الخميس 19 / جمادى الأولى / 1446 - 21 / نوفمبر 2024
(003-ب) قوله تعالى (إنما التوبة على الله..) الآية 17 – إلى قوله تعالى (وإن أردتم استبدال زوج..) الآية 20
تاريخ النشر: ١٤ / ربيع الآخر / ١٤٣٨
التحميل: 1309
مرات الإستماع: 1261

"قول الله تعالى: إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ [النساء:17] أي: إنما يقبل الله توبة من كان على هذه الصفة، وإذا تاب العبد توبة صحيحة بشروطها، فيقطع بقبول الله لتوبته عند جمهور العلماء، وقال أبو المعالي: يغلب ذلك على الظن، ولا يقطع به".

فقوله: إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ يعني: إنما يتقبل، أو يقبل الله توبة من كان على هذه الصفة.

وقوله: "وإذا تاب العبد توبةً صحيحة بشروطها، فيقطع بقبول الله لتوبته عند جمهور العلماء، وقال أبو المعالي" يعني: الجويني: "يغلب ذلك على الظن، ولا يقطع به".

الله -تبارك وتعالى- وعد بقبول توبة التائبين، وهو أشد فرحًا -كما في الحديث: من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة- فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه[1]... إلى آخره، فهذا لا شك أنه يدل مع غيره على أن الله يقبل التوبة عن عباده قطعًا كما أخبر، وخبره صدق وحق لا يتخلف.

لكن بالنسبة للمعين إذا تاب فذلك إذا تحققت الشروط، وانتفت الموانع، فإن الله يقبل توبته، فالله وعد بهذا، لكن نحن حينما نحكم على المعين، وهو الذي عمل هذه المعصية، وقال: إني تبت... إلى آخره، هل قبل الله توبتي أم لا؟ فنقول: نحن نرجو لك ذلك؛ لأنَّ الله وعد بهذا، لكن لا نعلم دخائل النفوس وخفاياها وخباياها، فنقول له قولًا عامًا: بأنك إذا تبت إلى الله توبةً نصوحًا، فإن الله يقبل توبتك بلا شك، ففرق بين تنزيل الحكم على معين، فنقطع بأن فلانًا قبل الله توبته أو لا.

والتوبة النصوح ذكر العلماء فيها أوصافًا، كالحافظ ابن القيم -رحمه الله-: أنها تكون توبة خالصة لله، وناصحة، وغير مترددة جازمة، وتكون عامة من كل الذنوب، فهذه أوصافٌ أربعة، وأضاف ابن القيم -رحمه الله- إلى التوبة: أن تكون حال العبد من الإقبال على الله بعد الذنب والانطراح بين يديه، ونحو ذلك، على خلاف ما كان عليه قبل ذلك[2].

"يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهالَةٍ أي: بسفاهةٍ، وقلة تحصيل أدت إلى المعصية، وليس المعنى أنه يجهل أن ذلك الفعل يكون معصية، قال أبو العالية: أجمع الصحابة على أن كل معصيةٍ فهي بجهالة، سواء ًكانت عمدًا أو جهلًا[3]".

الجهالة: فعل الشيء بخلاف ما حقه أن يُفعل، يعني: جاء به على غير الوجه الصحيح، ولو كان متعمدًا، ففعله هذا جهالة.

 "وقول أبي العالية: أجمع الصحابة على أن كل معصيةٍ فهي بجهالة، سواء ًكانت عمدًا أو جهلًا" هذا هو الذي تتابع عليه السلف فمن بعدهم، وجاء نقل اتفاق الصحابة على هذا المعنى عن قتادة أيضًا[4]، وجاء عن مجاهد، وعطاء بن أبي رباح[5]، وابن عباس[6]، فكل هؤلاء يقالون: إن كل عامل بمعصية الله فهو جاهل؛ ولذلك قال: إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ [فاطر:28] ولهذا قالوا: العلم هو الذي يوجب الخشية، أمَّا العلم الذي لا يوجب الخشية، فلا عبرة به.

وشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- له كلام مفيد في هذا، ما حاصله: أن أصل ما يوقع الناس في السيئات الجهل، وعدم العلم بكونها تضرهم ضررًا راجحًا، وليس بسبب أنه لا يعلم أنها معصية، وإنما لا يعلم أنه تضره ضررًا راجحًا، "أو ظن أنها تنفعهم نفعًا راجحًا، فإنما من عمل بخلاف الحق فهو جاهل، وإن علم أنه مخالفٌ للحق" كما قال تعالى في هذا الآية "فالعلم الحقيقي الراسخ في القلب يمتنع أن يصدر معه ما يخالفه من قولٍ أو فعل، فمتى صدر خلافه فلا بُدَّ من غفلة القلب عنه، أو ضعفه في القلب بمقاومة ما يعارضه، وتلك أحوالٌ تناقض حقيقة العلم، فيصير جهلًا بهذا الاعتبار"[7].

فهذا الكلام يلخص معنى هذا الجهل، الذي هو خلاف العلم، لكن لو كان يعلم ما ينفعه، أو ما يضره لما أقدم على هذه المعصية، ولو كان يعلم حقيقةً أنه مجترئٌ على الله العظيم الأعظم، وعرف الله بأسمائه وصفاته، واستحضر نظر الله إليه، فإنه لا يمكن أن يقدم على هذه المعصية، فهذا أمرٌ ظاهر، والله تعالى أعلم.

ولذلك الشاطبي -رحمه الله- لما ذكر طبقات الناس في العلم، فذكر المبتدئين، وذكر المتوسطين، وذكر الراسخين، لما ذكر المبتدئين، قال: هؤلاء هم الذين يحتاجون إلى الحدود تردعهم، عن مواقعة ما حرم الله -تبارك وتعالى- وأمَّا المتوسط في ذلك، الذي لم يكن العلم صفة راسخةٌ له، فهذا يحتاج إلى الترغيب والترهيب والوعظ، ونحو ذلك[8].

يقول: وأمَّا من صار العلم صفةً راسخة له، فهؤلاء تصير الطاعة سجية من سجايا نفوسهم، لا يتكلفون لها، ويكون الإعراض عن الذنوب والمعاصي سجيةً راسخةً في نفوسهم بحيث لا تطلبها، ولا تميل إليها، كالذي اعتاد الطعام الطيب وألفه، ونحو ذلك، فإنه لا يمكن أن يستسيغ سواه؛ لذلك أقول: هؤلاء الذين صاروا بهذه المرتبة، وهم الطبقة الثالثة، أهل الرسوخ، تجد مثل هؤلاء لا يحتاج إلى أن يكابد حتى يقوم الليل، أو يصوم النهار، تجده يستيقظ من غير منبه أصلًا، في وقته الذي يقوم فيه، ولو كان متأخرًا في نومه، يعني: إذا كان معتاد أنه يقوم قبل الفجر بثلاث ساعات، يستيقظ ولو كان نام قبلها بساعة، ولو كان في سفر، ولو كان في حال من التعب والإرهاق، فهو يلتذ بهذا العمل، ولا يجد كلفةً فيه، ولا ينتظر ظهور الفجر، هذا من صار العلم صفةً راسخة له.

وكذلك في المعاصي لا تنازعه نفسه إليها، ويحتاج إلى مجاهدات، حتى يترك النظر إلى صورة مخلة مثلًا، هو أبعد من هذا تمامًا، لو تعرضت له امرأة، ولو حصل له فتنة، أو إغراء، أو نحو ذلك، فهو يُحلق بعيدًا عن هذه القاذورات، لكن مع العلم أنه قد لا يخرج من رأسه شيءٌ آخر، قد يكون لا يقل خطورةً على هذه الأمور، وهو حب الرئاسة، والذكر، وأن يُقدَّم، وأن يعظم، ونحو ذلك، فهذا كما قيل: آخر ما يخرج من رؤوس الصالحين حب الرئاسة[9]، لكن من كان أمره لله، فإنه لا يلتفت إلى شيءٍ من ذلك، والله أعلم.

"ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ قيل: قبل المرض والموت، وقيل: قبل السياق، ومعاينة الملائكة، وفي هذا قال رسول الله ﷺ : إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر[10]".

يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ ليس قبل المرض مطلقًا، وإنما المرض الذي يصل معه حال الإنسان إلى الغرغرة، وإلا فحتى مرض الموت المخوف يمكن معه التوبة، بدليل أن النبي ﷺ عرض الإسلام على أبي طالب في مرض موته[11]، وعرضه على اليهودي فأسلم[12]، فنفعه إسلامه، لكن إذا غرغر فإنه لا تقبل توبته.

يقول: "وقيل: قبل السياق، ومعاينة الملائكة" وهذا من قريب، وكذلك قبل أن تطلع الشمس من مغربها، هذا بالنسبة للعموم، وبالنسبة للمعين قبل أن يغرغر، وقبل أن تبلغ الروح الحلقوم، وبالنسبة للعموم قبل أن تخرج الشمس من مغربها، والحديث: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر[13]، وهذا كقوله -تبارك وتعالى- أيضًا فيما هو حكم ذلك: فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ [غافر:84] فمعاينة الهلاك هي بمنزلة بلوغ الروح الحلقوم، كمعاينة العذاب الذي ينزل، كفرعون حينما كان في حالٍ من الغرق: قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُوا إِسْرَائِيلَ [يونس:90] لكنه لم ينفعه مثل هذا آلآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ [يونس:91].

وكذلك إذا طلعت الشمس من مغربها يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ [الأنعام:158] فبعض الآيات فُسِّر بطلوع الشمس من مغربها، وهي التي لا ينفع النفس معها الإيمان ولا التوبة.

 وجاء عن ابن عباس في تفسير التوبة من قريب: "ما بينه وبين أن ينظر إلى ملك الموت"[14]، ومتى يرى الملائكة؟ إذا وصل إلى حال النزع، وكذلك أيضًا قال الضحاك: كل شيء قبل الموت فهو قريب[15]، وجاء عن الحسن: ما لم يغرغر[16]، وجاء عن عكرمة: الدنيا كلها قريب[17]، وهذا كله بمعنى واحد، ويدخل في: ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ.

"وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ [النساء:18] الآية، في الذين يصرون على الذنوب إلى حين لا تقبل التوبة، وهو معاينة الموت، فإن كانوا كفارًا فهم مخلدون في النار بإجماع، وإن كانوا مسلمين فهم في مشيئة الله، إن شاء عذبهم، وإن شاء غفر لهم.

فقوله: أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ثابت في حق الكفار، ومنسوخ في حق العصاة من المسلمين بقوله: إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ، وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ [النساء:48] فعذابهم مقيد بالمشيئة".

لكن هنا في قوله: وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الآنَ وَلا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُوْلَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا [النساء:18] أُوْلَئِكَ باعتبار أنه يعود إلى ما ذكر قبله من لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الآنَ وَلا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ فكل هؤلاء أعدَّ الله لهم عذابًا أليمًا، فلا يقال: إن هذه منسوخة؛ لأنه هنا لم يذكر الخلود أصلًا، فهم متوعدون بالعذاب الأليم.

بالنسبة للكفار الخلود معه، وبالنسبة للعصاة الموحدين، فإن ذلك لا يكون مع الخلود، فالآية لم تتعرض للخلود؛ ولهذا فإن قوله: "ثابتٌ في حق الكفار، ومنسوخٌ بحق العصاة من المسلمين بقوله: إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ [النساء:48]" هذا غير صحيح، فهذا ليس بمنسوخ، مع أن المتأخرين لا يعبرون بالنسخ عمّا يرد على النص من تقييدٍ لإطلاق، أو تخصيصٍ لعموم، أو بيانٍ لإجمال، هذا كان في كلام المتقدمين من السلف، ولكن المتأخرين إذا ذكروا النسخ فهم يقصدون به: رفع الحكم الشرعي بخطابٍ شرعي متراخٍ عنه.

 فهنا أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا "ثابتٌ في حق الكفار، ومنسوخ في حق العصاة" فهذا ليس بمنسوخ، لكن يبينه ويوضحه قوله: إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ، وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ في حق العصاة، وإلا فهم متوعدون بالعذاب على جرائرهم وجرائمهم، التي لم يتوبوا منها إلا عند المعاينة.

"لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ [النساء:19] قال ابن عباس: كانوا في الجاهلية إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته، إن شاؤوا تزوّجها أحدهم، وإن شاؤوا زوّجوها من غيرهم، وإن شاؤوا منعوها التزوّج، فنزلت الآية في ذلك[18]".

وصح عنه أيضًا في رواية عند ابن أبي حاتم[19]، وابن جرير[20]: إذا مات الرجل وترك زوجه، ألقى عليها حميمه ثوبًا، يعني: كان يسبق إليها، فمنعها من الناس، فإن كانت جميلة تزوجها، وإن كانت ذميمة حبسها حتى تموت فيرثها.

وفي لفظٍ عند أبي داود: وذلك أن الرجل كان يرث امرأة ذي قرابته فيعضلها حتى تموت أو ترد إليه صداقها؛ فأحكم الله عن ذلك، ونهى عن ذلك[21].

يعني كان هذا الرجل يسبق إليها، فيلقي عليها ثوبًا، أو نحو ذلك، بمعنى: أنه وضع يده عليها، فيتصرف فيها كما شاء، يمنعها من التزوج... إلى آخر، إن شاء تزوجها، وإن شاء حبسها، وأبقاها؛ من أجل ألا يذهب الميراث، أو من أجل أن يستوفي الصداق الذي بُذِل إليها من قِبَل زوجها، نسأل الله العافية، فكان هذا فعل أهل الجاهلية.

وهذا يوضحه ما جاء عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال: لما توفي أبو قيس بن الأسلت، أراد ابنه أن يتزوج امرأته، وكان لهم ذلك في الجاهلية، يتزوجون امرأة الأب، كما سيأتي، فأنزل الله تعالى: لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهًا وهذا أخرجه النسائي في الكبرى[22]، وابن جرير[23]، وابن أبي حاتم[24]، وحسنه الحافظ ابن حجر[25]، فسبب النزول على هذا: لما توفي أبو قيس بن الأسلت أراد ابنه أن يتزوج امرأته فأنزل: لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهًا وهذا إذا كان سبب النزول فإن العبرة بعموم اللفظ والمعنى لا بخصوص السبب، فيكون ذلك بتزوج امرأة الأب، وكذلك يكون بوضع يده عليها، ثم يتصرف فيها كما شاء، يتزوج، أو يبقيها حتى يأخذ ما عندها من المال، حتى تموت، سواءٌ كان ذلك قبيل المهر، الذي أعطاها زوجها، أو كان ذلك مما قد ترثه، إن كانت ورثت من زوجها، فهي لا تخرج بهذا المال عنه إلى غيره، فأنزل: لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهًا فيدخل فيها هذا وهذا، والله أعلم.

"فمعنى الآية على هذا: لا يحل لكم أن تجعلوا النساء يورثن عن الرجال كما يورث المال، وقيل: الخطاب للأزواج الذين يمسكون المرأة في العصمة، ليرثوا مالها من غير غبطةٍ بها".

يعني هو لا يحتاج إليها، ولا يريدها، ولا يحفل بها، ولكن من أجل ذلك.

"وقيل: الخطاب للأولياء الذين يمنعون ولياتهم من التزوّج ليرثون دون الزوج".

لكن الأقرب -كما سبق- ما جاء في سبب النزول، وهو تزوج امرأة الأب، أو المنع للمرأة التي مات زوجها من ذويه، فلا تتزوج حتى يأخذ مالها.

"وَلا تَعْضُلُوهُنَّ معطوفٌ على أن ترثوا، أو نهيٌ، والعضل: المنع، قال ابن عباس: هي أيضًا في أولياء الزوج الذين يمنعون زوجته من التزوّج بعد موته[26]، إلّا أنّ قوله: مَا آتَيْتُمُوهُنَّ على هذا معناه: ما آتاها الرجل الذي مات، وقال ابن عباس أيضًا: هي في الأزواج الذين يمسكون المرأة ويسيئون عشرتها، حتى تفتدي بصداقها[27]، وهو ظاهر اللفظ في قوله: مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، ويقويه قوله: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فإن الأظهر فيه أن يكون في الأزواج، وقد يكون في غيرهن، وقيل: هي للأولياء".

لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا هذا قيل: إنه في الأزواج، لكن الراجح -كما سبق- أنه في غيرهم من الوارثين ونحوهم، أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا فجاء العطف بعده وَلا تَعْضُلُوهُنَّ قال: "معطوفٌ على أن ترثوا" فتكون (لا) نافية وَلا تَعْضُلُوهُنَّ أي: ولا أن تعضلوهن؛ لأن لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا (لا) هذه نافية بلا إشكال، وَلا تَعْضُلُوهُنَّ هل (لا) هذه ناهية عن العضل أو نافية؟ فإذا قلنا: إنه معطوف لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا، وَلا تَعْضُلُوهُنَّ يعني: ولا يحل لكم أن تعضلوهن، فهي نافية أيضًا، أي: لا يحل لكم العضل.

يقول: "وَلا تَعْضُلُوهُنَّ معطوفٌ على أن ترثوا، أو نهي" والفعل مجزوم بها، "وهو مستأنف" يعني: لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا هذا في الوارثين، وذوي الميت، وقرابته، "وَلا تَعْضُلُوهُنَّ هنا كلامٌ مستأنف، وجملة جديدة، فتكون (لا) ناهية، والفعل مجزوم بعدها، وأصل العضل: المنع، والشدة، والالتواء في الأمر ونحو ذلك.

"قال ابن عباس -ا-: وهي أيضًا في أولياء الزوج الذين يمنعون زوجته من التزوّج بعد موته"[28]، باعتبار الذي قبله فيهم لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ فهذا معطوفٌ على أن ترثوا، فيكون الخطاب أيضًا موجهًا إليهم، فكانوا يمنعون الزوجة من التزوج بعد موته حتى تفتدي بميراثها، أو تموت فيرثها، فتقول: مثلًا دعوني في شأني وأنا أعطيكم، فما أريد هذا الميراث، وإذا لم يكن هناك ميراث أصلًا، فما ورثوها، أو ما ترك الرجل ميراثًا، تقول: أنا أعطيكم المهر الذي أعطاني، فدعوني في شأني أتزوج، فهذا العضل، بمعنى: المنع، فهذا الخطاب هنا يقول: في أولياء الزوج، لكن يوجد قرينة في الآية تدل على أن المخاطب بهذه هو الزوج نفسه؛ لأنه قال: "إلّا أنّ قوله: مَا آتَيْتُمُوهُنَّ" يعني: لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، فيكون المنع والعضل لاسترجاع ما آتاها، فهذا الذي آتاها هو زوجها، الذي مات.

"قال ابن عباس أيضًا: هي في الأزواج الذين يمسكون المرأة ويسيئون عشرتها، حتى تفتدي بصداقها[29]، وهو ظاهر اللفظ، وهو الذي اختاره الحافظ ابن كثير -رحمه الله-[30]، يعني: تكون الآية اشتملت على حكمين:

الأول: موجه إلى أولياء الزوج، أو قرابة الزوج، بمنعهم من الاستحواذ على المرأة، وأن يرثوا المرأة، بتزوج من امرأة الأب، أو بمنعه من التزوج والتصرف في نفسها؛ ليأخذوا ما في يدها، إمَّا عن طريق الوراثة بعد موتها، أو أن تفتدي من نفسها.

الحكم الثاني: موجه للأزواج بالنهي عن العضل، كالذي لا رغبة له في المرأة، لكن من أجل أن تفتدي منه، فلا هو يبقيها زوجة ولا يطلقها، ويضيق عليها، ويمنعها حقها، حتى تفتدي منه، وتعيد إليه ما بذل من الصداق، فهذا ظاهر اللفظ، على ما قال ابن عباس -ا-[31]، وهو اختيار ابن كثير[32].

"يقول: ويقويه قوله: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ" فهذا إذًا في الزوج في حياته وليس بعد موته، يعني: عاشروهن بالمعروف، أي صاحبوهن وخالطوهن بالمعروف، "فإن الأظهر فيه أن يكون في الأزواج، وقد يكون في غيرهم، وقيل: هي للأولياء" لكن مثل هذا الخطاب وهو المعاشرة بالمعروف، إنما يوجه عادةً إلى الأزواج.

"إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ قيل: الفاحشة هنا الزنا، وقيل: نشوز المرأة، وبغضها في زوجها، فإذا نشزت جاز له أن يأخذ ما آتاها من صداق، أو غير ذلك من مالها، وهذا جائزٌ على مذهب مالك[33] [وفي النسخة الخطية وهذا جارٍ على مذهب مالك] وفي جواز الخلع إذا كان الضرر من المرأة، والزنا أصعب على الزوج من النشوز، فيجوز له أخذ الفدية معه".

هنا في قوله: إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ويدل ويؤكد على أن الخطاب موجه للأزواج، لا يحل أن يأخذ ما آتاها إلا إذا جاءت بفاحشةٍ مبينة "قال: الفاحشة هنا الزنا" وهذا قال به جماعة كثير من السلف، كابن مسعود، وابن عباس وقال به من التابعين: ابن المسيب، والشعبي، والحسن، وابن سيرين، وسعيد بن جبير، ومجاهد، وعكرمة، وعطاء الخرساني، والضحاك، وأبو قلابة، وأبو صالح، والسُدِّي، وزيد بن أسلم[34]، فكل هؤلاء، قالوا: الفاحشة هنا إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ هي: الزنا، وهذا كما سبق كما قيل: من أن الفاحشة إذا قيدت بالبيان فالمقصود بها عقوق الزوج أنه ليس على إطلاقه، فهؤلاء من السلف فسروه بالزنا، مع أنه مقيد بالبيان.

"وقيل: نشوز المرأة، وبغضها في زوجها، فإذا نشزت جاز له أن يأخذ ما آتاها" النشوز: هو الترفع، يقال: أرض ناشزة، ونشاز من الأرض، أو نحو ذلك، يعني: الشيء المرتفع، أي ترفعت عن طاعته، كما سيأتي، وصارت ندًا له وتعصيه، ولا تبالي بزوجها.

"قال: فإذا نشزت جاز له أن يأخذ ما آتاها من صداق، أو غير ذلك من مالها" فإذا كان الرفض من المرأة فهنا يجوز للرجل أن يأخذ منها ما أعطاها، بمعنى: أن تبذل له الصداق، على خلافٍ: هل يأخذ أكثر من ذلك أو لا؟ والنصوص الواردة في هذا مطلقة، ولم تقيد، ففي هذه الحال تفتدي منه.

قال: إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ فالقول الأول: هو أن تأتي بالزنا، والقول الآخر: أنها تترفع على طاعة الزوج وتعصيه، فإذا كان ذلك مبتدأ من المرأة، فالمرأة هي التي تترفع على الزوج، وهو لم يصدر منه الأذى لها، والمضارة ونحو ذلك، ففي هذه الحال يجوز له أن يأخذ ما بذل من صداق، ونحوه.

لكن لو كان الزوج لا يرغب بها أصلًا، فلا يجوز له أن يضيق عليها، حتى تفتدي منه، يعني: بالخلع، والخلع: هو كل طلاقٍ بعوض، فإذا كان الرجل لا رغبة له في المرأة فلا يجوز له أن يأخذ منها شيئًا، وإنما يطلقها من غير عوض.

أمَّا إذا كان يرغب بها، ولكن هي التي تترفع عن طاعته، أو لا ترغب فيه، ففي هذه الحال له أن يأخذ العوض، ويكون الطلاق بمقابل العوض.

فهذا القول الثاني إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وهي الإساءة إلى الزوج، والتطاول عليه، والنشوز، والترفع عن طاعته، هو الذي جاء في روايةٍ عن ابن عباس[35]، وقال به جماعة من السلف، ومن التابعين فمن بعدهم: كعكرمة، والضحاك[36].

وابن جرير -رحمه الله- عمم ذلك[37]، وهذا جيد، واستحسنه الحافظ ابن كثير[38]، يعني إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يعني: إلا يأتين بما يوجب ويبرر له استرجاع المهر، وإن لم يجب ذلك، مثل الزنا، أو الترفع عن طاعته، والإساءة إليه، فهذا يجوز له أن يأخذ ما بذل إليها، وهنا لا شك أن الزنا أشد من النشوز، فحمله على المعنيين، وهذا استحسنه الحافظ بن كثير -رحمه الله-[39]، وهو جيد في المعنيين، فلا يحتاج إلى ترجيح في الفاحشة المبينة، هل هي الزنا أو النشوز؟

"يقول: وهذا جائزٌ على مذهب مالك"، عندكم جائز ولا جارٍ؟

جارٍ أحسن "جارٍ على مذهب مالك"[40]؛ لأنَّ "جائز على مذهب مالك" غير مستقيم "في جواز الخلع، إذا كان الضرر من المرأة، لكن إذا كان هو لا يريدها فلا يجوز له أن يضيق عليها لتفتدي منه".

يقول: "والزنا أصعب على الزوج من النشوز، فيجوز له أخذ الفدية معه" يعني: إذا جاز في النشوز، فالزنا من باب أولى، فيجمع بين القولين.

"فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ [النساء:19] الآية: معناها إن كرهتم النساء لوجهٍ فاصبروا عليه، فعسى أن يجعل الله الخير في وجهٍ آخر، وقيل: الخير الكثير: الولد، والأحسن العموم، وهذا معنى قوله ﷺ : لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن سخط منها خلقًا رضي آخر[41]".

فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا [النساء:19] فيكون فيها من الصفات الحميدة، والإعانة على طاعة الله، وإعفاف هذا الزوج، ويرزق منها الولد الصالح، الذي ينفعه في الدنيا والآخرة، وتقر به عينه، ويكوِّن أسرة مسلمة، ويتعاونون على طاعة الله ويحصل بذلك من الخير والمصالح الدنيوية والأخروية الشيء الكثير، مما يظهر للزوج، ومما قد لا يظهر له، فقد تكون هذه المرأة سببًا لصلاحه، وقد تكون بركةً عليه، وعلى أهل بيته، ونحو هذا، مما قد يحصل بسبب مقاربة المرأة الصالحة، ونحو ذلك، فهذا لا يُخص بالولد، "يقول: وقيل الخير الكثير: الولد، والأحسن العموم" فيشمل ذلك المعاني الأخرى، لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقًا رضي منها آخر[42]، يعني أنها لم تتمحض للشر، ينظر إلى الأوصاف الأخرى الحسنة فيها، ولا ينظر إلى الأوصاف السيئة، فإن النظر إلى الأوصاف السيئة بخصوصها يدل على سوء نظر، وعلى ضعف نفس، فكما نظر إلى الأوصاف السيئة فلماذا لم يكن نظره إلى الأوصاف الحسنة؟ وهو فعل الكرام، فإنهم ينظرون إلى المحاسن، وتغمرهم هذه المحاسن، وتسبق إلى نفوسهم، وأمَّا ضعفاء النفوس فإن الإساءة ولو كانت يسيرة، ولو كانت واحدة، تسبق إلى نفسه، ويصعب أن يقتلع أثرها من قلبه، هذا -نسأل الله العافية- صغير وضعيف النفس، سيء الخلق.

"وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ [النساء:20] الآية، معناها: المنع من أن يأخذ الرجل من المرأة فديةً على الطلاق إن أراد أن يبدلها بأخرى، وعلى هذا جرى مذهب مالكٍ وغيره في المنع من الفدية إذا كان الضرر، وأرادت الفراق من الزوج، وقال قوم: إنّ هذه الآية منسوخةً بقوله في البقرة: فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ [البقرة:229] وقال قوم: هي ناسخة، والصحيح أنها غير ناسخةٍ ولا منسوخة، فإنّ جواز الفدية على وجهٍ، ومنعها على وجهٍ، فلا تعارض ولا نسخ".

لا تعارض ولا نسخ، هذا صحيح، فهذه الآية لها محمل، وتلك الآية لها محملٌ آخر، وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا [النساء:20] إذا أراد أن يطلقها ويتزوج أخرى فلا يجوز له أن يأخذ العوض عن ذلك، وأن يسترجع المهر؛ لأنه لا رغبة له فيها، فلا يحل له أن يأخذ منها شيئًا، هذا في هذه الحالة، وأمَّا الفدية فذلك إذا كان ذلك مبتدأ من المرأة، فهي التي لا ترغب بالزوج، وهو راغبٌ فيها، فيجوز له أن يأخذ منها الفدية.

ويقول: "وقال قوم: إنّ هذه الآية منسوخةً بقوله في البقرة: فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ [البقرة:229]" وهذا غير صحيح، فالنسخ لا يثبت بالاحتمال.

"وقال قوم: هي ناسخة"، يعني: هذه الآية التي تحرم أخذ الافتداء ناسخة لما سبق من آية البقرة.

ونقل ابن جرير -رحمه الله- قول بكر بن عبد الله المزني: أنها منسوخة بآية البقرة[43]، وهذا القول: بأنها منسوخة بآية البقرة، مروي عن بكر بن عبد الله المزني، ولا يُعرف ذلك لغيره، فابن جرير -رحمه الله- رده بإجماع الصحابة والتابعين والمسلمين بعدهم على جواز أخذ الفدية[44]، فيكون قول بكر بن أبي عبد الله المزني شاذًا لا يعتد به.

وبيَّن ابن جرير -رحمه الله- محمل كل من الآيتين، أن هذه في من لا رغبة له في المرأة، يريد أن يطلقها فلا يجوز له أن يأخذ العوض، أو أن يسترجع المهر.

وأمَّا جواز الافتداء فإن ذلك يكون إذا كانت المرأة لا رغبة لها في الرجل مع رغبته فيها، وبنحو هذا التفصيل قال جماعة: كابن عطية[45]، ونقل الإجماع على ما سبق أيضًا، والنحاس أيضًا في كتابه "الناسخ والمنسوخ"[46] ذكر أيضًا شذوذ قول بكر بن عبد الله المزني، وأنه مخالفٌ للإجماع، فتكون هذه الآية لا ناسخة ولا منسوخة، وإنما هما حالتان:

حالة يجوز فيها أخذ الفدية، وحالة لا يجوز الأخذ فيها، والله أعلم.

"قِنْطارًا مثالٌ على جهة المبالغة في الكثرة، وقد استدلت به المرأة على جواز المغالاة في المهور، حين نهى عمر بن الخطاب عن ذلك، فقال عمر t: "امرأةٌ أصابت، ورجل أخطأ، كل الناس أفقه منك يا عمر"[47].

نحن عرفنا من قبل أن القنطار: هو المال الكثير، وأنه لا يحد، والعرب تقول القنطار: للمال الكثير، وهذا على سبيل المبالغة في الكثرة، يعني: ولو آتاها مالًا كثيرًا فهو يتأسف على هذا المال الذي أعطاها، يريد أن يسترجعه، لما ضعفت رغبته أو انعدمت فيها، فالقليل من باب أولى؛ لأنه لا يأسف على القليل وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا [النساء:20] فما دون القنطار من باب أولى.

والرواية هذه عن عمر في المغالاة في المهور، وفي الخطبة، وكذلك رد المرأة عليه، فهذا في إسناده من طرقه المتعددة انقطاع.

والثابت عن عمر فيما أخرجه أصحاب السنن الأربع[48]، والإمام أحمد[49] -رحمه الله- وغيرهم، نهيه عن المغالاة في المهور، وليس فيه الذكر الرجوع عنه.

وأمَّا هذه الراوية التي فيها ذكر المرأة، سواء أكانت من رواية سعيد بن المسيب عن عمر، وهو لم يسمع منه، وكذلك في رواياتٍ أخرى، كالشعبي عن عمر[50]، وغير هؤلاء، فكلها لا تخلو من انقطاع، وفيها: أنه قام على منبره فحمد الله، وأثنى عليه، فقال: ألا تغالوا في صدقات النساء.

وهذا الذي ذكره في الهامش هو إحدى الألفاظ والروايات لهذه الواقعة، وفيها قول عمر: "فإنها لو كانت مُكرمة في الدنيا، أو تقوى عند الله، كان أولاكم بها نبيكم ﷺ ما زيدت امرأةٍ من نسائه، ولا بناته على اثنتي عشرة أوقية؛ وذلك أربعمائة درهم وثمانين درهمًا[51]... إلى آخره.

فالشاهد: أن المرأة قامت واعترضت، لكن الرواية ثابتة من غير اعتراض المرأة، وهذه الرواية التي فيها اعتراض المرأة قال عنها الحافظ ابن كثير -رحمه الله-: إسناده جيدٌ قوي[52]، مع أن الرواية التي ذكر ابن كثير -رحمه الله- مدارها على راوٍ يقال: له مجالد بن سعيد، وهو ضعيف، فالرواية لا تصح، وبعضهم ألف رسالة مستقلة في هذا "كل الناس أفقه منك يا عمر".

  1. أخرجه مسلم في كتاب التوبة، باب في الحض على التوبة والفرح بها برقم: (2747).
  2. مدارج السالكين (1/312- 314).
  3. تفسير ابن المنذر (2/605).
  4. تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر (8/89) وتفسير ابن كثير ت سلامة (2/235).
  5. تفسير ابن كثير ت سلامة (2/235).
  6. تفسير ابن كثير ت سلامة (2/236).
  7. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم (1/257) والحسنة والسيئة (ص:62).
  8. بنحوه في الموافقات (1/90).
  9. الاعتصام للشاطبي ت الهلالي (1/197).
  10. أخرجه الترمذي ت شاكر في أبواب الدعوات برقم: (3537) وابن ماجه في كتاب الزهد، باب ذكر التوبة برقم: (4253) وحسنه الألباني.
  11. أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب إذا قال المشرك عند الموت: لا إله إلا الله برقم: (1360) ومسلم في كتاب الإيمان، باب أول الإيمان قول: لا إله إلا الله برقم: (24).
  12. أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب إذا أسلم الصبي فمات، هل يصلى عليه، وهل يعرض على الصبي الإسلام برقم: (1356).
  13. أخرجه الترمذي ت شاكر في أبواب الدعوات برقم: (3537) وابن ماجه في كتاب الزهد، باب ذكر التوبة برقم: (4253) وحسنه الألباني.
  14. تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر (8/94-8846).
  15. تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر (8/94-8850).
  16. تفسير ابن أبي حاتم - محققا (3/899-5009).
  17. تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر (8/94-8851).
  18. تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر (8/104-8869).
  19. تفسير ابن أبي حاتم - محققا (3/902-5028).
  20. تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر (8/109-8882).
  21. أخرجه أبو داود في كتاب النكاح، باب قوله تعالى: {لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن} [النساء:19] برقم: (2090) وقال الألباني: "حسن صحيح".
  22. أخرجه النسائي في السنن الكبرى كتاب التفسير، باب قوله تعالى: {لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهًا} رقم: (11095).
  23. تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر (8/105-8870).
  24. تفسير ابن أبي حاتم - محققا (3/902-5030).
  25. فتح الباري لابن حجر (8/247).
  26. بنحوه في تفسير ابن أبي حاتم - محققا (3/903-5034).
  27. بنحوه في تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر (8/111-8884).
  28. بنحوه في تفسير ابن أبي حاتم - محققا (3/903-5034).
  29. بنحوه في تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر (8/111-8884).
  30. تفسير ابن كثير ت سلامة (2/241).
  31. بنحوه في تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر (8/111-8884).
  32. تفسير ابن كثير ت سلامة (2/241).
  33. البيان والتحصيل (17/621).
  34. تفسير ابن أبي حاتم - محققا (3/904) وتفسير ابن كثير ت سلامة (2/241).
  35. تفسير ابن أبي حاتم - محققا (3/904).
  36. تفسير ابن أبي حاتم - محققا (3/904).
  37. تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر (8/120).
  38. تفسير ابن كثير ت سلامة (2/241).
  39. تفسير ابن كثير ت سلامة (2/241).
  40. البيان والتحصيل (17/621).
  41. أخرجه مسلم في كتاب الرضاع، باب الوصية بالنساء برقم: (1469).
  42. أخرجه مسلم في كتاب الرضاع، باب الوصية بالنساء برقم: (1469).
  43. تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر (8/132).
  44. تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر (4/581).
  45. تفسير ابن عطية = المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (1/308).
  46. الناسخ والمنسوخ للنحاس (ص:227).
  47. بنحوه في سنن سعيد بن منصور (1/195-598) وشرح مشكل الآثار (13/57-5059) ومصنف عبد الرزاق الصنعاني (6/180-10420).
  48. أخرجه الترمذي ت شاكر في أبواب النكاح برقم: (1114) وأبو داود في كتاب النكاح، باب الصداق برقم: (2106) وابن ماجه في كتاب النكاح، باب صداق النساء برقم: (1887) وصححه الألباني.
  49. أخرجه أحمد ط الرسالة (1/382-285) وقال محققو المسند: "حديث صحيح".
  50. سنن سعيد بن منصور (1/195) وشرح مشكل الآثار (13/57-5059).
  51. أخرجه الترمذي ت شاكر في أبواب النكاح برقم: (1114) وأبو داود في كتاب النكاح، باب الصداق برقم: (2106) وابن ماجه في كتاب النكاح، باب صداق النساء برقم: (1887) وصححه الألباني.
  52. تفسير ابن كثير ت سلامة (2/244).

مواد ذات صلة