بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فيقول الله -تبارك وتعالى: ذَلِكَ أَدْنَى أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ [سورة الأحزاب:51]، قال: أي إذا علمن أن الله قد وضع عنك الحرج في القسْم فإن شئت قسمت وإن شئت لم تقسم، لا جناح عليك في أي ذلك فعلت، ثم مع هذا أن تقسم لهن اختياراً منك، لا أنه على سبيل الوجوب، فرحْنَ بذلك واستبشرن به، وحملن جميلك في ذلك.. إلى آخره.
فمن فسره بأنه بمعنى ترك القسْم فما قبله تُرْجِي مَن تَشَاء، قال: ذَلِكَ أَدْنَى يعني: أقرب وأحرى أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ يعني: ما أعطيتهن فهو فضل، وما تركته فهو عدل، هذا المقصود، ومن حمله على معنى آخر، تُرْجِي مَن تَشَاء بمعنى: تتزوج من الواهبات أو تترك فإنه أيضاً ربط هذا المعنى بذلك التفسير، ذَلِكَ أَدْنَى أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ والأقرب -والله تعالى أعلم- أن يحمل على ما ذكره ابن كثير -رحمه الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا إِنْ تُبْدُوا شَيْئًا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا[سورة الأحزاب:53، 54].
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، نبينا محمد وعلى آله ومن اهتدى بهداه، وبعد.
هذه آية الحجاب، وفيها أحكام وآداب شرعية، وهي مما وافق تنزيلها قول عمر بن الخطاب ، كما ثبت ذلك في الصحيحين عنه أنه قال: وافقت ربي في ثلاث، فقلت: يا رسول الله، لو اتخذتَ من مقام إبراهيم مصلى، فأنزل الله: وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى [سورة البقرة:125]، وقلت: يا رسول الله، إن نساءك يدخل عليهن البَر والفاجر، فلو حجبتهن، فأنزل الله آية الحجاب، وقلت لأزواج النبي ﷺ لما تمالأن عليه في الغيرة: عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ [سورة التحريم:5]، فنزلت كذلك[1].
وفي رواية لمسلم ذكر أسارى بدر، وهي قضية رابعة.
وقد روى البخاري عن أنس بن مالك قال: قال عمر بن الخطاب: يا رسول الله، يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب؟ فأنزل الله آية الحجاب[2].
وروى البخاري عن أنس بن مالك ، قال: لما تزوج رسول الله ﷺ زينب بنت جحش، دعا القوم فَطَعموا ثم جلسوا يتحدثون، فإذا هو يتهيأ للقيام فلم يقوموا، فلما رأى ذلك قام، فلما قام قام مَنْ قام، وقعد ثلاثة نفر، فجاء النبي ﷺ ليدخل، فإذا القوم جلوس، ثم إنهم قاموا فانطلقوا، فجئت فأخبرت النبي ﷺ أنهم قد انطلقوا، فجاء حتى دخل، فذهبت أدخل، فألقي الحجاب بيني وبينه، فأنزل الله: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا الآية[3].
وقد رواه أيضاً في موضع آخر، ومسلم والنسائي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فقوله -تبارك وتعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ الآية، يقول: هذه آية الحجاب، بمعنى التي فرض الله فيها الحجاب،وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، خلافاً لما يتوهمه كثيرون من أن آية الحجاب هي ما سيأتي من قوله -تبارك وتعالى- بعد ذلك في هذه السورة يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ [سورة الأحزاب:59]، تلك ليست هي آية الحجاب، وإنما آية الحجاب هذه، وحجب الله فيها أزواج النبي ﷺ، فإذا سألهن أحد متاعاً أو حاجة فإن ذلك يكون من وراء حجاب.
وحاصل ما ذكره الحافظ ابن كثير -رحمه الله- في سبب نزول الآية يرجع إلى سببين:
الأول: هو ما جاء عن عمر كما في الصحيحين: وافقت ربي في ثلاث، وذكر منها أنه قال: إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر، فلو حجبتهن، فأنزل الله آية الحجاب، فيكون ذلك بسبب قول عمر .
والسبب الآخر هو الذي رواه البخاري عن أنس قال: لما تزوج النبي ﷺ زينب بنت جحش دعا القوم فطعموا، فكان ما كان من حديثهم وتطويلهم المكث في بيت رسول الله ﷺ، وما حصل بسبب ذلك من الحرج له -عليه الصلاة والسلام، حتى خرجوا، فيقول أنس: فذهبت أدخل فألقى الحجاب بيني وبينه، فأنزل الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا...، هذه روايات صحيحة، وهي صريحة في سبب النزول، وجاءت أيضاً روايات أخرى كثيرة في هذا، وأكتفي بالصحيح منها:
فمن ذلك ما صح عن عائشة -رضي الله عنها: أن سبب النزول أنها كانت تأكل مع النبي ﷺ حيساً، وأن النبي ﷺ دعا عمر فأكل معهم، فأصابت أصبعه أصبعها، فقال عمر -رضي الله تعالى عنه: حَسِّ، ثم قال عمر: لو كان الأمر لي أو بيدي لما رأتكنّ عينٌ أو نحو ذلك، فنزلت الآية[4].
وفي حديث أنس لما تزوج النبي ﷺ زينب، كان هذا في السنة الخامسة، في شهر ذي القعدة، صبيحة زواجه ﷺ بزينب، وهذه الأمور مترابطة، نحن قلنا في البداية: غزوة الأحزاب كانت في السنة الخامسة، وقريظة كذلك، ثم ما حصل بعد هذا من تزوجه ﷺ بزينب، كل ذلك كان في السنة الخامسة، وفيها نزل الحجاب.
وسبب رابع: عن عائشة -رضي الله عنها: أنها نزلت حين قال عمر : قد عرفناك يا سودة[5]، كان أزواج النبي ﷺ يخرجن ليلاً إلى المناصع لقضاء الحاجة، فخرجت سودة -رضي الله تعالى عنها- وكانت امرأة طويلة تُعرف، لا تخفى، فقال عمر : قد عرفناك يا سودة، لما رآها، رجاء أن ينزل في ذلك شيء في الحجاب، كان عمر يرجو أن ينزل الحجاب، فرجعتْ، وكان ذلك سبب نزول الآية.
وسبب خامس أيضاً: ما جاء عن أنس بإسناد حسن: كانوا إذا طعموا جلسوا عند النبي ﷺ رجاء أن يجيء شيء، فنزلت، ولم يقيده بقصة زينب.
فصارت هذه خمسة أسباب صحيحة وصريحة، في قصة سودة في بعض رواياته أن النبي ﷺ قال لها: إن الله قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن، أو كما قال -عليه الصلاة والسلام، وليس فيها ذكر سبب النزول.
ولكن الرواية التي ذكرتها آنفاً جاء سبب النزول صريحاً فيها، فهل نزلت بسبب ما وقع من أكل عمر -رضي الله تعالى عنه- مع النبي ﷺ، أو من قول عمر: لو حجبت نساءك، أو لقوله لسودة، أو لجلوسهم أو تحريّهم، يجلسون عند النبي ﷺ رجاء أن يجيء شيء، كما جاء عن أنس، أو لجلوسهم صبيحة يوم زواجه بزينب؟
فنحن أمام ثلاثة خيارات أو احتمالات، إذا أردنا أن نجري على هذا طريقة السبر والتقسيم:
- إما أن نقول: بتكرار النزول، نزلت بعد هذه الوقائع أكثر من مرة، في كل مرة تنزل.
- وإما أن نقول: إن الآية نزلت بعد هذه الوقائع وهي في وقت متقارب.
- وإما أن نقول: بالترجيح.
فالقول: بأن الآية تكرر نزولها فيه إشكال، إذا كان نزل الحجاب فكيف يأكل عمر مع النبي ﷺ وعائشة؟ وإذا كان نزل الحجاب فكيف يأتون إلى النبي ﷺ ويتحرون الطعام ويجلسون حتى نزلت الآية؟ وكيف يحصل ذلك صبيحة زواجه ﷺ بزينب؟ وكيف يقول عمر لسودة ما قال؟ وكيف يطالب النبي ﷺ بأن يحجب نساءه وقد نزلت آية الحجاب؟ فهذا لا يخلو من إشكال، ولا يقولنّ قائل: إن جلوسهم صبيحة ذلك اليوم في بيته ﷺ حينما تزوج من زينب أنه لا ينافي كونها قد حجبت، بل ينافيه؛ لأن أنس قال: فألقى الحجاب بيني وبينه، فدل على أن الحجاب إنما وُجد، إنما فرض، وشرع في ذلك الحين، ثم كيف ينزل الحجاب أيضاً وعمر يأكل مع النبي ﷺ وعائشة؟ فهذا القول: إن النزول تكرر أكثر من مرة هذا غير صحيح، ولا يمكن أن يقال.
والقول: إنها نزلت بعد هذه الوقائع جميعاً، لا يخلو من بعض إشكال، إذا أخذنا بظاهر بعض هذه الروايات، يعني حينما كان يأكل مع النبي ﷺ حيساً فنزلت الآية، لما قال ما قال عمر، وكذلك أيضاً حينما قال: قد عرفناك يا سودة، فنزلت الآية، هذه غير هذه، والمكان الذي كان فيه عمر يختلف، وأما مطالبته: لو حجبت نساءك فيحتمل أن تكون قبل ذلك؛ ولهذا قال لسودة ما قال، رجاء أن ينزل شيء، وكذلك في جلوسهم يبدو أن هذا كان يحصل ويتكرر فنزلت، وكذلك حينما تزوج بزينب في صبيحة ذلك اليوم جلسوا وأطالوا المكث فنزلت الآية، فكل واحد منها يدل على أنها نزلت بعده، وهي أوقات متفرقة، هذا يتعشى وهذا في الصبح، فلا يخلو هذا من إشكال، إلا أن يقال:
إن ذكر هذه الوقائع ثم التعبير عن ذلك بقوله: فنزلت، لا يدل على أنها نزلت بعد ذلك مباشرة، فالفاء تدل على التعقيب المباشر، بخلاف "ثم" فتدل على التراخي، ولكن تعقيب كل شيء بحسبه، وقد ذكرت هذا المعنى -تعقيب كل شيء بحسبه- في بعض المناسبات، أَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً [سورة الحج:63]، وإنما يكون هذا بعد مدة من نزول الماء.
وهكذا لما ذكر أطوار خلق الإنسان، قال: فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً [سورة المؤمنون:14]، وهكذا ما ذكر بعده، مع أنه يكون بين الواحدة والثانية أربعون يوماً كما في حديث الصادق المصدوق، فهذا ليس مباشرة، فالتعقيب فيها يكون في كل شيء بحسبه.
أَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا [سورة الرعد:17] ما تسيل الأودية بمجرد نزول المطر، وإنما إذا تتابع وكثر يجتمع فتسيل منه الأودية، فيكون هنا التعقيب "فنزلت" أنها لم تنزل مباشرة في لحظتها، في ساعتها، فحصل من عمر هذا وهذا وهذا، وحصل أيضاً منهم الجلوس والتحري والإطالة على رسول الله ﷺ، وحصل في صبيحة ذلك اليوم ما أحرجه ﷺ صبيحة زواجه بزينب فخرج ودخل ورجع حياءً منهم، فهنا شرع الحجاب، قال: فألقى الستر بيني وبينه، ولا يستبعد أن يكون ما ذكرت: أنها نزلت بعد ذلك جميعاً، لكن لا يقال: إن أنس لم يطلع على نزولها قبل؛ لأنه لو كان كذلك لم يجلسوا، وأنس خادم النبي ﷺ، واعتاد الدخول، وكون النبي ﷺ ألقى الستر بينه وبينه في تلك اللحظة، فقبلها كان يدخل، لربما كان يدخل حينما كان الناس عند النبي ﷺ، هم جلوس عنده، فهذا -والله تعالى أعلم- لا يقال، ولكن يمكن أن تجتمع هذه الأمور جميعاً فتكون الفاء ليست للتعقيب المباشر، فهذا مثال يمكن أن يقال فيه بالجمع بين هذه الروايات وأنها نزلت بعدها جميعاً، مع كونه لا يخلو من إشكال، لاحظ في بعض الأمثلة والصور ليس هناك إشكال، هذا مثال لا يخلو الحال فيه من إشكال.
وإذا أردنا أن نرجح فمن طرق الترجيح: النظر إلى الأصح، ما كان في الصحيحين أو في أحدها فيرجح على غيره، أن يكون فيه مثلاً حاضر القصة الراوي، مثل حديث أنس ، لكن هذا فيه هذا وهذا، يعني هنا الحديث الأول في الصحيحين حديث عائشة، والحديث الآخر حديث أنس أيضاً في الصحيحين، وكذلك أيضاً في قضية حضور القصة، أنس حاضر القصة ، وعائشة -رضي الله عنها- كانت حاضرة القصة حينما كانت تأكل مع النبي ﷺ مثلاً، وقول عمر : وافقت ربي في ثلاث، هو يتحدث عن نفسه وما حصل معه، فالترجيح في مثل هذه الأشياء قد يصعب، والله أعلم.
ويمكن أن يقال -والناس يتحدثون كما نشاهد: سبب هذا حصل كذا فحصل كذا، والآخر يذكر سبباً آخر وكلهم صادق في ذلك، لكن كل واحد يظن أن ذلك نزل بسببه خاصة، مع أنه وقعت ملابسات أخرى، وكان اجتماع ذلك جميعاً هو سبب النزول -والله تعالى أعلم، ونحن إذا نظرنا إلى ما يتحدث عنه الناس اليوم من الأحداث والوقائع فهذا يضيف هذا إلى نفسه، وهذا يضيفه إلى نفسه، وهذا يضيفه إلى نفسه، أو هذا يضيفه إلى فلان، وهذا يضيفه إلى حادثة أخرى، وهذا يضيفه إلى حادثة أخرى، والحدث واحد، فيمكن أن يكون حصل هذا وهذا وهذا، ولكن كل واحد يظن أنه هو السبب.
- رواه البخاري، كتاب الصلاة، باب ما جاء في القبلة ومن لا يرى الإعادة على من سها فصلى إلى غير القبلة، برقم (393).
- رواه البخاري، كتاب التفسير، باب تفسير سورة الأحزاب، برقم (4512).
- رواه البخاري، كتاب التفسير، باب تفسير سورة الأحزاب، برقم (4513)، وبرقم (5885)، كتاب الاستئذان، باب آية الحجاب، ومسلم، كتاب النكاح، باب زواج زينب بنت جحش ونزول الحجاب وإثبات وليمة العرس، برقم (1428).
- رواه الطبراني في المعجم الأوسط، برقم (2947)، والنسائي في السنن الكبرى، برقم (11419)، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد، برقم (11581)، وقال: "رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله رجال الصحيح غير موسى بن أبي كثير وهو ثقة".
- رواه البخاري، كتاب الوضوء، باب خروج النساء للبراز، برقم (146)، وبأرقام متعددة منها رقم (5886)، كتاب الاستئذان، باب آية الحجاب، ومسلم، كتاب السلام، باب إباحة الخروج للنساء لقضاء حاجة الإنسان، برقم (2170).