الأربعاء 16 / جمادى الآخرة / 1446 - 18 / ديسمبر 2024
الحديث عن آيات الباب، حديث «اجتنبوا السبع الموبقات..»
مرات الإستماع: 0

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

فهذا باب تأكيد تحريم مال اليتيم، واليتيم كما مضى في بعض المناسبات هو من فقد أباه قبل سن البلوغ، فكل من فقد أباه قبل سن البلوغ فهو يتيم، وبعد ذلك بعد البلوغ لا يكون يتمًا بحال من الأحوال، وما ورد من فضل كفالة اليتيم، وما إلى ذلك كله يصدق على هذا.

قال الله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى عبر هنا بالأكل؛ لأنه غالب وجوه الانتفاع، وإلا فإنه لو تصرف في مال اليتيم بغير الأكل من سائر وجوه الانتفاع، أو الإتلاف إذا أتلفه فإنه داخل في ذلك، بمعنى لو أخذ مال اليتيم بغير حق، فتعالج به من علة، أو أنه ذهب به للسياحة، أو أماكن اللهو، أو أنه اشترى به أثاثًا، أو اشترى به دارًا، أو مركبًا، أو نحو ذلك، فهذا كله داخل في قوله: إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى لكنه عبر بالأكل؛ لأنه غالب وجوه الانتفاع، والتعبير بالغالب معروف، كثير في القرآن، وفي كلام العرب.

يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا هل هذا القيد معتبر، أو غير معتبر، هناك قيود هي من قبيل الصفة الكاشفة، مثل وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ فهل يمكن أن يقتل نبي بحق؟

الجواب: لا، لا يمكن هذا، فهذه يسمونها صفة كاشفة الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ الصراط لا يكون إلا مستقيمًا، فهذه صفة تكشف عن حقيقته، وتوضحه، لا أنها تزيد فيه قيدًا جديدًا، وهنا الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى هي يمكن أن يكون أكل مال اليتيم بغير الظلم؟

إذا قلنا: لا يمكن تكون هذه صفة كاشفة، يعني تكشف عن حقيقة الحال، وإذا قلنا: في بعض الصور أن يكون بغير ظلم، نقول: هي صفة مقيدة، معتبرة، والواقع أنه يمكن، كيف يكون أكل مال اليتيم بغير الظلم؟ كأن يكون بسائر وجوه الحقوق من المبايعات، الإجارة، وكذلك أيضًا الذي يقوم على شؤون اليتيم إن كان فقيرًا له أن يأكل منه، لكن بالقدر الذي يكفيه، من غير تضييع، ولا توسع، وسيأتي شيء من ذلك -إن شاء الله-.

فإذًا قوله: الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى هذه صفة تقيد، فمفهومه أن من أكل من مال اليتيم بغير ظلم، يعني بحق فلا إشكال، قال: إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا فهذا الأكل الذي أكلوه، وصفه الله بهذا الوصف، أنه نار؛ لأنه مؤدٍ إلى عذاب الله فهو يتجرع شيئًا يعذب به، ويكون عليه نارًا، وعذابًا يوم القيامة، وسيصلون سعيرًا، يصلون السعير يعني يقاسون حرها، ويدخلونها، فصلي الشيء يجمع بين هذين المعنيين، دخول النار، ومقاساة الحر، حر النار.

وهذا وعيد، وهو يدل على أن أكل أموال اليتامى من كبائر الذنوب، وذلك أن هؤلاء ضعفاء، قد لا يجدون من يدفع عنهم هذا الظالم الذي يأخذ أموالهم، إما بالقوة، والتسلط، وإما بالحيلة، ولا يحتاج إلى كبير حيلة؛ لأن الصغير يكون عنده من ضعف التدبير، وقلة النظر في الأمور، والبصر في عواقبها، وما إلى ذلك، يمكن أن يحتال إليه، ويقول: تعال نذهب أنا وإياك إلى أفخر المطاعم، نذهب أنا وإياك إلى أفخر الملاهي، نذهب أنا وإياك سياحة إلى العواصم، ويسكن في أفخم الفنادق، ويذهب معه إذا كان هذا اليتيم غنيًا، قد يملك ملايين، ويقول له: تعال نذهب إلى منتجعات، ونسكن في يخت، وأشياء، يعني تكاليف الرحلة لربما تكلف الرحلة الواحدة خمسمائة ألف ريال في الإجازة، وهذا الصغير فرح مسرور يلعب، ويلهو، ويمرح، ويقول: ذهبت لموآنسته، ولينبسط، وليغير، وما أشبه ذلك، هذا ظلم، وهو أكل لأموال اليتيم، فالصغير ليس عنده ذاك التدبير، فيمكن الاحتيال عليه، كذلك أيضًا ليس عنده القدرة على دفع تسلط الظالم على ماله، فلربما أخذ منه، وهو غاية ما هنالك أنه يبكي، وقد لا يشعر، فجاءت الشريعة بالاحتياط لأموال هؤلاء الضعفاء، الذين لا يجدون من يحميهم، ومن يحوطهم، فاحتاطت لأموالهم.

وقال تعالى: وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، وَلَا تَقْرَبُوا ما قال: لا تأكلوا، لا تأخذوا، قال: وَلَا تَقْرَبُوا فالنهي عن قربان مال اليتيم أبلغ من النهي عن أكله، وأخذه؛ لأنه إذا قيل: لا تقربه، يعني معناها أنك لا تتعاطى شيئًا من الأسباب التي توصل إلى الإضرار به بوجه من الوجوه وَلَا تَقْرَبُوا فكل ما يتوصل به إلى إضرار هذا اليتيم في ماله ابتعد عنه وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ما المعنى إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ يدخل فيه صور متعددة:

الأول: تثمير هذا المال بالطرق المأمونة، كما جاء عن عدد من السلف، كعمر، وغيره اتجروا بأموال اليتامى لا تأكلها الزكاة[1] بحيث إنه يتاجر بمال هذا اليتيم بطرق مأمونة، ما يضعها في مساهمات، أو مضاربات خطرة، أو عالية الخطورة، يضعها في أشياء مأمونة، ولو كانت نسبة الربح ضئيلة، لكنه يثمر شيئًا فشيئًا، فهذا من قربانه بالتي هي أحسن.

من الصور الداخلة: تحته الإنسان الذي يعول اليتيم، ويكون محتاجًا، يكون فقيرًا فإنه يجوز له أن يأكل بالمعروف، فهذا من ذلك.

ومن الصور أيضًا: ما يدفع في سبيل النفقة على هذا اليتيم، درس في مدرسة خاصة، جيء له بمعلم يدرسه، يحتاج إلى نفقات معينة، يحتاج إلى علاج، فينفق عليه من هذا المال، فهذا داخل فيه، المرافق يحتاج إلى تذكرة معه، فلا بأس أن يكون من مال اليتيم؛ لأن هذا السفر لمصلحة اليتيم، ما هو بسفر نزهة، لا، سافر به لصلة أرحامه، سافر به لعلاج، أو نحو ذلك، فلا بدّ معه من مرافق، وهذا المرافق يحتاج إلى تذاكر.

بل حتى العبادات تكلم العلماء عليها بالتفصيل، مثل: لو حج باليتيم، أو اعتمر باليتيم، فهل يجوز أن ينفق من مال اليتيم، أو يكون النفقة من ماله هو باعتبار أن الحج ما يجب على اليتيم، فلماذا يحج به، اختلف أهل العلم في مثل هذا، نفقة اليتيم إذا حج به الولي تكون على من؟ فضلاً عن المرافق له.

فالشاهد هنا: وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ويدخل فيه ما إذا كان الولي مستغنى عن مال اليتيم، ولكنه يصنع لليتيم طعامًا، فيشق ذلك على الناس، فصاروا يقدرون لليتيم قدرًا محددًا من الطعام، يعني كم قيمة الطعام الذي يصنع لليتيم، فيحسبون ذلك من نفقته مثلاً، طيب هذا اليتيم اليوم ما أكل، اليوم أكل قليل، اليوم الأولاد الثانيين، أولاد الولي جاؤوا جوعى مثلاً، فأكلوا أكثر من هذا اليتيم، هل يلحقهم حرج في ذلك؟

الجواب: لا، لا يلحقهم حرج، فإن مثل هذه الأمور لا يمكن أن تنضبط بتقدير دقيق ينتفي فيه الحرج من كل وجه، فخفف الشارع ذلك عن المكلفين، ولهذا جاء في الآية الأخرى التي أوردها المصنف -رحمه الله- قوله: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى يعني كيف يكون التصرف، والتعامل معهم؟

فأجاب: قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ فهذه ثلاث جمل، هي في غاية الأهمية، في التعامل مع أموال اليتامى، وكذلك في التعامل مع الأموال العامة، أموال الدولة بيت مال المسلمين، وأموال الجمعيات الخيرية، وأموال الناس من المساهمين، والمضاربين، والذين يعطونك أموالهم لتتصرف نيابة عنهم، وما أشبه ذلك.

فهنا قال: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ هذا الإصلاح يدخل فيه الاتجار بأموالهم، وفعل ما هو الأصلح، الاتجار فيها قد تكون هذه الآن العقار، هذه العمارة، أو نحو ذلك، الآن قد لا تكون في المستقبل ذات قيمة لسبب، أو لآخر، والأفضل أن يشترى مكان هذا العقار في موضع آخر، فالولي يبيع، ويشتري في موضع آخر، يتصرف بما هو الأصلح، والأنفع لهؤلاء اليتامى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ عنده دواب، عنده إبل، عنده غنم، هذا اليتيم ورثها، فهذه الإبل، أو الغنم، أو نحو ذلك، قد تتغير، قد يكون غلت أسعار العلف، أو نحو ذلك، فيكون بيعها أحيانًا أنفع لهذا اليتيم، وتوضع في أشياء أخرى من العقار، أو غير ذلك.

فهذا كله داخل في قوله: قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ هنا تحرجوا كانوا في السباق لما سمعوا قوله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا صار الواحد يضع طعامًا في إناء خاص لليتيم، وطعامًا له، ولأولاده، فهذا اليتيم له طعامه، ويأكل منه، ولا يقربون شيئًا منه، قل، ولا كثر، وهم لهم طعامهم، فشق عليهم أنهم يشترون حطبًا لليتيم، وحطبًا لهم، وقدرًا لليتيم، وطعامًا لليتيم، وهكذا، فشق ذلك عليهم، ولحقهم الحرج، فقال الله : وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فيمكن أن يصنع الطعام مختلطًا، طعام واحد، ويقدر لليتيم قدر معين يصلح لمثله، ويكون ذلك من جملة الأشياء التي تحسب من ماله مثلاً، إذا ما تبرع الولي من ماله هو لهذا اليتيم.

وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فلو ما أكل اليتيم، وأكلوا هذا الطعام لا حرج، لو أكلوا شيئًا منه، اليتيم ما أكل إلا قليل، لا حرج عليهم في ذلك وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ هنا ذكر الجملة الثالثة، وهي في غاية الأهمية وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ هذا الإنسان يتحرى في مال اليتيم، فقصده الإصلاح، وتثمير مال اليتيم، وحفظ مال اليتيم، لكن تأتي أشياء أحيانًا خارجة عن اليد، كخلط الطعام، وما إلى ذلك من ألوان التصرفات التي يقصد بها الإحسان إلى هذا اليتيم، فهذا لا إشكال فيه، فالله يعلم المفسد من المصلح، فهذا جواب عام، يجاب به في كثير من القضايا، والمسائل، والوقائع، يقال: والله يعلم من المصلح.

هذا الإنسان الذي يتعامل مع أموال عامة، الذي يتعامل مع أموال التبرعات، أموال جمعيات خيرية، وما إلى ذلك وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ قد يشتري أنواع من الأثاث جيدة، قد يشتري أنواع من الأدوات، أو السيارات، أنواع جيدة لمصلحة العمل؛ لأن من مصلحة العمل تقتضي هذا، إذا كان كذلك لا إشكال، أما إذا كان يفعل ذلك على سبيل التضييع، ولو كان ماله ما فعل، فمثل هذا يقال: وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ أحيانًا في بعض الصور يبقى من الميزانيات أموال، فتجد السعي الحثيث من أجل استهلاك هذه الميزانية بأي طريقة، سواء كان ذلك في جمعيات خيرية، أو كان ذلك من الأموال العامة العائدة إلى بيت مال المسلمين، ففي آخر العام من أجل أن ينهي هذه الميزانية، ويقفلها، ما يبقى منها، ولا شيء، فتجد تشترى أشياء لا حاجة إليها، أو أشياء بأثمان غالية، أو تقام دورات بأسعار مرتفعة، لا حاجة إليها في مثل هذه الدائرة، وهذا العمل، أو هذه الجمعية، فيكون ذلك تضييعًا، لكن لو أنه عمل لهم أشياء مما يحتاجون إليه وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وقل مثل ذلك في كثير من التصرفات في الحقوق العامة والخاصة، كل ذلك يدخل في هذا -والله تعالى أعلم-.

ذكر في هذا الباب حديثًا واحدًا، وهو حديث أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: اجتنبوا السبع الموبقات يعني المهلكات، قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات[2]، متفق عليه.

فهذا الحديث مضى الكلام عليه في بعض الأبواب، والشاهد منه هنا: أنه ذكر من جملتها أكل مال اليتيم، فجعله من السبع الموبقات، ومضى أن المقصود سبعة أصناف من الأعمال، وأن ذلك أيضًا لا يختص بهذه، فقد جاءت الأدلة تدل على أن هناك أشياء أخرى مثل هذه منصوصة، وهناك أشياء ما نصت، كما ذكر أهل العلم، وإنما هي تضاهيها، أو تزيد عليها.

يعني مثلاً أهل العلم قالوا: الفرار يوم الزحف، الآن الفرار يوم الزحف إذا التقى الصفان، فالفرار من السبع الموبقات، طيب أي أعظم هذا لم تحمله قدماه، وامتلأ قلبه من الخوف، ففر لينجو بنفسه، هذا أعظم، أو ذاك الذي يذهب إلى العدو، ويعطيهم أسرار المسلمين، ومواقع القيادة، ومواقع الجيش، ومواقع الذخيرة، ومواقع السلاح، والخطط العسكرية، وما إلى ذلك من طرقهم في الإمداد، والإعداد، وإلى آخره، والناس الذين لهم مرتبة، وتوجيه، وقدرة، وإدارة، وما أشبه ذلك يعطي الكفار كل هذه الأشياء، ولا يفر يوم الزحف، هذا أعظم، وإلا ذاك المسكين الذي هرب حينما رأى بارقة السيوف فوق رأسه، مع أن هذا الثاني الخطير الذي يعطي الكفار، والعدو كل أسرار المسلمين أخطر ألف مرة من هذا الذي فر لينجو بجلده.

لاحظ مع أن ذاك ما ذكر في السبع الموبقات، فهناك أشياء غير مذكورة، لكنها أشد، وهكذا، يعني الآن هذا الذي يأكل ألف ريال من مال اليتيم، أين هذا من الذي يفجر باليتيم مثلاً؟ أيهما أعظم هذا شاف يتيم، وما عنده أحد، ولا من يرعاه، ولا من يحفظه، ولا من يدافع عنه، ضعيف، وهو ولي عليه، تسلط عليه، فصار يفجر بهذا اليتيم، أي أعظم هذا، وإلا يأخذ منه كل يوم ثلاثمائة ريال يأخذها من ماله؟ مع أن هذا ما ذكر، فهناك أشياء هي مثل هذه، أو تزيد عليها، وهناك أشياء مذكورة في أحاديث، والله تعالى أعلم.

وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه.

  1. أخرجه مالك في الموطأ، برقم (863)، وضعفه الألباني في الجامع الصغير، برقم (1100).
  2. أخرجه البخاري، كتاب الوصايا، باب قول الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ اليَتَامَى ظُلْمًا، إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا} [النساء:10]، برقم (2766)، ومسلم، كتاب الإيمان، باب بيان الكبائر وأكبرها، برقم (89).

مواد ذات صلة