الجمعة 19 / رمضان / 1445 - 29 / مارس 2024
‏ [2] تتمة تفسير قوله تعالى: {النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ} الآية:6 إلى قوله تعالى: {وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا} الآية:8‏
تاريخ النشر: ١٨ / ذو القعدة / ١٤٣٢
التحميل: 4469
مرات الإستماع: 4480

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد.

اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين.

يقول الإمام ابن كثير -رحمه الله: فأما دعوة الغير ابنا على سبيل التكريم والتحبيب فليس مما نهى عنه في هذه الآية، بدليل ما رواه الإمام أحمد وأهل السنن إلا الترمذي عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قدَّمَنَا رسولُ الله ﷺ أغيلمةَ بني عبد المطلب على جمرات لنا من جَمْع، فجعل يَلْطَخ أفخاذنا ويقول...

بعضهم ضبطه حُمُرات، يعني حُمر، وبعضهم ضبطه بالجيم، واللطخ ضرب لين.

قال: فجعل يلطخ أفخاذنا ويقول: أُبَيْنيّ.

أي تصغير ابني، أو تصغير أبنائي، أُبَينيّ.

أُبَيْنيّ لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس[1]، قال أبو عبيد وغيره: "أُبَيْنيّ" تصغير ابني، وهذا ظاهر الدلالة، فإن هذا كان في حجة الوداع سنة عشر.

وقوله: ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ في شأن زيد بن حارثة، وقد قتل في يوم مؤتة سنة ثمان، وأيضاً ففي صحيح مسلم عن أنس بن مالك قال: قال لي رسول الله ﷺ: يا بُني[2]، ورواه أبو داود والترمذي.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد.

هنا يريد الحافظ ابن كثير -رحمه الله- أن يقول: إن ما جاء من النهي عن التبني لا ينافي أن يقال على سبيل التحبب والتلطف لغير الابن، يقال له: بُنيّ أو نحو ذلك، وأن ذلك لا إشكال فيه وساق الحديث، وهذا واضح وليس من التبني في شيء.

وقوله: ادعوهم لآبائهم يعني يقال: فلان ابن فلان، وكذلك ما سبق من قوله -تبارك وتعالى: وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ [سورة الأحزاب:4]، هل له أن يقول بعد هذا لزوجته: أنت أمي، أو يا أمي، والله قال في سورة المجادلة: مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا [سورة المجادلة:2]، فهل له أن يقول هذا؟

فيما يتعلق بالتلطف بالغير يمكن أن يقول: يا بنيّ، لكن هل له تلطف بزوجته أن يقول: يا أمي، أو أنت أمي، أو أنت كأمي، أو أنت مثل أمي، أو نحو هذا، أو يقول: يا ماما من أجل أن يعلّم الأولاد كيف يدعونها، فإن دعاها باسمها دعوها باسمها، فبعض الناس يعمد إلى هذا ويقول: يا ماما، من أجل أن يسمعوه ويحاكوه، ليس له أن يقول هذا، وإن لم يكن ذلك ظهاراً.

لو قال إنسان لزوجته: أنت أمي، أو أنت كأمي، أو أنت مثل أمي، أو نحو ذلك فهذا يحتمل، فإن قصد به الظهار فهو ظهار، وإن لم يقصد به الظهار، وقال: أنا قصدت التعظيم والتقدير والمنزلة وما أشبه ذلك فليس له أن يقول مثل هذا، ليس له أن يقول: أنت أمي، ويا أمي، أو يا ماما أو نحو هذا؛ لأن الله قال: وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ، ولقد نبه الشيخ عبد الرحمن بن سعدي -رحمه الله- على هذا المعنى في تفسير سورة المجادلة، أنه ليس للرجل أن يقول لزوجته هذا على سبيل التلطف أو نحو ذلك، لكن لا يكون ظهاراً إلا إذا قصد به الظهار، إذا نوى الظهار؛ لأنه من العبارات المحتملة، فيستفصل عن قصده.

وقوله : فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ أمر تعالى برد أنساب الأدعياء إلى آبائهم، إن عُرفوا، فإن لم يعرفوا فهم إخوانهم في الدين ومواليهم.

إذا كان لا يعرف أباه فإنه يقول: يا أخي، أو يقول: يا مولاي، إن كان مولى له.

قال: أي عوضاً لما فاتهم من النسب؛ ولهذا قال رسول الله ﷺ يوم خرج من مكة عام عُمرة القضاء وتبعتهم ابنة حمزة -رضي الله عنها- تنادي: يا عم، يا عم، فأخذها علي وقال لفاطمة -رضي الله عنها: دونَكِ ابنة عَمّك فاحتمليها فاختصم فيها علي، وزيد، وجعفر في أيّهم يكفلها، فكل أدلى بحجة، فقال علي: أنا أحق بها وهي ابنة عمي، وقال زيد: ابنة أخي، وقال جعفر بن أبي طالب: ابنة عمي، وخالتها تحتي -يعني أسماء بنت عميس، فقضى النبي ﷺ لخالتها، وقال: الخالة بمنزلة الأم، وقال لعلي: أنت مني، وأنا منك، وقال لجعفر: أشبهت خَلْقي وخُلُقي، وقال لزيد: أنت أخونا ومولانا[3].

ففي هذا الحديث أحكام كثيرة من أحسنها: أنه ﷺ حكم بالحق، وأرضى كلا من المتنازعين، وقال لزيد : أنت أخونا ومولانا، كما قال تعالى: فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ.

يعني يؤخذ من هذا أشياء منها أدب القاضي، فيخرج الخصوم من عنده إن أمكن في حال من الرضا والقناعة بحكمه، وما هو مشهور عند الفقهاء من أن المرأة إذا تزوجت فإن حقها يسقط في الحضانة، وأن هذا ليس على إطلاقه، وسبب الكلام على العلة في ذلك هل من أجل الزوج وأنه يكون له منة على أولادها، الزوج الجديد يعني، أو لاشتغالها؟ 

فالمقصود أن الزوج إذا كان راضياً فذلك لا يسقط حقها إذا تزوجت، وأن ما ورد في الحديث من إسقاط الحق يجمع مع هذا الحديث، وهي مسألة خارجة عما نحن فيه، لكن الحافظ أشار إلى كثرة ما تضمنه هذا الحديث من الأحكام، فهنا جعفر كان معه خالة ابنة حمزة، وجعلها بمنزلة الأم، وكانت متزوجة، فجعلها أحق بالحضانة، فكيف بالأم؟

قال: ثم قال تعالى: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ أي: إذا نسبتم بعضهم إلى غير أبيه في الحقيقة خطأً، بعد الاجتهاد واستفراغ الوسع، فإن الله قد وضع الحرج في الخطأ ورفع إثمه، كما أرشد إليه في قوله آمراً عباده أن يقولوا: رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [سورة البقرة:286]، وثبت في صحيح مسلم أن رسول الله ﷺ قال: قال الله: قد فعلت[4]

وفي صحيح البخاري عن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله ﷺ: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر[5]، وفي الحديث الآخر: إن الله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، وما يُكرَهُون عليه[6].

وقال -تبارك وتعالى- هاهنا: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا أي: وإنما الإثم على مَنْ تعمد الباطل كما قال : لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ الآية.

يعني فيما يسبق إليه اللسان، فالناس اعتادوا دهراً طويلاً أن يقولوا: فلان ابن فلان، زيد بن محمد، فلما جاء المنع من ذلك فإن الخطأ أمر وارد والألسن قد تسبق إلى ما عهدت واعتادت، فرفع الله هذا الحرج عن الناس، وهذا من رحمته بالمكلفين، لا يؤاخذهم بمثل هذا.

قال: روى الإمام أحمد عن ابن عباس عن عمر أنه قال: إن الله تعالى بعث محمداً ﷺ بالحق، وأنزل معه الكتاب، فكان فيما أنزل عليه آية الرجم، فرجم رسول الله ﷺ، ورجمنا بعده، ثم قال: قد كنا نقرأ: ولا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم -أو: إنّ كفرًا بكم- أن ترغبوا عن آبائكم، وإن رسول الله ﷺ قال: لا تطروني كما أُطري عيسى ابن مريم، فإنما أنا عبد الله، فقولوا: عبده ورسوله، وربما قال مَعْمَر: كما أطرت النصارى ابن مريم[7].

هو الشاهد هنا: "لا ترغبوا عن آبائكم" هذا من القرآن الذي نسخ لفظه وبقي حكمه، والمقصود "لا ترغبوا عن آبائكم" يعني فتنتسبوا إلى غيرهم رغبة عنهم.

قال: ورواه في الحديث الآخر: ثلاث في الناس كفر: الطَّعْن في النَّسبَ، والنيِّاحة على الميت، والاستسقاء بالنجوم[8].

النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُو الأرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا [سورة الأحزاب:6].

قد علم الله تعالى شفقة رسوله ﷺ على أمته، ونصحَه لهم، فجعله أولى بهم من أنفسهم، وحكمه فيهم كان مُقَدّماً على اختيارهم لأنفسهم، كما قال تعالى: فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا [سورة النساء:65]، وفي الصحيح: والذي نفسي بيده، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين[9]، وفي الصحيح أيضا أن عمر ، قال: يا رسول الله، والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، فقال: «لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك، فقال: يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي، فقال ﷺ: الآن يا عمر[10]؛ ولهذا قال تعالى في هذه الآية: النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ.

وروى البخاري عند هذه الآية الكريمة عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة، اقرءوا إن شئتم: النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فأيما مؤمن ترك مالا فليرثه عَصَبَتُه مَن كانوا، فإن ترك دَيْنًا أو ضَياعًا، فليأتني فأنا مولاه[11]، تفرد به البخاري ورواه أيضا في "الاستقراض".

قوله -تبارك وتعالى- هنا: النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، حاصل ما ذكره الحافظ ابن كثير من كلامه والأحاديث التي أوردها يمكن أن نستخلص:

أولاً: قال: أولى بهم من أنفسهم وحكمه فيهم كان مقدماً على اختيارهم لأنفسهم، هذا الأول، أن حكمه ﷺ فيهم أولى ومقدم على اختيارهم. 

والحديث الثاني الذي ذكره لا يؤمن أحدكم، وحديث عمر، يؤخذ منه أنه أولى ﷺ بالمحبة، أن يكون أحب إليه من نفسه والناس أجمعين، هذا الثاني.

والثالث: ما تضمنه حديث أبي هريرة وهو قوله ﷺ: ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة، يعني مضمون هذا الحديث ما قاله -عليه الصلاة والسلام- في آخره: أن من مات وعليه دين فإن النبي ﷺ يقضيه عنه، وعلى هذا المعنى حمل القرطبي -رحمه الله- هذه الآية، يعني فسرها بمقتضى هذا الحديث، فصار الآن ثلاثة معانٍ. 

وهذه المعاني الثلاثة كلها صحيحة، ولهذا عممه بعض أهل العلم، يعني حمله على هذه المعاني جميعاً، وهذا ظاهر صنيع الحافظ ابن كثير -رحمه الله، وعلى هذا مشى ابن القيم، ومن المتأخرين من قال بهذا -أعني حمل الآية على العموم: القاسميّ، وهذا ظاهر -والله تعالى أعلم، ولهذا قالوا: إذا أمر النبيُّ ﷺ بشيء ودعت النفس إلى شيء كان المقدم ما أمر به النبي ﷺ، وأن حكمه ﷺ أنفذ من حكم المرء على نفسه، وأنه أولى بالمحبة، أي يحب النبي ﷺ أعظم من محبته لنفسه وأهله والناس أجمعين.

والحافظ ابن القيم -رحمه الله- ذكر أنها تتضمن أموراً وذكر بعض ما سبق، أن يكون ذلك في المحبة، وذكر لازمه أنه يلزم من هذا الانقياد وسائر لوازم المحبة، أولى بالمؤمنين بالمحبة، إذاً هذه المحبة تترجم باتباعه والاقتداء به وطاعته وما إلى ذلك، والأمر الثاني أن لا يكون للعبد حكم على نفسه أصلاً، بل الحكم على نفسه للنبي ﷺ، فهي تعمم، أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ بالمحبة والطاعة، وأن حكمه أنفذ، وفيما يتصل بموضوع الميراث يقضي عمن مات ولم يترك شيئاً، وكذلك بالنصرة، كل هذه المعاني.

قال وقوله تعالى: وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ أي: في الحرمة والاحترام، والإكرام والتوقير والإعظام، ولكن لا تجوز الخلوة بهن، ولا ينتشر التحريم إلى بناتهن وأخواتهن بالإجماع.

بمعنى ما تكون بنت أم المؤمنين محرمة، عثمان تزوج اثنتين من بنات النبي ﷺ، وعليٌّ تزوج فاطمة، فهذا لا إشكال فيه، وأبو العاص بن الربيع أيضاً تزوج ابنة النبي ﷺ، فلا ينتشر هذا التحريم، بينما الأم أختها خالة، وبنتها أخت، وأمها جدة، فالتحريم ينتشر، أما هنا ففي التوقير والتعظيم وتحريم التزوج منهن، لكن لا يخلو بها ولا يراها، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ [سورة الأحزاب:53].

وقوله: وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، بعضهم فهم من ظاهره النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، فهم أن هذا يختص بالرجال، أنهن أمهات الرجال، ليس للواحد منهم أن يتزوجها بعد النبي ﷺ، ولا يخلو بها، وما إلى ذلك، وهذا الذي ذهب إليه ابن العربي المالكي، وكثير من أهل العلم قال: إن ذلك لا يختص بالرجال بل هو عام للرجال والنساء، والآية ليس فيها ما يدل على التخصيص؛ ولهذا عممه كثيرون، وإلى هذا ذهب القرطبي -رحمه الله.

والأولون يستدلون بأن امرأة قالت لعائشة -رضي الله عنها: يا أُمَّهْ، فقالت: أنا أم رجالكم لست بأمك[12]، وهذا يحتاج إلى أن يتحقق ويراجع من جهة الثبوت، لكن إذا فهم أن هذا المقصود به التعظيم والتوقير فإنه يدخل فيه النساء والرجال، وهل يقال: وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ هل يقال: هو أب لهم؟

من أهل العلم من منع ذلك، وبعضهم قال: لا إشكال فيه؛ لأن ذلك جاء في قراءة غير متواترة، والقراءة غير المتواترة إذا صح سندها فإنه يحتج بها في الأحكام على الراجح، تنزّل منزلة الحديث النبوي، في مصحف أبيّ: وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم، وفي قراءة ابن عباس: وهو أب لهم وأزواجه أمهاتهم، فأثبت له ذلك، وهو أصح الوجهين عن الشافعي -رحمه الله، والأنبياء هم بمنزلة الآباء لقومهم، وعليه حمل جماعات من أهل العلم قول لوط ﷺ: هَؤُلاء بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ [سورة هود:78] قالوا: يعني بنات القبيلة، بنات قومه، بنات قبيلته، فهو بمنزلة الأب لهم، فقال: هَؤُلاء بَنَاتِي، وهذا أحد الأقوال التي ذكرت في تفسير الآية.

والأبوّة كما يقال: أبوتان، أبوة نسب، تكون سبباً لوجود الإنسان، والثانية أبوة تربية، وهي سبب لترقيه في الكمال، والأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- لا شك أنهم أئمة هذا الشأن، وإذا كان يقال: هو أب لهم، وهن أمهات المؤمنين، فهل يتوسع في هذا فيقال: إن أخوات أمهات المؤمنين خالات المؤمنين، وإن إخوانهن أخوال المؤمنين، فيقال: معاوية خال المؤمنين وما أشبه ذلك.

هذه مسألة أيضاً مختلف فيها، وعامة أهل العلم أن ذلك لا يقال، مع أن الشافعي -رحمه الله- نص على هذا أنه يقال: خال المؤمنين أو خالات المؤمنين، ولا أعلم دليلاً على هذا، إنما يوقف عند ما ورد، المقصود التعظيم والتوقير لهن، وما وراء ذلك من قراباتهن وما أشبه هذا فلا يقال ذلك -والله تعالى أعلم- فيوصف بهذا الوصف، إنما يكون ذلك من جهة النسب والرضاع فحسب، وهل يقال لمن طلقها: إنها أم المؤمنين؟ منهم من أجازه، ومنهم من منعه، وبعضهم فصل في ذلك، فقال: إن كان بعد الدخول قيل لها هذا، وإن كان قبله لا يقال.

قال: وقوله تعالى: وَأُولُو الأرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ أي: في حكم الله مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ أي: القرابات أولى بالتوارث من المهاجرين والأنصار، وهذه ناسخة لما كان قبلها من التوارث بالحلف والمؤاخاة التي كانت بينهم، كما قال ابن عباس وغيره: كان المهاجري يرث الأنصاري دون قراباته وذوي رحمه؛ للأخوة التي آخى بينهما رسول الله ﷺ، وكذا قال سعيد بن جبير، وغير واحد من السلف والخلف.

قوله: أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ قال هنا: أي في حكمه، وبعضهم يقول: فِي كِتَابِ اللَّهِ يعني القرآن، والقرآن متضمن لأحكامه وهذا قد جاء في القرآن كما ترون، والله تعالى أعلم.

قال وقوله تعالى: إِلا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا أي: ذهب الميراث وبقي النصر والبر والصلة والإحسان والوصية.

لما نسخ الحكم الذي كان في أول الإسلام من التوارث بالمؤاخاة قال الله : إِلا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا، فالحافظ ابن كثير -رحمه الله- يقول: إنه بقي لهؤلاء من الذين حصل لهم المؤاخاة النصر والبر والصلة والإحسان والوصية كأن يوصي له، إِلا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا، وبعضهم فسره بالوصية للقرابات من غير الوارثين، إِلا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا إلا أن توصوا لقراباتكم، يعني: من غير الوارثين، بل من غير أهل الإيمان والهجرة، لا يتوارث أهل ملتين، أصحاب ملتين شتى، المؤمن لا يرث الكافر، والكافر لا يرث المؤمن، لكن هل له أن يوصي له؟

الجواب: نعم، فإذا قام به مانع من موانع الميراث وهو في الأصل من الورثة فله أن يوصي له، وعلى هذا حمل قوله -تبارك وتعالى- في سورة البقرة: كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ [سورة البقرة:180]، بعضهم يقول: منسوخة، إما بآيات المواريث، أو بقوله ﷺ: إن الله أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث[13]، وأقوال أهل العلم في هذا معروفة في ناسخها إن كانت منسوخة، وبعضهم يقول: هذه ليست منسوخة، وإنما المقصود مَن كان مِن هؤلاء ممن قام به مانع من موانع الإرث، ففي هذه الحالة له أن يوصي له، إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفاً، لمّا منع الله من التوارث بين هؤلاء من غير القرابات استثنى سائر وجوه الإحسان، والمعروف هنا يشمل الوصية وغير الوصية من الهبة والهدية، وكذلك تبقى النصرة وما إلى ذلك فهذا لا إشكال فيه.

قال: وقوله تعالى: كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُوراً أي: هذا الحكم، وهو أن أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض، حكم من الله مقدر مكتوب في الكتاب الأول، الذي لا يبدل ولا يغير، قاله مجاهد وغير واحد.

وإن كان قد يقال: قد شرع خلافه في وقتٍ لمَا له في ذلك من الحكمة البالغة، وهو يعلم أنه سينسخه إلى ما هو جارٍ في قدره الأزلي وقضائه القدري الشرعي.

قوله تعالى: كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُوراً يعني: في اللوح المحفوظ، فكل ذلك مثبت فيه، فالتشريع يأتي متدرجاً بحسب أحوال الناس لقيام مصالحهم، وينسخ منه ما ينسخ وفق حكمة الله ، وهذا المعنى الذي ذكره الحافظ ابن كثير في قوله: إِلا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا، يعني لما يتعلق بالبر والإحسان والوصية والنصرة والعقل وما إلى ذلك، هو الذي اختاره أيضاً ابن جرير، وهو الذي عليه عامة أهل العلم.

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ۝ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا [سورة الأحزاب:7، 8].

يقول تعالى مخبراً عن أولي العزم الخمسة، وبقية الأنبياء: أنه أخذ عليهم العهد والميثاق في إقامة دين الله، وإبلاغ رسالته، والتعاون والتناصر والاتفاق، كما قال تعالى: وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ [سورة آل عمران:81]، فهذا العهد والميثاق أُخذ عليهم بعد إرسالهم، وكذلك هذا، ونص من بينهم على هؤلاء الخمسة، وهم أولو العزم، وهو من باب عطف الخاص على العام، وقد صرَّح بذكرهم أيضاً في هذه الآية.

قوله: وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ هذا عام، ثم قال: وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ إلى آخره، هذا العهد أو الميثاق، الميثاق: هو العقد المؤكد، وهنا الحافظ ابن كثير -رحمه الله- يقول: في إقامة دين الله وإبلاغ رسالته، والتعاون والتناصر والاتفاق، ومن ذلك أنه إذا بُعث نبي كما قال الله : لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، وبعض أهل العلم يقول: الميثاق حينما استخرجهم من صلب أبيهم آدم كأمثال الذر، وأن الله أيضاً أخذ عليهم ميثاقاً آخر من الرسالة والنبوة. 

والظاهر -والله تعالى أعلم- هو ما ذكره الحافظ ابن كثير، ويدل عليه ما أورده من قوله تعالى: وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ فهذا هو الميثاق، فالقرآن يفسر بالقرآن.

قال: وفي قوله تعالى: شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ [سورة الشورى:13]، فذكر الطرفين والوسط، الفاتح والخاتم، ومَن بينهما على الترتيب، فهذه هي الوصية التي أخذ عليهم الميثاق بها، كما قال تعالى: وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ.

يقول: فذكر الطرفين والوسط الفاتح والخاتم، ومَا وَصَّى بِهِ نُوحًا نوح هو الفاتح، هو أول رسول إلى أهل الأرض، وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هذا الخاتم، فذكر الطرفين والوسط الفاتح والخاتم، شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا هذا الفاتح، وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هذا الخاتم، فهذان طرفان، ذكر هذا مرتباً، يعني الفاتح والخاتم، والذي ذكره الحافظ ابن كثير هنا في أول كلامه وفي آخره من أن هذه الآية جاءت بالإخبار عن أولي العزم من الرسل -عليهم الصلاة والسلام- وأنهم هؤلاء الخمسة، يعني في هاتين الآيتين هنا في أخذ الميثاق فذكر هؤلاء الخمسة، وفي الآية الأخرى آية الشورى شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ هذا في ما شرَّعه -تبارك وتعالى، وما وصى به هؤلاء الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام، وليس فيهما ذكر لأولي العزم، وفي الآية الأخرى آية الأحقاف فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُوْلُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ [سورة الأحقاف:35]، ولم يذكر أحداً منهم. 

فمن أهل العلم من ربط بين هذه الآيات الثلاث، وفسر أولي العزم بهؤلاء الخمسة، وهذا قول مشهور عند بعض أهل العلم ولكنه ليس محل اتفاق، فبعض أهل العلم يذكر ويسمي عدداً من الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- ويزيد على هذا العدد. 

وبعضهم يقول: إن الأنبياء جميعاً والرسل -عليهم الصلاة والسلام- كلهم موصوف بذلك، ولكنه هنا لم يذكر ولم يخص هؤلاء، لم يرِد ما يدل على أن هؤلاء هم فقط الموصوفون بذلك، وإنما هنا ذكرهم في مقام، وفي الآية الأخرى ذكرهم في مقام، وأما ذكر أولي العزم فإنه جاء مطلقاً: فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُوْلُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، فهم أصحاب العزائم العظام والصبر الكبير في تحمل الأذى وتبليغ رسالات الله إلى أقوامهم.

بعض أهل العلم يقول: جميع الرسل -عليهم الصلاة والسلام- موصوفون بذلك، فكل الرسل يصدق عليهم هذا، أنهم أولو العزم، وبعض أهل العلم يخص بعض الرسل فيقيد ذلك، هل يقيد بخمسة أو يقيد بأكثر؟ هذا محل اختلاف وليس محل اتفاق بهؤلاء الخمسة -والله تعالى أعلم، فالآية ليس فيها ما يدل على التخصيص، والله أعلم.

قال: كما قال تعالى: وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، فبدأ في هذه الآية بالخاتم؛ لشرفه -صلوات الله عليه- ثم رتبهم بحسب وجودهم -صلوات الله عليهم.

وقال ابن عباس: الميثاق الغليظ: العهد.

وقوله تعالى: لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ قال مجاهد: المبلغين المؤدين عن الرسل.

قال الحافظ في قوله: لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ المبلغين المؤدين عن الرسل -عليهم الصلاة والسلام-؛ يعني الدعاة من أتباعهم، وبعضهم يقول: لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ ليسأل الأنبياء عن التبليغ، ماذا بلغوا، هل بلغوا أقوامهم؟ وقيل: يُسألون عما أجابهم أقوامهم، ماذا كان مردودهم عليهم؟ وبعضهم يقول: يُسألون عن الوفاء بهذا العهد، لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ، وحمله ابن القيم على العموم لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ، فالأنبياء يُسألون، والأتباع والأمم تُسأل مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ [سورة القصص:65]، وكذلك أيضاً يُسألون عن الميثاق لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ والحافظ ابن القيم -رحمه الله- يقول: إذا كان الصادقون يُسألون عن صدقهم فما بالك بالكاذبين؟!، والله المستعان.

قال: وقوله تعالى: وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ أي: من أممهم عَذَابًا أَلِيماً أي: موجعاً، فنحن نشهد أن الرسل قد بَلَّغُوا رسالات ربهم، ونصحوا الأمم وأفصحوا لهم عن الحق المبين، الواضح الجلي، الذي لا لبس فيه، ولا شك، ولا امتراء، وإنْ كذبهم مَنْ كذبهم من الجهلة والمعاندين والمارقين والقاسطين، فما جاءت به الرسل هو الحق، ومَنْ خالفهم فهو على الضلال، كما قال أهل الجنة: لَقَدْ جَاءتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ [سورة الأعراف:43].
  1. رواه أبو داود، كتاب المناسك، باب التعجيل من جمع، برقم (1940)، والنسائي، كتاب مناسك الحج، باب النهي عن رمي جمرة العقبة قبل طلوع الشمس، برقم (3065)، والترمذي، كتاب الصوم عن رسول الله ﷺ، باب ما جاء في تقديم الضعف من جمع بليل، برقم (893)، وابن ماجه، كتاب المناسك، باب من تقدم من سمع إلي منى لرمي الجمار، برقم (3025)، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، برقم (1696).
  2. رواه مسلم، كتاب الآداب، باب جواز قوله لغير ابنه يا بني واستحبابه للملاطفة، برقم (2151)، وأبو داود، كتاب الأدب، باب في الرجل يقول لابن غيره يا بني، برقم (4964)، والترمذي، كتاب الأدب عن رسول الله ﷺ، باب ما جاء في يا بني، برقم (2831).
  3. رواه البخاري، كتاب الصلح، باب كيف يُكتب هذا ما صالح فلان ابن فلان، وفلان ابن فلان وإن لم ينسبه إلى قبيلته أو نسبه، برقم (2552).
  4. رواه مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق، برقم (126).
  5. رواه البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، برقم (6919)، ولفظه: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر، ومسلم، كتاب الأقضية، باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، برقم (1716).
  6. رواه ابن ماجه، كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي، برقم (2045)، وابن حبان في صحيحه، برقم (7219)، ولفظهما: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، وصححه الألباني في إرواء الغليل تخريج أحاديث منار السبيل، برقم (2566).
  7. رواه البخاري، كتاب الأنبياء، باب وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا [سورة مريم:16]، برقم (3261).
  8. رواه مسلم، كتاب الإيمان، باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة، برقم (67)، بلفظ: اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت، ورواه بلفظ: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة...، كتاب الجنائز، باب التشديد في النياحة، برقم (936).
  9. رواه البخاري، كتاب الإيمان، باب حب الرسول ﷺ من الإيمان، برقم (15)، ومسلم، كتاب الإيمان، باب وجوب محبة رسول الله ﷺ أكثر من الأهل والولد والوالد والناس أجمعين وإطلاق عدم الإيمان على من لم يحبه هذه المحبة، برقم (44).
  10. رواه البخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب كيف كانت يمين النبي ﷺ، برقم (6257).
  11. رواه البخاري، كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس، باب الصلاة على من ترك دينا، برقم (2269).
  12. رواه البيهقي في السنن الكبرى، برقم (132).
  13. رواه أبو داود، كتاب الوصايا، باب ما جاء في الوصية للوارث، برقم (2870)، والنسائي، كتاب الوصايا، باب إبطال الوصية للوارث، برقم (3641)، وابن ماجه، كتاب الوصايا، باب لا وصية لوارث، برقم (2713)، وصححه الألباني في صحيح الجامع، برقم (1788).

مواد ذات صلة