الجمعة 20 / جمادى الأولى / 1446 - 22 / نوفمبر 2024
[15] من قول الله تعالى: {إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ} الآية 96 إلى قوله تعالى: {وَمَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ} الآية 99
تاريخ النشر: ٠٤ / شعبان / ١٤٢٦
التحميل: 6388
مرات الإستماع: 2421

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

قال صاحب كتاب المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير -رحمهما الله تعالى جميعاً- في تفسير قوله تعالى:

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ ۝ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ [سورة آل عمران:96-97].

يخبر تعالى: إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ أي لعموم الناس لعبادتهم ونسكهم، يطوفون به ويصلون إليه ويعتكفون عنده.

لَلَّذِي بِبَكَّةَ يعني الكعبة التي بناها إبراهيم الخليل الذي يزعم كل من طائفتي النصارى واليهود أنهم على دينه ومنهجه، ولا يحجون إلى البيت الذي بناه عن أمر الله له في ذلك، ونادى الناس إلى حجه، ولهذا قال تعالى: مُبَارَكًا أي: وضع مباركاً وهدىً للعالمين.

وقد روى الإمام أحمد عن أبي ذر قال: قلت: يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أولاً؟ قال: المسجد الحرام قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى قلت: كم بينهما؟ قال: أربعون سنة قلت: ثم أي؟ قال: ثم حيث أدركت الصلاة فصلِّ فكلها مسجد [وأخرجه البخاري ومسلم][1].

 وقوله تعالى: لَلَّذِي بِبَكَّةَ بكة من أسماء مكة على المشهور، قيل: سميت بذلك لأنها تبك أعناق الظلمة والجبابرة، بمعنى أنهم يذلِّون بها ويخضعون عندها، وقيل: لأن الناس يتباكون فيها أي: يزدحمون، وقد ذكروا لمكة أسماء كثيرة.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد.

ففي قوله -تبارك وتعالى: إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ قال: أي لعموم الناس لعبادتهم ونسكهم، هذا أمر معروف لا يحتاج إلى تدليل؛ لأن المقصود بالبيت الذي وضع للناس إنما وضع للعبادة، وإلا فإن البيوت موجودة منذ أن أنزل الله آدم -عليه الصلاة والسلام، فالناس كما هو معلوم بحاجة إلى مساكن، وهذه قضية لا يكاد يختلف فيها المفسرون.

وفي قوله: لَلَّذِي بِبَكَّةَ يقول الحافظ ابن كثير -رحمه الله:"لأن الناس يتباكون فيها أي: يزدحمون"، يعني في الطواف مثلاً، يقال: بكَّ القوم بعضهم بعضاً، أي تزاحموا، وهذا التعليل لتسمية بكة هو الذي اختاره كبير المفسرين ابن جرير الطبري -رحمه الله، وبعضهم يقول -كما ذكر الحافظ ابن كثير قبله:لأنها تبكُّ الجبابرة. 

وبعض أهل العلم يقول: إن مكة وبكَّة لغتان لشيء واحد، فبكَّة بمعنى مكة، وبعضهم يقول: إن بكَّة هي موضع البيت، ومكة للحرم بأجمعه لا يختص ذلك بالبيت، وبعضهم يقول: إن بكة اسم للمسجد، ومكة للحرم بأكمله، والعلم عند الله .

وقد ذكروا لمكة أسماء كثيرة: مكة وبكة والبيت العتيق والبيت الحرام والبلد الأمين والمأمون، وأم رحم، وأم القرى، وصلاح، والعرش على وزن بدر، والقادس لأنها تطهر من الذنوب، والمقدسة، والناسَّة -بالنون وبالباء أيضاً- والحاطمة والنساسة، والرأس وكوثا، والبلدة، والبنيَّة والكعبة.

البَنيَّة اسم للكعبة، وفي كثير من الأخبار نجد من يحلف فيقول مثلاً: أقسم برب البَنيَّة.

وقال سفيان الثوري: هو كافر بهذه البَنيَّة إذا دخلها، وذلك لما توعده أبو جعفر المنصور وجيء بالخشابين من أجل أن يصلب وكان سفيان مستلقياً في حجر الفضيل بن عياض، فلما قالوا له: لا يشمت بنا أهل البدع قم، يعني توارى عن الناس، فقال: هو كافر برب هذه البَنيَّة إن دخلها أبو جعفر المنصور، فمات قبل أن يدخلها.

وعلى كل حال يقولون: إن الشيء إذا كان شريفاً كثرت أسماؤه، كما هو الحال في أسماء السيف وفي أسماء الأسد، ونحو ذلك، وهذا ليس باطِّراد، فهناك أشياء لا شرف لها ومع هذا لها أسماء كثيرة، لكن يمكن أن يقال: في الغالب إن الشيء إذا كان شريفاً كثرت أسماءه.

وقوله تعالى: فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ أي: دلالات ظاهرة أنه من بناء إبراهيم، وأن الله عظمه وشرفه.

ذكر الحافظ ابن القيم –رحمه الله- أن هذه الآيات تزيد على أربعين، وذكر الله منها هنا مقام إبراهيم، سواء كان المراد بمقام إبراهيم ﷺ هو موضع القدمين الذي هو على حاله إلى اليوم، إلا أن موضع الأصابع قد ذهبت من كثرة مس الناس له حينما كان ذلك متاحاً لهم، أما موضع القدم فهو هو، لا كما ظن بعض أهل العلم من أن ذلك إنما وضع كالرمز فحسب، وأن ذلك ليس هو موضع القدم، فهكذا فهم بعضهم من الأثر الوارد عن أنس لكن هذا فيه نظر، والله تعالى أعلم.

فعلى كل حال سواء قيل: إن مقام إبراهيم ﷺ موضع القدمين المعروف أو كان المراد به مقامات إبراهيم ﷺ في الحج عموماً؛ لأن مقام إبراهيم مفرد أضيف إلى معرفة، ومعلوم أن المفرد إذا أضيف إلى معرفة فإنه يفيد العموم سواء كان ذلك من قبيل الإضافة إلى الضمير، كقوله: أَوْ صَدِيقِكُمْ [سورة النــور:61] يعني أو أصدقائكم، أو أضيف إلى اسم ظاهر كقوله تعالى: يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللّهِ [سورة النحل:83]، أي: يعرفون نعم الله. 

فهذا قول مشهور ومعروف لأهل العلم وهو أن المراد بمقام إبراهيم أي مقاماته ﷺ في الحج، مثل: رمي الجمار والسعي والطواف وما أشبه ذلك مما هو معلوم، فالآية تحتمل هذا وهذا، وإن كان ذلك أظهر عند الإطلاق في موضع القدمين، ومثل هذا يقال أيضاً في قوله -تبارك وتعالى: وَاتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى [سورة البقرة:125] وعلى القراءة الأخرى: (واتَّخَذُوا من مقام إبراهيم مصلى) بفتح التاء المشددة وفتح الخاء من قوله: (واتخذوا).

فالأظهر في الآية أن المراد به موضع القدمين، وموافقة عمر في هذا معروفة، حيث قال للنبي ﷺ: لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت الآية موافقة لقول عمر .

 والقول الآخر في الآية: وَاتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى [سورة البقرة:125] أي: متعبداً في السعي بين الصفا والمروة والطواف في البيت ورمي الجمار وما أشبه ذلك، وليس المقصود به الصلاة ذات الركوع والسجود، والله أعلم.

ثم قال تعالى: مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ، يعني الذي لما ارتفع البناء استعان به على رفع القواعد منه والجدران، حيث كان يقف عليه ويناوله ولده إسماعيل.

الحافظ ابن كثير -رحمه الله- اختار هذا القول؛ لأنه هو المتبادر عند الإطلاق، والقاعدة أن ما يتبادر عند الإطلاق مما هو ظاهر القرآن لا يصح العدول عنه إلا بدليل يجب الرجوع إليه، إلا أن صاحب القول الآخر حمل ذلك على أعم معانيه بحيث يدخل فيه موضع القدمين فيكون أشمل، ويؤيد هذا أن القرآن يعبر به بالألفاظ القليلة الدالة على المعاني الكثيرة، وإذا احتملت الآية معنيين فأكثر ولم يوجد مانع من حملها على هذه المعاني فإنها تحمل عليها، والله أعلم.

وقد كان ملتصقاً بجدار البيت حتى أخره عمر بن الخطاب في إمارته إلى ناحية الشرق بحيث يتمكن الطُّوَّاف منه ولا يشوشون على المصلين عنده بعد الطواف، لأن الله تعالى قد أمرنا بالصلاة عنده حيث قال: وَاتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى [سورة البقرة:125]، وقد قدمنا الأحاديث في ذلك فأغنى عن إعادتها هاهنا ولله الحمد والمنة.

هل المقصود بالصلاة خلف المقام الصلاة في البقعة التي هو فيها، أو المقصود ذات المقام بحيث إذا أُبعد من مكانه ووضع في جهة أخرى تصلى فيه؟

الأقرب والله تعالى أعلم هو الثاني وليس الأول، ولذلك لما قُدم أو أخر في عهد عمر ما كان الناس يصلون قبالة الموضع الذي نقل منه، وإنما صاروا يصلون خلفه، وهكذا، فالمقصود هو نفس هذا الحجر الذي فيه هذا الأثر.

وقال العوفي عن ابن عباس -ا- في قوله: فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ [سورة آل عمران:97] أي: فمنهن مقام إبراهيم والمشعر.

هذا باعتبار المعنى الثاني الذي هو أعم وهو أن المقصود مقامات إبراهيم ﷺ في الحج.

وقال مجاهد: أثر قدميه في المقام آية بيِّنة، وكذا روي عن عمر بن عبد العزيز والحسن وقتادة والسدي ومقاتل بن حيان وغيرهم، وقال أبو طالب في قصيدته اللامية المشهورة:

وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافياً غير ناعلِ
وقوله تعالى: وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا [سورة آل عمران:97]، يعني حرم مكة، إذا دخله الخائف يأمن من كل سوء، وكذلك كان الأمر في حال الجاهلية، كما قال الحسن البصري وغيره: كان الرجل يقتل، فيضع في عنقه صوفة ويدخل الحرم، فيلقاه ابن المقتول، فلا يهيجه حتى يخرج.
من الآيات التي ذكرها بعض أهل العلم عند قوله تعالى: فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ [سورة آل عمران:97] إضافة إلى مقام إبراهيم ﷺ أنهم قالوا: إذا كان الغيث بناحية الركن اليماني، كانت الخصوبة في اليمن، وإن كان في ناحية الركن الشامي كانت الخصوبة في الشام، وإذا عمَّ البيت فالخصوبة في الجميع، وذكروا أيضاً أشياء أخرى بعضها لا يثبت كقولهم: إن الطيور لا تمر فوق البيت، وهذا غير صحيح.

وقوله تعالى: وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا [سورة آل عمران:97] يعني حرم مكة إذا دخله الخائف يأمن من كل سوء، وكذلك كان الأمر في حال الجاهلية.

وهذه الآية: وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا [سورة آل عمران:97] تحتمل أن تكون على سبيل الخبر، بمعنى أن ذلك يكون من قبيل الأمر الكوني القدري، وهذا فيه بعد، بل هو بعيد غاية البعد؛ لأن الواقع يخالفه، ويحتمل أن يكون ذلك من قبيل الخبر من ناحية الصياغة، يعني الصيغة صيغة خبر لكنه متضمن للإنشاء، يعني متضمن للأمر، أي هو أمر في صيغة الخبر، والمعنى: من دخله فأمِّنوه. 

وهذا مثل قوله تعالى: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ [سورة البقرة:233] أي على الوالدات أن يرضعن أولادهن، وقوله: وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا [سورة آل عمران:97]، أي من دخل البيت الحرام يجب أن يؤمَّن، والأقرب في معنى الآية أنها بمعنى الإنشاء.

والعلماء تكلموا كثيراً فيمن جنى جناية في الحرم هل يؤخذ أم لا؟ وكذلك فيمن جنى جناية خارج الحرم ثم دخل إلى الحرم، وتكلموا أيضاً عما إذا حصل من طائفة من الناس بغي في الحرم هل تُقاتل أم لا تقاتل؟

فكلام أهل العلم معروف في هذا، يقول أبو حنيفة: يضيق عليه حتى يخرج، ومنهم من يقول: إنه يؤخذ، ولعل هذا يأتي إن شاء الله تعالى عند الكلام على الأشدق لما كان أميراً على المدينة، وكان يجيش الجيوش إلى مكة.

وقد أخذ بعض أهل العلم من حديث: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم[2] أن هذه لما كان من عادتها التعدي فإنها تقتل ولو كان ذلك في الحرم مع أنها مجبولة على ذلك، بمعنى أن هذه طبيعتها وليس لها عقل وليس عليها تكليف، فكيف بالإنسان الذي هو مكلف ومؤاخذ. 

وعلى كل حال ليس هذا موضع الكلام على مثل هذه القضايا بالتفصيل، لكن قصدنا الإشارة إلى أن المراد بقوله: وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا [سورة آل عمران:97]، أي هكذا ينبغي أن تكون الحال، ولكن هذا لا يعني أن من جنى جناية لا يؤخذ، بل الأقرب والله تعالى أعلم أنه يؤخذ ولا يترك.

وقال الله تعالى: أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ الآية [سورة العنكبوت:67]، وقال تعالى: فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ۝ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ [سورة قريش:3-4]، وحتى إنه من جملة تحريمها حرمة اصطياد صيدها، وتنفيره عن أوكاره، وحرمة قطع شجرها وقلع حشيشها، كما ثبتت الأحاديث والآثار في ذلك عن جماعة من الصحابة مرفوعاً وموقوفاً، ففي الصحيحين واللفظ لمسلم عن ابن عباس -ا­- قال: قال رسول الله ﷺ يوم الفتح -فتح مكة: لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا[3].

وقال يوم الفتح -فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا في ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها، ولا يختلى خلاها فقال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر فإنه لقينهم ولبيوتهم، فقال: إلا الإذخر[4].

القين: يعني الصناع، والمعنى ليتخذ ذلك في الصناعة فالحداد مثلاً يحتاج أن يوقد به من أجل أن يقوم بالحدادة وصناعة المعادن.

قال: "ولبيوتهم"، أي يستخدم في بناء البيوت وكذلك القبور، فيوضع فوق الخشب في بناء البيوت -وهذا في البيوت القديمة كما هو معروف- ثم يوضع فوقه الطين وذلك لأجل سد الفراغات، كما يوضع أيضاً في القبور؛ لأن رائحته طيبة، ومن أجل سد الفراغات في القبر حيث يوضع الإنسان في اللحد ثم يوضع اللَّبِن، فمن أجل رص هذا اللَّبِن يستعملون هذا، كما أنه يستخدم في الصناعة إذا يبس. 

ولذلك أخذ بعض أهل العلم من هذا الحديث أن ذلك في الرطب واليابس، فقول النبي ﷺ: ولا يختلى خلاها يعني الحشيش مطلقاً، وبعضهم قيَّده بالرطب، وأما اليابس فقد قال النبي ﷺ: لا يعضد شوكه مع أن الإمام الشافعي -رحمه الله- يقول: لا بأس بقطعه لأنه يؤذي، أي مثل ما أباح النبي ﷺ قتل الفواسق لأذيتها، فهذا كذلك، والحديث ظاهر في أنه لا يقطع شوكه.

لكن قوله: ولا يختلى خلاها -على القول بأنه الحشيش الرطب- أخذ منه بعض أهل العلم من جهة مفهوم المخالفة أن اليابس لا بأس به، ومن منع من هذا استدل بهذا الحديث، وهو أنه لقينهم، والذي يوقدون عليه إنما هو اليابس بدون شك، ومن قال بأنه لا بأس باليابس، قال: هذا أصلاً ميت مثل ما لو وجد الصيد ميتاً.

ولهما واللفظ لمسلم أيضاً عن أبي شريح العدوي أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة..

عمرو بن سعيد هذا هو الأشدق الذي ذكرته آنفاً، كان أميراً على المدينة ويبعث البعوث لقتال عبد الله بن الزبير.

أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة: ائذن لي أيها الأمير أن أحدثك قولاً قام به رسول الله ﷺ الغد من يوم الفتح، سمعته أذناي، ووعاه قلبي، وأبصرته عيناي حين تكلم به: إنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحلُّ لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دماً، ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخَّص بقتال رسول الله ﷺ فيها فقولوا له: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس فليبلغ الشاهد الغائب فقيل لأبي شريح ما قال لك عمرو؟ قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيذ عاصياً ولا فارّاً بدم ولا فارَّاً بخربة[5].

قوله: "بخربة"، بكسر الراء وبعضهم يضبطها بفتحها، والمراد بها الجناية، وهنا يقصد أن ابن الزبير ألحد في الحرم، أو لاذ بجناية بالحرم واستعصم بالبيت، فهو رأى أنه يجوز قتاله لهذا المعنى.

وعن جابر قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح[6] [رواه مسلم].

وعن عبد الله بن عدي بن الحمراء الزهرى أنه سمع رسول الله ﷺ يقول وهو واقف بالحرورة في سوق مكة..

هذا سوق مكة قديماً ودخل في الحرم منذ زمن طويل.

والله إنكِ لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت[7] [رواه الإمام أحمد وهذا لفظه والترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي: حسن صحيح].

وقوله: وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً [سورة آل عمران:97] هذه آية وجوب الحج، وقد وردت الأحاديث المتعددة بأنه أحد أركان الإسلام ودعائمه وقواعده.

هذا لاشك فيه، والحافظ ابن القيم -رحمه الله- أخذ من هذه الآية الدلالة على وجوب الحج من نحو عشرة أوجه، والأدلة كما ذكر الحافظ ابن كثير -رحمه الله- كثيرة.

وقوله تبارك في الآية الأخرى: وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ [سورة البقرة:196] ربما فهم منها بعضهم أن المأمور به الإتمام وليس الابتداء، وهذا غير صحيح أصلاً لا في نفس الآية ولا بالنظر إلى الآيات والنصوص والأحاديث الأخرى.

فالآية وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ [سورة البقرة:196] يمكن أن يقال: إن الأصل لما كان ثابتاً معلوماً عندهم، وإنما وقع الإخلال من جهة النقص والتبديل، حيث كان الحمس - وهم قريش ومن ولدت- يقفون في طرف الحرم ولا يخرجون إلى عرفة كان ذلك من قبيل النقص في حجهم، قال الله : وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ [سورة البقرة:196] فهم لم يكونوا يجادلون في مشروعية الحج وفي وجوبه؛ إذ كانوا على بقية من دين إبراهيم ﷺ، ولهذا فإنه لما كان الأصل مقرراً عندهم جاء الأمر بما وقع فيه اللبس والنقص، وهذه طريقة معروفة يتكلم بها العرب ويعبرون بمثل هذا فيما يُحتاج إليه، يعني أن البيان إنما يكون فيما يحتاج إليه فحسب، أما أن يتكلم على الأشياء المقررة الواضحة التي لا يجادلون فيها، فهذا تطويل للكلام من غير حاجة.

وأجمع المسلمون على ذلك إجماعاً ضرورياً، وإنما يجب على المكلف في العمر مرة واحدة بالنص والإجماع.

روى الإمام أحمد -رحمه الله تعالى- عن أبي هريرة قال: خطبنا رسول الله ﷺ فقال: أيها الناس قد فُرض عليكم الحج فحجوا، فقال رجل: أكلَّ عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثاً، فقال رسول الله ﷺ: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه [ورواه مسلم نحوه][8].

قوله ﷺ: قد فرض عليكم الحج أي كتب عليكم وأُلزمتم به؛ ويدل على ذلك سؤال الرجل، وكذلك قول النبي ﷺ: لو قلت نعم لوجبت، وأذكر هذا المعنى لأمر وهو أن لفظة الفرض شاع في اصطلاح المتأخرين أنها بمعنى الإيجاب، وعند الحنفية آكد من الواجب، يعني ما ثبت بدليل قطعي، مع أن هذا ليس هو المتبادر أو الاصطلاح المتعارف عند المخاطبين بالقرآن، فإن لفظة الفرض قد تدل على معانٍ أخرى، فمثلاً: يقول الله تعالى: قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ [سورة التحريم:2] فهنا ليس معناها الإيجاب وإنما معناها الإباحة. 

ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ [سورة الأحزاب:50] فلفظة "فرض" تأتي بمعنى التشريع والإباحة والإيجاب، فليس المعنى المتبادر لها في الاصطلاح العرفي عند المتقدمين الذين خوطبوا بالقرآن الإيجاب، ولذلك لا نستعجل كلما رأينا لفضة "فرض" في القرآن فنقول: هو بمعنى الوجوب، فهذا اصطلاح متأخر ولا يجوز حمل ألفاظ القرآن ومعانيه على اصطلاح حادث، لكن ينظر إلى السياق والقرائن، فيحمل في كل موضع على ما يناسبه ويليق به.

وأما الاستطاعة فأقسام: تارة يكون الشخص مستطيعاً بنفسه، وتارة بغيره كما هو مقرر في كتب الأحكام.

قوله: "وتارة يكون بغيره"، يعني إذا كان الإنسان غنياً لكن لا يستطيع أن يصل إلى البيت بنفسه فإنه ينيب أحداً آخر ليحج عنه.

روى أبو عيسى الترمذي عن ابن عمر -ا- قال: قام رجل إلى رسول الله ﷺ فقال: من الحاج يا رسول الله؟ قال: الشعث التفل فقام آخر فقال: أي الحج أفضل يا رسول الله؟ قال: العجُّ والثجُّ فقام آخر فقال: ما السبيل يا رسول الله؟ قال: الزاد والراحلة وهكذا رواه ابن ماجه[9].

هذا الحديث الذي يبين أن الزاد والراحلة هي الاستطاعة، الكلام فيه معروف، وهو أن الحديث فيه ضعف، أو هذه الرواية فيها ضعف، وعلى كل حال فإن الاستطاعة في قوله تعالى: مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً [سورة آل عمران:97] الأقرب -والله أعلم- أنها تحمل على أعم المعاني، ولا يختص ذلك بالمال أو بالراحلة، وهذا الذي اختاره كبير المفسرين ابن جرير الطبري -رحمه الله- فقد يكون الإنسان من أهل مكة أو ممن جاورها فلا يحتاج إلى راحلة؛ لأنه ذو قوة ونشاط وقدرة يستطيع المشي في المشاعر، فمثل هذا يجب عليه الحج. 

فالمقصود أن الاستطاعة هنا لم تحد بحد معين، فتحمل على أعم المعاني؛ لأنه قد يكون أيضاً عند الإنسان الراحلة والزاد وعنده المال ولكن الطريق غير مأمون وتوجد مخاوف لا يستطيع معها الوصول إلى الحج، فهذا غير مستطيع، وقد يكون عنده الزاد والراحلة ولكنه ضعيف البدن كأن يكون هرماً أو مريضاً، فمثل هذا غير مستطيع، وقد يكون صحيحاً قوياً وعنده الزاد والراحلة لكن هذا المكلف امرأة ليس لها محرم فإنها على الأرجح يسقط عنها الحج بالنفس، وبالتالي إذا كانت قادرة بمالها فإنه يجب عليها أن تنيب من يحج عنها، وهكذا مسألة الاستطاعة يدخل فيها كل هذه الأمور.

وروى الحاكم عن أنس أن رسول الله ﷺ سئل عن قول الله : مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً [سورة آل عمران:97] فقيل: ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة ثم قال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه[10].

وروى أحمد أيضاً عن ابن عباس -ا- قال: قال رسول الله ﷺ: من أراد الحج فليتعجل [ورواه أبو داود][11].

وقوله تعالى: وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ [سورة آل عمران:97] قال ابن عباس -ا­- ومجاهد وغير واحد: أي: ومن جحد فريضة الحج فقد كفر والله غني عنه.

هذه الآية لها نظائر في كتاب الله، منها: قوله تعالى: وَقَالَ مُوسَى إِن تَكْفُرُواْ أَنتُمْ وَمَن فِي الأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ [سورة إبراهيم:8]، وفي سورة الزمر يقول تعالى: إِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ [سورة الزمر:7]، ويقول تعالى: فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوا وَّاسْتَغْنَى اللَّهُ [سورة التغابن:6].

يقول: "وقوله تعالى: وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ [سورة آل عمران:97]، قال ابن عباس -ا­- ومجاهد وغير واحد: أي: ومن جحد فريضة الحج فقد كفر والله غني عنه"، خص هنا الكفر بنوعٍ منه وهو جحد هذا العمل أو العبادة التي شرعها الله وبينها غاية البيان وألزم المكلفين بها، قال تعالى: وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ أي: من جحد فرضه فإن الله غني عنه.

ومثل هذه الآية يستدل بها أيضاً من يقول: إن تارك الحج وهو قادر يكفر، ومعلوم ما جاء عن عمر -: "ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين"، وعلى كل حال فالقول بأن قوله: وَمَن كَفَرَ أي من جحد فرضية الحج فقد كفر هو اختيار كبير المفسرين ابن جرير الطبري -رحمه الله تعالى.

وقد روى أبو بكر الإسماعيلي الحافظ عن عمر بن الخطاب قال: من أطاق الحج فلم يحج، فسواء عليه يهودياً مات أو نصرانياً، وهذا إسناد صحيح إلى عمر -.

على كل حال من أهل العلم من حمل الآية على ظاهرها، ومنهم من قال: إن هذا على سبيل التغليظ لتأكيد الحج، وبيان أهميته وعظمه ومكانته.

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللّهِ وَاللّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ ۝ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللّهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنتُمْ شُهَدَاء وَمَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ [سورة آل عمران:98-99].

هذا تعنيف من الله تعالى لكفرة أهل الكتاب على عنادهم للحق وكفرهم بآيات الله وصدهم عن سبيله من أراده من أهل الإيمان، بجهدهم وطاقتهم مع علمهم بأن ما جاء به الرسول حق من الله بما عندهم من العلم عن الأنبياء الأقدمين، والسادة المرسلين -صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين- وما بشروا به ونوهوا به من ذكر النبي الأمي الهاشمي العربي المكي سيد ولد آدم وخاتم الأنبياء ورسول رب الأرض والسماء، وقد توعدهم الله على ذلك بأنه شهيد على صنيعهم ذلك، بما خالفوا ما بأيديهم عن الأنبياء ومقابلتهم الرسول المبشر به بالتكذيب والجحود والعناد، فأخبر تعالى أنه ليس بغافل عما يعملون، أي: وسيجزيهم على ذلك يوم لا ينفع مال ولا بنون.

يقول -تبارك وتعالى: قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللّهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا [سورة آل عمران:98-99]: قوله: تَبْغُونَهَا عِوَجًا أي: معوجة، والمعنى أنكم تطلبون لها اعوجاجاً وميلاً عن القصد.

وقوله: وَأَنتُمْ شُهَدَاء بعض أهل العلم يقول: أي عقلاء، وبعضهم يفسرها بمعنى عدول عند أهل ملتكم، والعدل لا يحصل منه مثل هذا الكتمان والتلبيس، فهم يكتمون الحق يبغونها عوجاً أي: مائلةً معوجةً عن سبيل القصد بما كتموا وحرفوا وبدلوا وغيروا وكذبوا.

والأقرب -والله تعالى أعلم- أن قوله: وَأَنتُمْ شُهَدَاء المراد به: وأنتم تشهدون على صدق ما جاء به الرسول ﷺ وأن هذا القرآن من عند الله، وأنهم يجدون ذلك عندهم في كتبهم، فهم يعرفون ذلك ويستيقنونه، كما دل عليه القرآن في مواضع نحو قوله تعالى: يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءهُمْ [سورة البقرة:146] فقوله: وَأَنتُمْ شُهَدَاء أي على صحة وصدق ما جاء به الرسول ﷺ.

والحافظ ابن كثير -رحمه الله- لم يتعرض لهذا في الأصل، وعلى كل حال هذا القول الأخير هو اختيار ابن جرير -رحمه الله، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

  1. أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء - باب قول الله تعالى: وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ [سورة ص:30] (3243) (ج 3 / ص 1260) ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة (520) (ج 1 / ص 370).
  2. أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق - باب خمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم (3136) (ج 3 / ص 1204) ومسلم في كتاب الحج - باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم (1198) (ج 2 / ص 856) ولفظ: في الحل والحرم لمسلم.
  3. أخرجه البخاري في أبواب الإحصار وجزاء الصيد - باب لا يحل القتال بمكة (1737) (ج 2 / ص 651) ومسلم في كتاب الحج - باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام (1353) (ج 2 / ص 986).
  4. أخرجه البخاري في أبواب الإحصار وجزاء الصيد - باب لا يحل القتال بمكة (1737) (ج 2 / ص 651) ومسلم في كتاب الحج - باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام (1353) (ج 2 / ص 986).
  5. أخرجه البخاري في كتاب العلم - باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب (104) (ج 1 / ص 51) ومسلم في كتاب الحج - باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام (1354) (ج 2 / ص 987).
  6. أخرجه مسلم في كتاب الحج - باب النهي عن حمل السلاح بمكة بلا حاجة (1356) (ج 2 / ص 989).
  7. أخرجه الترمذي في كتاب المناقب - باب في فضل مكة (3925) (ج 5 / ص 722) وابن ماجه في كتاب المناسك - باب فضل مكة (3108) (ج 2 / ص 1037) والنسائي في السنن الكبرى في كتاب الحج – باب فضل مكة (4252) (ج 2 / ص 479) وأحمد (18737) (ج 4 / ص 305) وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (7089).
  8. أخرجه مسلم في كتاب الحج – باب فرض الحج مرة في العمر (1337) (ج 2 / ص 975).
  9. أخرجه الترمذي في كتاب تفسير القرآن عن رسول الله ﷺ – باب تفسير سورة آل عمران (2998) (ج 5 / ص 225) وابن ماجه في كتاب المناسك - باب ما يوجب الحج (2896) (ج 2 / ص 967) وحسنه الألباني في المشكاة برقم (2527).
  10. أخرجه الترمذي في كتاب تفسير القرآن عن رسول الله ﷺ – باب تفسير سورة آل عمران (2998) (ج 5 / ص 225) والحاكم (1613) (ج 1 / ص 609) وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي برقم (2998).
  11. أخرجه أبو داود في كتاب المناسك – باب تعجيل الحج (1734) (ج 2 / ص 75) وابن ماجه في كتاب المناسك - باب الخروج إلى الحج (2883) (ج 2 / ص 962) وأحمد (1834) (ج 1 / ص 214) وحسنه الألباني في صحيح الجامع برقم (6004).
 

مواد ذات صلة