الأحد 20 / جمادى الآخرة / 1446 - 22 / ديسمبر 2024
[6] من قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا} الآية 28 إلى قوله تعالى: {وَهُمْ صَاغِرُونَ} الآية 29
تاريخ النشر: ٠١ / ربيع الأوّل / ١٤٢٨
التحميل: 4526
مرات الإستماع: 5943

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، قال المفسر -رحمه الله تعالى- في تفسير قوله تعالى:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝ قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ [سورة التوبة:28، 29].

أمر تعالى عباده المؤمنين الطاهرين دينًا وذاتًا بنفي المشركين، الذين هم نَجَس دينًا، عن المسجد الحرام، وألا يقربوه بعد نزول هذه الآية.

بسم الله الرحمن الرحيم

 الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

 فقوله -تبارك وتعالى: إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ قول الحافظ ابن كثير -رحمه الله: أمر الله تعالى عباده المؤمنين الطاهرين ديناً وذاتاً بنفي المشركين الذين هم نجس ديناً عن المسجد الحرام، يعني أن المؤمنين جمعوا بين الطهارتين الطهارة الحسية فالمؤمن لا ينجس، والطهارة المعنوية وهي أنهم على الإيمان والهدى والحق الذي جاء به الرسول ﷺ، والكفار قال الله -تبارك وتعالى- عنهم: إنهم نجس.

فيقول ابن كثير هنا: الذين هم نجس دينا، يقصد أن نجاستهم معنوية باعتبار أنهم مشركون محادون لله ، متبعون للباطل، فهذا معنى كونه نجساً، ولذلك يقال: إن بدن الكافر طاهر، وهو الذي عليه الجمهور منهم الأئمة الأربعة، خلافا للظاهرية وما روي عن الحسن البصري الذين قالوا: إن نجاستهم حسية! وهذا غير صحيح، فالنبي ﷺ أو قبل ذلك الله -تبارك وتعالى- أباح التزوج من المرأة الكتابية، ولو كانت نجسة لما جاز التزوج منها كيف يقارفها وهي نجاسة؟ 

وكذلك أيضا طعام أهل الكتاب حل لنا ولو كانت نجاستهم حسية لما حل، وكذلك أيضا النبي ﷺ توضأ من مزادة مشركة، ودعته يهودية إلى طعام، وكذلك في يوم خيبر لما دعته اليهودية على شاة مصلية، فكل هؤلاء كفار ومع ذلك كان النبي ﷺ يأكل طعام أهل الكتاب، وكان يتوضأ من مزادة المشركة. 

فهذا كله يدل على أن نجاستهم نجاسة معنوية، وليست حسية، بمعنى أنك لو مسست الكافر وهو رطب فإنك لا تحتاج إلى أن تغسل يدك، أو تعيد الوضوء، كما نقل عن بعضهم أنه إذا صافح الكافر توضأ! فهذا نقل عن بعض السلف وهم قليل إلا أن الجمهور على خلاف هذا، فـ"نجس" هذا مبالغة في وصفهم بالنجاسة، كأنهم عين النجاسة، وبعضهم يقول: على تقدير "ذوو نجس" إنما المشركون ذوو نجس، ولا حاجه لمثل هذا -والله أعلم، إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ كأنهم هم عين النجاسة، واعتبر هذا بما يقوله كثير من المأفونين المفتونين الذين يستكثرون على الكافر أن يقال له: كافر هذه لغة القرآن نَجَسٌ.

وكان نزولها في سنة تسع.

يعني بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا الراجح أن المقصود بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا أي بعد سنة تسع لأن الآيات قرئت على الناس بذلك الحين في حجة أبي بكر خلافا لمن قال: إن المراد سنة عشر بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا، وهذا في غاية البعد.

فالمقصود أنهم حجوا سنة تسع مع المسلمين، فكان ذلك آخر العهد فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا يعني بعد سنة تسع حيث حجوا فيها مع المسلمين.

ولهذا بعث رسول الله ﷺ عليًّا صحبة أبي بكر -ا، عامئذ، وأمره أن ينادي في المشركين: ألّا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، فأتم الله ذلك، وحكم به شرعا وقدرا.

وروى عبد الرزاق عن جابر بن عبد الله يقول في قوله تعالى: إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا إلا أن يكون عبدًا، أو أحداً من أهل الذمة.

وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي: كتب عمر بن عبد العزيز -: أن امنعوا اليهود والنصارى من دخول مساجد المسلمين، وأتبع نهيه قول الله: إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ.

وقال عطاء: الحرم كله مسجد، لقوله تعالى: فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا.

ودلت هذه الآية الكريمة على نجاسة المشرك كما دلت على طهارة المؤمن، ولما ورد في الحديث الصحيح: المؤمن لا ينجس[1].

قوله هنا: إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ قال: إلا أن يكون عبداً أو أحداً من أهل الذمة، قال روى عبد الرزاق عن جابر في قوله: إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ بمعنى أنه إذا كان عبداً أو أحداً من أهل الذمة، على هذا القول يجوز له أن يدخل الحرم، يدخل المسجد الحرام، وهذا أحد الأقوال في المسألة، والأقرب أنه لا يجوز لهم دخول الحرم ولا المسجد الحرام بظاهر هذه الآية إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فهذا يشمل ما إذا كان هذا المشرك عبداً أو كان من أهل الذمة فلا فرق. 

ونقل عن عمر بن عبد العزيز -رحمه الله- أنه قال: امنعوا اليهود والنصارى من دخول مساجد المسلمين، هنا الله -تبارك وتعالى- قال: فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، ولم يقل: سائر المساجد فيوقف عنده، عند ظاهره بحيث يمنعون من دخول المسجد الحرام، أما بقيه المساجد فالآية لا تدل على هذا، والذين عمموها وقالوا: إنها تشمل سائر المساجد نظروا إلى العلة، ما العلة في منع دخولهم إلى المسجد الحرام؟ هو ما ذكر قبله قال: إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، (فلا يدخلوا) فـ"الفاء" هذه تدل على أن ما بعدها مرتب على ما قبلها، وهذا الذي يسميه الأصوليون بدلالة الإيماء والتنبيه أن يقرن الحكم بوصف لو لم يكن علة له لكان ذلك معيباً في نظر العقلاء، فلا يدخلوا المسجد الحرام؛ لأنهم نجس، فهذه النجاسة علة مانعة من دخولهم سائر المساجد التي هي محل الطهر والطهارة من هذا الباب، لهذا السبب عممها بعض أهل العلم باعتبار أن العلة قد تعمم وقد تخصص.

وقد تُخصص وقد تُعمم لأصلها لكنها لا تخرم

فهذا مثال عند القائل بهذا القول على أن العلة تعمم، الحكم المعلول، ومنعُ المشركين من دخول المساجد عموما -منع الكفار من دخول أي مسجد- هو قول معروف للمالكية، والشافعي -رحمه الله- فرق قال: يجوز أن يدخلوا للحاجة ليس في الحرم، وإنما في المساجد أن يدخلوا للحاجة.

وأما ما يروى عن أبي حنيفة فهو أنه أطلق أنه يجوز لحاجة وبغير حاجة، بل حتى في المسجد الحرام هذا مروي عنه -إن صح- حتى في المسجد الحرام أنه يجوز لهم أن يدخلوا فيه، وقال الآية: فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ}، يعني الحج، وإن القضية في منعهم من الحج أن لا يحجوا مع المسلمين، أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان[2]، هكذا فهم -رحمه الله، رأيتم كيف العلماء يفهمون؟ رأيتم كيف يختلفون؟ والآن لو جاء وقال: يجوز للمشرك أن يدخل الحرم، فإنه يُشنع عليه وربما يتهم في دينه، ويتهم في عقله، ويتهم في علمه، على أن هذا القول مرجوح لا يصح، والراجح أنه لا يجوز لهم أن يدخلوا المسجد الحرام لا أهل الذمة ولا غير أهل الذمة، حتى ولو كان مملوكاً أو أجيراً أو خادماً أو غير ذلك. 

ومن أهل العلم من خص المسجد الحرام بالمسجد نفسه، أما الحرم فقال: يجوز لهم أن يدخلوا فيه، وهذا غير صحيح، وإنما يطلق المسجد الحرام على المسجد وعلى الحرم كما قال الله : هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [سورة الفتح:25] يعني عن الحرم، وسُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى [سورة الإسراء:1] على أحد الأقوال المشهورة أنه الحرم إلى غير ذلك مما يأتي من إطلاق المسجد الحرام مراداً به منطقة الحرم كلها فهم لا يدخلونها. 

ومن السلف كقتادة من فرق بين الذمي وغير الذمي، فقال: أهل الذمة يجوز لهم أن يدخلوا الحرم، والمسجد الحرام، وغير الذمي من المشركين لا يجوز له أن يدخله، فهذا خلافهم فيما يتعلق بالحرم، وأما ما يتعلق بدخولهم جزيرة العرب فخلافهم في هذا أكثر، فمنهم من قال: اختلفوا في تحديدها أصلا هل هي الحجاز فقط، وهذا قال به طائفة من أئمة السلف، ومنهم من حدد جزيرة العرب بحد أكبر من البحر إلى البحر شرقاً وغرباً، وجنوباً وشمالا من البحر إلى أطراف الشمال، ولكن ذلك لقوله ﷺ: أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب[3]، وقال: لا يجتمع دينان في جزيرة العرب[4]، فهل المقصود بهذا أن يخرج من كان مستوطنا فيها مثل اليهود الذين في خيبر والنصارى الذين في نجران مثلاً أو نحو هذا؟ أو المقصود به كل يهودي ونصراني ومشرك حتى لو كان أجيراً أو عبداً أو مملوكاً أو نحو هذا؟

إذا نظرت إلى فعل النبي ﷺ وفعل الخلفاء الراشدين ومن جاء بعدهم تجدهم لم يفعلوا ذلك، يعني عمر أخرج اليهود من خيبر لكن بقي النصارى واليهود في نجران، اليهود كانوا موجودين إلى عهد قريب، يعني يحتمل من خمسين سنة في نجران وفي الأحساء، وفي اليمن لا زالوا موجودين وهي من جزيرة العرب على أحد التفسيرات، لم يخرجهم النبي ﷺ ولا الخلفاء الأربعة، فمثل هذه القضايا تحتاج إلى شيء من الفقه والفهم والتروي، ولا يقال: إن الصحابة عجزوا عن هذا مثلا، كانوا في ضعف، الخلفاء والدولة الأموية والعباسية والعثمانية كلها كانت في ضعف ما قويت، والآن الأمة قوية وممكَّنة وعندها قدرة أن تفعل ما لم يستطيعوا فعله في القرون المتطاولة خلال الألف والأربعمائة سنة، عندها ثبات الدين، والقوه في اليقين والغلبة على العدو والقهر أنها تستطيع أن تفعل هذا ولم يستطيعوا أن يفعلوه؟! أو أن المراد غير هذا، وإذا كان عمر كان له وجهة نظر سياسية وهي أن المدينة يوضع عليها سور ما يدخلها أحد من الأعاجم، لا يدخلها أحد من هؤلاء، نظرة سياسية أن تبقى المدينة رمزاً.

فالشاهد أنه ما وافقه على هذا بعض الصحابة كالعباس بن عبد المطلب، وعبد الله بن عباس، فترك رأيه وصاروا يأتون، فالمغيرة بن شعبة جاء بقيْنٍ -صانعٍ حدّادٍ- هو أبو لؤلؤة المجوسي إلى المدينة، وهو الذي قتل عمر  ، جاء به الصحابة إلى المدينة، وليس إلى مكان آخر، فكانوا يأتون بهؤلاء الخدم والعبيد والأرقّاء إلى المدينة، وغير المدينة بكثرة، لما طعن عمر قال للعباس وقال لابن عباس: كنت أرى ألا يدخلها كذا فقال له: إن شئت أخرجناهم وقتلناهم قال: هيهات بعد أن تكلموا لغتكم، ودانوا دينكم، اختلطوا مع الناس وامتزجوا، لكن كان يؤتي بهم أي السبايا والأسرى يؤتى بهم إلى المدينة. 

المقصود من هذا ليس التبرير لتصرفات كثير من الناس حيث إنه يأتي بخادمة مثلا مشركة، نحن نقول: لا تأتِ بها، أو سائق كافر نقول لا تأتِ به، لكن في المقابل يحتاج الإنسان أن يكون عنده فقه في النظر إلى مثل هذه الأشياء، ولا ينظر إليها بجهل أو هوى، وإن كان جاهلاً لا يتكلم، فكثير من الأحيان الإنسان لو نظر إلى قول يخالف قوله لربما اتهم القائل بعقله، بينما تجد هذا القول قال به كثير من السلف، وكذا مسائل الحج.

فالذي يعتقده الإنسان شيء، يعني أنا اعتقد أنه لا يجوز الرمي قبل الزوال، والمبيت بمنى واجب، ولا يجوز الخروج من عرفة قبل الغروب، وأن السعي ركن، كل هذا الكلام أعتقده، لكن أعلم أنه يوجد من قال بأن السعي سنة!! وأن المبيت في منى سنة، وأن المبيت بمزدلفة سنة، أئمة كبار معتبرون، ويوجد من يقول بأنه لا يجب أن يكون الرمي بعد الزوال، ويجوز الخروج من عرفة قبل الغروب، وهم أئمة كبار.

ولذلك فمن الناس من لو وجد من يقول بأن السعي بين الصفا والمروة سنة كان يقول: هذا يربط ويضرب بمقاريع على رأسه حتى ينطحِن الحب الذي في رأسه، بهذه اللغة؟ وهذا غير صحيح، فرق بين من يتكلم بهوى أو جاهل وبين من اجتهد وبذل وسعه في الاجتهاد، واتقى الله قدر استطاعته، فالله لا يكلف نفساً إلا وسعها، فرق بين هذا وبين هذا، ثم هناك فرق بين الإنسان الذي يتبين له رأي أو مسألة من المسائل وبين أنه يبدأ يحكم بمقتضى هذا الرأي ويطبق فهذه مشكلة أخرى كبيرة!!.

والكلام في قضايا الخلاف وما أشبه ذلك الذين يتكلمون فيها للأسف منهم من يتكلم بهوى بحيث يريد أن يضيع حقائق الدين ويحتج أنه فيه خلاف، فيه أقوال تدل عليها الدليل، وفيه شيء يخالف الدليل، فيريد أن يضيع حقائق الدين بحجة أنه فيه خلاف، فيحتج بالخلاف على تضييع حقائق الدين وهذا غلط، فأحياناً تحتاج أن تذكر مثل هذا الكلام الذي سمعتموه الآن، لكن ممكن الكلام نفسه يقوله صاحب هوى، ومن الفهم والفتاوى ترى أنها ليست فيه، بل قيل عكس هذا تماماً، وترى العلماء كثر، هذا يقوله ناس وجعلوا العامة في لبس وحيرة، فتنة للناس، فالعامة لا يخاطبون بهذه الطريقة إطلاقاً، العالم يجتهد بعيداً عن الهوى فإذا أداه اجتهاده إلى شيء من هذا فلا يعاب ولا يذم، وأما إذا تكلم الإنسان بجهل أو بهوى، ولو كان عنده علم فهذا لا يقبل منه، ويرد عليه -والله أعلم، فالحاصل أن عطاء هنا يقول: الحرم كله مسجد فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا يعني فلا يقربوه.

وقوله: وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ قال ابن إسحاق: وذلك أن الناس قالوا: لتُقْطعنّ عنا الأسواق، ولتَهلِكنّ التجارة وليذهبنّ ما كنا نصيب فيها من المرافق، فنزلت وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ من وجهٍ غير ذلك إِنْ شَاءَ إلى قوله: وَهُمْ صَاغِرُونَ أي: إن هذا عِوض ما تخوفتم من قطع تلك الأسواق، فعوضهم الله بما قطع عنهم من أمر الشرك ما أعطاهم من أعناق أهل الكتاب من الجزية.

وهكذا رُوي عن ابن عباس، ومجاهد، وعِكْرِمة، وسعيد بن جُبَير، وقتادة والضحاك، وغيرهم.

يعني الآن وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عيلة يعني الفقر لمّا يمنع هؤلاء الكفار من المجيء إلى الحجن كانوا يأتون معهم من أنحاء الجزيرة يأتون بالبضائع والأسمان والأزباد وغيرها من البوادي، ومن الحواضر فخاف المسلمون أن ينقطع ذلك عنهم، ويسبب لهم هذا ضيقا في الحال، فوعدهم الله بالإغناء من فضله، بأن يفتح لهم أبواباً أخرى سواء كان ذلك من الجزية أو كان ذلك بإنزال الغيث، وإخراج الأرض النبات، وما يحصل من البركات، أو غير ذلك من الأسباب فلا يخص ذلك بسبب دون سبب، والله أعلم.

إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ أي: بما يصلحكم، حَكِيم أي: فيما يأمر به وينهى عنه؛ لأنه الكامل في أفعاله وأقواله، العادل في خلقه وأمره -تبارك وتعالى؛ ولهذا عوضهم عن تلك المكاسب بأموال الجزية التي يأخذونها من أهل الذمة، فقال: قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ فهم في نفس الأمر لما كفروا بمحمد ﷺ لم يبق لهم إيمان صحيح بأحد من الرسل، ولا بما جاءوا به، وإنما يتبعون آراءهم وأهواءهم وآباءهم فيما هم فيه، لا لأنه شرع الله ودينه؛ لأنهم لو كانوا مؤمنين بما بأيديهم إيمانا صحيحا لقادهم ذلك إلى الإيمان بمحمد -صلوات الله عليه، لأن جميع الأنبياء بشروا به، وأمروا باتباعه، فلما جاء وكفروا به وهو أشرف الرسل، عُلِم أنهم ليسوا متمسكين بشرع الأنبياء الأقدمين لأنه من عند الله، بل لحظوظهم وأهوائهم، فلهذا لا ينفعهم إيمانهم ببقية الأنبياء، وقد كفروا بسيدهم وأفضلهم وخاتمهم وأكملهم؛ ولهذا قال: قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ.

حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ هذه الآية -والله تعالى أعلم- مختصة بأهل الكتاب كما هو ظاهر، ولهذا ذهب الشافعي وأحمد إلى أن الجزية لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب، ومن أُلحق بهم وهم المجوس، وأما غير أهل الكتاب فإنهم لا تؤخذ منهم الجزية، بالقتال أو الإسلام، خلافاً للإمام مالك -رحمه الله- ومن وافقه الذين قالوا: تؤخذ من عموم الكفار حتى المشركين، واختلفوا في تفصيلات أخرى هل تؤخذ من نصارى العرب أو لا؟

وهذه الآية الكريمة نزلت أول الأمر بقتال أهل الكتاب، بعدما تمهدت أمور المشركين ودخل الناس في دين الله أفواجا، فلما استقامت جزيرة العرب أمر الله رسوله بقتال أهل الكتابين اليهود والنصارى، وكان ذلك في سنة تسع؛ ولهذا تجهز رسول الله ﷺ لقتال الروم ودعا الناس إلى ذلك، وأظهره لهم، وبعث إلى أحياء العرب حول المدينة فندبهم، فَأَوْعَبوا معه، واجتمع من المقاتلة نحو من ثلاثين ألفا، وتخلف بعضُ الناس من أهل المدينة ومن حولها من المنافقين وغيرهم، وكان ذلك في عام جَدْب، ووقت قَيْظ وحر، وخرج رسول الله ﷺ، يريد الشام لقتال الروم، فبلغ تبوك، فنزل بها وأقام على مائها قريبًا من عشرين يومًا، ثم استخار الله في الرجوع، فرجع عامَه ذلك لضيق الحال وضعف الناس، كما سيأتي بيانه بعدُ إن شاء الله.

وقوله: حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ أي: إن لم يسلموا، عَنْ يَدٍ أي: عن قهر لهم وغلبة، وَهُمْ صَاغِرُونَ أي: ذليلون حقيرون مهانون.

حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ الجزية قيل: إنها من جزى يجزي، بمعنى كافأ يعني كأنها في مقابل الحماية التي تحصل لهم من المسلمين، فيدفعون هذا المال إزاء هذا المطلب، فالمسلمون يوفرون لهم الحماية، وهم يدفعون مقابل ذلك هذه الرسوم التي يقال لها: الجزية، وهذا قال به جماعة من أهل العلم، فسروه بهذا وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- أنها بهذا الاعتبار، ومن أهل العلم من فسرها بغير هذا فقالوا: الجزية هي الطائفة، قطعة أو جزء من المال، جزية جزء من المال يدفعه أهل الذمة، بمعنى يجزوه أي يقضوه للمسلمين، يعني قضاء، وهذا القول هو اختيار ابن جرير.

ومن الفقهاء ابن قدامة، حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ قال: أي إن لم يسلموا يعني يعطوا الجزية قال: عَنْ يَدٍ أي: عن قهر لهم وغلبة، وهذا هو المشهور الذي عليه عامة أهل العلم، واختاره الحافظ ابن القيم -رحمه الله- عَنْ يَدٍ، وبعضهم قال: يعني عن يد مواتية غير ممتنعة عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ، وهذا كأنه فيه بعد. 

وبعضهم قال: عَنْ يَدٍ يعني أن يسلمها بيده غير مستنيب، لا يستنيب أحداً، لماذا لا يستنيب أحداً؟ ليكون ذلك إذلالاً له، كل واحد يأتي بجزيته بنفسه ما في أحد يقول: يرسل الخادم ولا يرسل السائق، ولا يرسل طرفا آخر يؤديها عنه، لا، لابد أن يأتي هو بها فلا يستنيب كما قال ابن جرير: من يده إلى يد الأخذ مباشرة ما في وسيط، ولا يضعها في صندوق ولا يضعها في حساب، وإنما يدفعها يسلمها بيده مباشرة؛ لأن هذا فيه شيء من الإذلال ولا يخفى.

وبعضهم يقول: عَنْ يَدٍ يعني نقداً ما يدفعها مقسطة، وبعضهم يقول: عَنْ يَدٍ يعني منكم، أنتم تفضلتم وتكرمتم بقبولها منهم، وما قتلتموهم أو أخرجتموهم، فهذا تفضل منكم عَنْ يَدٍ يعني منكم تجاههم أي إنعام صادر منكم، وهذا بعيد غاية البعد، وقوله هنا: عَنْ يَدٍ أي: عن قهر لهم وغلبة.

قال: وَهُمْ صَاغِرُونَ أي ذليلون حقيرون مهانون فلهذا لا يجوز إعزاز أهل الذمة، ولا رفعهم عن المسلمين إلى آخره، فبعض أهل العلم قال: عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ أي يأتي بها ماشياً، ويدفعها بنفسه ما يركب وهو قادم بها!! إذلالا، وبعضهم قال: لابد أن يشعر بالمهانة والذلة بحيث إنه يُترك فترة ينتظر، يعني يشعر بالاستخفاف، ولهذا قال الإمام أحمد: يستحب أن يشعر بالمهانة أو بالذلة أو نحو ذلك؛ لأن الله قال: عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ما يأتي مكرماً ومعززاً ويستقبل وتؤخذ منه، يأتي بها وهو صاغر ويدفعها، وبعضهم قال: يكون الآخذ جالساً والمعطي واقفا، وبعضهم يقول: يدفعها هكذا يعني يكون الآخذ يده فوق والمعطي يده أسفل ؛ لأن اليد العليا خير من اليد السفلى[5]، والعادة أن اليد التي تعطي هي اليد العليا، قال: لا عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ لابد أن يكون هكذا، وبعضهم قال أكثر من هذا قال: يُترك فترة حتى يشعر بالمهانة ثم يُجر!!.

ولا يساء إليهم بهذه الطريقة بتلْتلتِهم وكذا، وقد ذكر ابن القيم -رحمه الله- أن هذا ليس هو المطلوب، وإنما المقصود أن التزامه بأحكام الملة وجريان الجزية عليه هذا هو الصغار، والذل فـ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ خلاص قبل أن يدفع هذه الجزية، ومن الصور التي يحصل بها مثل هذا أن يأتي بها بنفسه مثلا كما قال بعض السلف، فهو لا يُعزَّز ولا يكرم.

فلهذا لا يجوز إعزاز أهل الذمة ولا رفعهم على المسلمين، بل هم أذلاء صَغَرة أشقياء، كما جاء في صحيح مسلم، عن أبي هريرة ، أن النبي ﷺ قال:لا تبدءوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه[6].

ولهذا اشترط عليهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ، تلك الشروط المعروفة في إذلالهم وتصغيرهم وتحقيرهم، وذلك مما رواه الأئمة الحفاظ، من رواية عبد الرحمن بن غَنْم الأشعري قال: كتبت لعمر بن الخطاب ، حين صالح نصارى من أهل الشام:

بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب لعبد الله عمر أمير المؤمنين من نصارى مدينة كذا وكذا، إنكم لما قدمتم علينا سألناكم الأمان لأنفسنا وذرارينا وأموالنا وأهل ملتنا.

يعني هذا على لسان النصارى، كتبوه لعمر.

وشرطنا لكم على أنفسنا ألا نحدث في مدينتنا ولا فيما حولها ديرًا ولا كنيسة، ولا قِلاية ولا صَوْمَعة راهب، ولا نجدد ما خرب منها، ولا نحيي منها ما كان خُطط المسلمين، وألا نمنع كنائسنا أن ينزلها أحد من المسلمين في ليل ولا نهار، وأن نوسع أبوابها للمارة وابن السبيل، وأن ينزل من مر بنا من المسلمين ثلاثة أيام نطعمهم، ولا نأوي في كنائسنا ولا منازلنا جاسوسًا، ولا نكتم غشًا للمسلمين، ولا نعلم أولادنا القرآن، ولا نظهر شركا، ولا ندعو إليه أحدًا؛ ولا نمنع أحدًا من ذوي قرابتنا الدخول في الإسلام إن أرادوه.

إذا كانوا لا يبنون كنيسة جديدة، ولا يجددون القديمة، فمعنى ذلك أن المسألة مسألة وقت سيضمحل هذا كله، أماكن العبادة التي أقاموها ولا يجددون شيئاً منها ولا يبنون شيئا جديداً ثم يتلاشون وينتهون يعني هذه المسألة مسألة الجيل الموجود ينقرض وينتهي، والبقية يذوبون مع المسلمين، ويدخلون في الإسلام، أو يبقون بدون دور عبادة؛ لأنها ستندثر وتنهدم ولا يجددونها.

وأن نوقر المسلمين، وأن نقوم لهم من مجالسنا إن أرادوا الجلوس، ولا نتشبه بهم في شيء من ملابسهم، في قلنسوة، ولا عمامة، ولا نعلين، ولا فرق شعر، ولا نتكلم بكلامهم، ولا نكتني بكُنَاهم، ولا نركب السروج، ولا نتقلد السيوف.

يعني ما يركبون الخيل ولا يتقلدون، العرب من عادتهم تقلد السيف يضعون السيف كالقلادة، فهذه عادتهم والعجم يربطون حزاما ويكون بجانبه السيف، فلا يتشبهون بالمسلمين بتعليق السيف على صدورهم.

ولا نتخذ شيئا من السلاح، ولا نحمله معنا، ولا ننقش خواتيمنا بالعربية، ولا نبيع الخمور، وأن نجزَّ مقاديم رءوسنا، وأن نلزم زِينا حيثما كنا، وأن نشد الزنانير على أوساطنا، وألا نظهر الصليب على كنائسنا.

الزنار معروف هو حزام عريض يضعه النصارى يلبسونه بطريقة معينة، ويكون نازلاً من إحدى الجهات يتميز به النصارى، ليس الحزام الذي يلبسونه على البنطال.

وألا نظهر صُلُبنا ولا كتبنا في شيء من طرق المسلمين ولا أسواقهم، ولا نضرب نواقيسنا في كنائسنا إلا ضربا خفيفاً، وألا نرفع أصواتنا بالقراءة في كنائسنا في شيء من حضرة المسلمين، ولا نخرج شعانين ولا باعوثًا، ولا نرفع أصواتنا مع موتانا، ولا نظهر النيران معهم في شيء من طرق المسلمين ولا أسواقهم، ولا نجاورهم بموتانا، ولا نتخذ من الرقيق ما جرى عليه سهام المسلمين، وأن نرشد المسلمين، ولا نطلع عليهم في منازلهم.

قال: فلما أتيت عمر بالكتاب، زاد فيه: ولا نضرب أحدًا من المسلمين، شرطنا لكم ذلك على أنفسنا وأهل ملتنا، وقبلنا عليه الأمان، فإن نحن خالفنا في شيء مما شرطناه لكم وَوَظفْنا على أنفسنا، فلا ذمة لنا، وقد حل لكم منا ما يحل من أهل المعاندة والشقاق.

هذه الشروط العمرية معروفة، ومشهورة، وفي بعض رواياتها أكثر من هذا راجعوا أحكام أهل الذمة، وهذا رد على الذين يقولون: الإسلام دين التسامح والمحبة، فإذاً الإسلام دين العزة، والعدل والقوة والقهر لأعداء الله -تبارك وتعالى، لكن المسلمين إن كانوا ضعفاء فيأخذوا بالرخص من العفو والصفح والإعراض والصبر وما أشبه ذلك، وإذا كانوا أقوياء طبقوا عليهم مثل هذه الأشياء، والله المستعان. 

يعني هناك فرق كبير بين أن نغير دين الله نمسخ دين الله ونكذب على الله، وبين أن نقول: هذا ليس وقته هذا كله حق وهذا هو الدين لكن الأمة ضعيفة لا تستطيع أن تطبق هذه الأشياء، فالمصلحة تقتضي أن المسلمين يكونون في مرحلة مثل المرحلة المكية، كُفُّواْ أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ [سورة النساء:77]، إلا إذا اعتدى الكافر عليهم في بلادهم فيجب دفعه بكل مستطاع.

فرق بين أن نقول هذا وبين أن نقول لا، الإسلام ما فيه جهاد، ولا فيه قتال، الإسلام دين العفو والصفح والتسامح والمحبة والوئام والسلام، وإذا ضربك على خدك الأيمن أدر له خدك الأيسر!! هذا هو الإسلام، والجهاد في سبيل الله هو حماية المشروع الإسلامي، والكلام الفارغ الذي يُكذب فيه على الله، هذا الكلام ليس صحيحاً، الإسلام دين القوة والعزة والغلبة والقهر لأعداء الله ، لكن هذا إذا كان في المسلمين قوة، أما إذا كانوا ضعفاء فعندئذ الإعراض والصفح والصبر والأخذ بأسباب القوة حتى تتمكن الأمة من أعدائها وتستطيع أن تحمي نفسها، والله المستعان.

  1. رواه البخاري، كتاب الغسل، باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره، برقم (281)، ومسلم، كتاب الحيض، باب الدليل على أن المسلم لا ينجس، برقم (371).
  2. رواه البخاري، كتاب الحج، باب لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج مشرك، برقم (1543)، ومسلم، كتاب الحج، باب لا يحج البيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان وبيان يوم الحج الأكبر، برقم (1347).
  3. رواه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب جوائز الوفد، برقم (2888)، وبرقم (2997)، في أبواب الجزية والموادعة، باب إخراج اليهود من جزيرة العرب، ومسلم، كتاب الوصية، باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه، برقم (1637).
  4. رواه البيهقي في السنن الكبرى، برقم (18531)، ومالك في الموطأ، كتاب الجامع، باب ما جاء في إجلاء اليهود من المدينة، برقم (1584)، وابن أبي شيبة في المصنف، برقم (32992)، وعبد الرزاق في المصنف، برقم (9984).
  5. رواه البخاري، كتاب الزكاة، باب لا صدقة إلا عن ظهر غني، برقم (1361)، ومسلم، كتاب الزكاة، باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى وأن اليد العليا هي المنفقة وأن السفلى هي الآخذة، برقم (1033).
  6. رواه الترمذي، كتاب السير عن رسول الله ﷺ، باب ما جاء في التسليم على أهل الكتاب، برقم (1602)، وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وأحمد في المسند، برقم (7617)، وقال محققوه: إسناده صحيح على شرط مسلم، وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم (704).

مواد ذات صلة