البنات، فإن قلن بالتسوية يعطيهم، قد لا يعطيهم فللاً، يعطيهم قيمة الفلة هذه، كم تسوى هذه الفلة؟ مليون، وثمانمائة ألف، يعطي البنت مليون، وثمانمائة، وإذا قلنا: على النصف، فيعطيهم نصف هذه القيمة، بهذه الطريقة، وكثير من الناس يتساهل في مثل هذه الأمور، أو قد يغفل عنها، ما ينتبه لها، وقد ينتبه في منتصف الطريق، ثم يجد أنه أمام نفقات لا قبل له بها، يقول: حتى البنات؟ أنا ما أستطيع طيب هو من البداية إذًا مكن الأولاد من السكنى في هذه الفلل، ومن لا يحتاج لا يسكن، ومن يحتاج يسكن فيها، وتخرج من الحرج بهذه الطريقة.

إذًا عندنا التفضيل بين الأولاد ظاهر الحديث يدل على الوجوب، مع أن عامة أهل العلم، وعليه أصحاب المذاهب الأربعة أنه لا يجب، إن كان لمعنى، قالوا: أما قضاء فهذا لا إشكال فيه، لماذا قضاء؟ قالوا: لأنه في القضاء هو ماله يتصرف فيه كما يريد، من يطلبه ماله؟ قضاء، وهذا لا إشكال في الناحية القضائية، لكن الكلام ديانة، من ناحية الذمة، وبراءة الذمة، يجب عليه أن يعدل بينهم، فإذا كان ذلك لمعنى، فهذا الذي قال به الجمهور، قالوا: يجوز أن يفضل لمعنى، وإذا كان ذلك لغير معنى، يعني: يفضل لهواه، فالحنابلة يقولون: يحرم، لا يجوز، وغيرهم يقولون: لا يبلغ مرتبة التحريم؛ لأن هذا مال له، يتصرف فيه كما يشاء، وهذا يشكل عليه ظاهر الحديث، فظاهر الحديث يدل على التحريم، يحرم، الحنابلة قالوا: يحرم إن كان لغير موجب، البقية قالوا: هذا ماله يتصرف فيه، لكن الأفضل أن يعدل بينهم، وظاهر الحديث يدل على وجوب العدل بين الأولاد، وظاهره أنه وإن كان لموجب فإن ذلك ليس فيه تفصيل في الحديث، فيحمل على عمومه، والله تعالى أعلم.

وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه.

  1. أخرجه البخاري، كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها، باب الهبة للولد، وإذا أعطى بعض ولده شيئا لم يجز، حتى يعدل بينهم ويعطي الآخرين مثله، ولا يشهد عليه، برقم (2586)، ومسلم، كتاب الهبات، باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة، برقم (1623).
  2. أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب التجارات، باب ما للرجل من مال ولده، برقم (2291)، وصححه الألباني في إرواء الغليل، برقم (838).
  3. أخرجه مسلم، كتاب الهبات، باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة، برقم (1623).
  4. انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية (11/360).
  5. انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية (11/359).
  6. انظر: اختلاف الفقهاء، للمروزي (572).
  7. أخرجه مسلم، كتاب الهبات، باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة، برقم (1623).
  8. انظر: تيسير العلام شرح عمدة الأحكام، للبسام (542).
  9. أخرجه البخاري، كتاب الشهادات، باب: لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد، برقم (2650)، ومسلم، كتاب الهبات، باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة، برقم (1623).
  10. أخرجه مسلم، كتاب الهبات، باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة، برقم (1623).
  11. أخرجه مسلم، كتاب الهبات، باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة، برقم (1623).
  12. انظر: الحيوان، للجاحظ (1/230).

مواد ذات صلة