الخميس 19 / جمادى الأولى / 1446 - 21 / نوفمبر 2024
(008-أ) من قوله تعالى (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات..) الآية 57 – إلى قوله تعالى (ولهديناهم صراطا مستقيما ..) الآية 67
تاريخ النشر: ١١ / جمادى الآخرة / ١٤٣٨
التحميل: 973
مرات الإستماع: 1249

الحمد لله الذي هدانا للإسلام، وعلمنا الحكمة والقرآن، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.

اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين، أما بعد:

فيقول الإمام ابن جزي -رحمه الله- عند قوله تعالى:

"إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ [النساء:58] الآية، قيل: هي خطاب للولاة، وقيل: للنبي ﷺ، حين أخذ مفتاح الكعبة من عثمان بن طلحة، ولفظها عام، وكذلك حكمها".

قوله -تبارك وتعالى-: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا [النساء:58].

يقول: "قيل: هي خطاب للولاة" وهذا اختيار ابن جرير -رحمه الله-[1]، يكون خطاب للولاة بمعنى: أنه يؤدي إلى الرعية ما أؤتمن عليه، فيما يتصل بإقامة دينهم، ودنياهم، فهذا الذي من أجله أقيمت الولايات، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: إقامة دنيا الناس، ودنياهم[2].

يقول: "وقيل للنبي ﷺ حين أخذ مفتاح الكعبة من عثمان بن طلحة".

وهذا في سياق حاصله: أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- عام الفتح أخذ المفتاح من عثمان بن طلحة الشيبي، وهم ممن كان عندهم مفتاح الكعبة والحجاب -حجاب الكعبة-، فطلبه العباس من النبي ﷺ ليكون له مع السقاية، فنزلت هذه الآية بسبب ذلك[3]، فأعاده النبي ﷺ إلى عثمان بن طلحة، هذا حاصل الرواية، وهي في سياق طويل، لكنها لا تصح، عن ابن جريج، وإسنادها معضل.

وقوله: "ولفظها عام، وكذلك حكمها" يعني: أن حكمها أيضًا يعم الولاة، وغير الولاة، وهذا هو الصحيح إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا [النساء:58] فهذا خطاب لعموم الأمة.

يقول شيخ الإسلام -رحمه الله-: بأن أداء الأمانة إلى أهلها، والحكم بين الناس بالعدل، هما جماع السياسة العادلة، والولاية الصالحة.

وذكر القرطبي -رحمه الله- أن هذه الآية من أمهات الأحكام، حيث تضمنت جميع الدين والشرع[4].

وفي قوله تعالى: إِنَّا عَرَضْنَا الأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا [الأحزاب:72] فهذه الأمانة على الأرجح هي أمانة التكاليف عامة.

والعلماء يقسمون هذه العبادات إلى شعائر، وأمانات، وهي كلها أمانات، فالشعائر: مثل صلاة الجماعة، والجمعة، والأذان، وما إلى ذلك، والأمانات: كغسل الجنابة، والطهارة، والصيام، ونحو هذا مما لا يطلع عليه إلا الله -تبارك وتعالى-، فهذه يسمونها أمانات، وهذا تقسيم خاص، وإلا فالكل من قبيل الأمانات، ويدخل في ذلك أيضًا: الأمانات التي تكون بينه وبين الناس، من رد الودائع، وإعطاء الحقوق لذويها، سواءً كانت ماديةً، أو معنوية، فأداء حقوق الزوجة أمانة، فيعاشرها بالمعروف، والنفقة عليها، وكذلك أيضًا الودائع والأمانات التي تؤتمن عليها من أموال الناس، والمتاع، ونحو هذا، كل هذا داخل في هذه الأمانات، والعهود والعقود من قبيل الأمانات، كذلك الشروط والوفاء بها، فهذه عامة، كما ذكر المؤلف، في لفظها، وفي حكمها.

وقد ذكر الحافظ ابن كثير -رحمه الله- هذا المعنى الذي ذكرته آنفًا: أن الآية تعم جميع الأمانات الواجبة على الإنسان[5]، من حقوق الله على عباده، كالصلوات، والزكاة، والصيام، والحج، والكفارات، والنذور، فكل هذه أمانات، والحافظ ابن كثير -رحمه الله- قيده بما لا يطلع عليه العباد[6]، بناءً على التقسيم السابق الذي ذكرته، وإلا فهو تقسيم خاص.

وكذلك حقوق العباد كالودائع وغير ذلك، مما يؤتمن بعضهم بعضًا عليه من غير بينة، يعني لصاحب الحق، فتؤدى إليه هذه الأمانة، هذا لون من الأمانات، وهو أخص، وإلا فالآية أعم من ذلك، يعني حتى فيما له عليه بينة فهو أمانة، لكن خصه ابن كثير -رحمه الله- بما يتصل بالعبادات والمعاملات التي لا يطلع عليها الناس، وإنما بينه وبين الله -تبارك وتعالى-، يعني يضيع الحق لو أنه جحده، ليس لصاحب الحق بينة، وكذلك في العبادات: لو أنه صلى غير متطهر، أو ما أخرج الزكاة، فإن الناس لا يطلعون على هذا، أو كان بنيته مفطرًا، فالناس لا يطلعون على هذا، والحديث: أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك[7].

وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ [النساء:59] هم الولاة، وقيل: العلماء، ونزلت في عبد الله بن حذافة، بعثه رسول الله ﷺ في سرية[8]".

قوله: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ [النساء:59] يقول: "قيل: هم الولاة" وهذا اختيار أبي جعفر بن جرير -رحمه الله-[9]، وقول طائفة من السلف، كما هو معلوم.

"وقيل: العلماء" باعتبار أن الناس يرجعون إليهم، ويصدرون عن قولهم، بما فيهم الولاة، فهؤلاء العلماء هم الذين يبينون عن حكم الشرع.

وبعض أهل العلم قال: بأن المراد بذلك: أهل القرآن والعلم، وهذا عائد إلى ما سبق من القول بأنهم العلماء، وهذا جاء عن جابر بن عبد الله، ومجاهد، والضحاك، ومالك[10]، وبعضهم يقول: أصحاب النبيﷺ.

وجاء عن أحمد روايتان: العلماء، والأمراء[11]، وجمعهما الحافظ ابن القيم[12]، وهذا هو الأقرب -والله تعالى أعلم-، وهو أنّ أولي الأمر المأمور بطاعتهم هم من يرجع إليهم الناس، ويصدرون عن قولهم، فيدخل في ذلك الأمراء، سواء كانوا أصحاب الولايات العظمى، كالخليفة، أو من دونهم ممن يجب طاعته من الولاة المتنفذين، سواء كان هؤلاء من أمراء الجيوش، وأمراء الحرب، أو كانوا أصحاب ولايات خاصة.

وكذلك أيضًا العلماء، وكذلك أيضًا من يرجع إليهم الناس من شيوخ العشائر، أو نحو ذلك، فالمقصود بذلك أن يكون للناس من يرجعون إليهم؛ لتكون حالهم على استقامة وانضباط، ولا تكون فوضى، أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ [النساء:59].

فيقول: "هم الولاة، وقيل: العلماء، ونزلت في عبد الله بن حذافة بعثه رسول الله ﷺ في سرية" عبد الله بن حذافة قصته مشهورة ومعروفة، وقد جاء عن ابن عباس -ا-: أنها نزلت في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي، إذ بعثه رسول الله ﷺ في سرية[13]، هذا لفظ ابن عباس -ا-، وخبره في هذه السرية مخرج في الصحيحين[14]، وهو معروف ومشهور.

وكان رجلًا فيه دعابة، فغضب على أصحابه، فأمرهم بأن يوقدوا نارًا، ثم أمرهم بدخولها، محتجًّا بأنهم مأمورون بطاعته، فاختلفوا في ذلك، هل يدخلون هذه النار أو لا، حتى قال بعضهم: بأنهم آمنوا برسول الله ﷺ واتبعوه فرارًا من النار، فكيف يدخلون النار؟ فأشار بعضهم على بعض: أن يتريثوا، حتى يأتوا رسول الله ﷺ فيسألونه، فلما رجعوا سألوه، فأخبر النبي ﷺ أنهم لو دخلوها ما خرجوا منها أبدًا، فقال: إنما الطاعة بالمعروف[15]، فالحاصل: أن الرواية في خبر عبد الله بن حذافة ليس فيها ما يدل على سبب النزول إطلاقًا، ولكن في قول ابن عباس -ا- قال: نزلت في عبد الله بن حذافة[16]، لكن هذه العبارة التي قالها ابن عباس -ا- تشير إلى تلك الواقعة: وهي أيضًا ليست صريحة بأن ذلك هو سبب النزول، قال: نزلت في عبد الله بن حذافة، ونحن عرفنا في عدد من المناسبات: أن مثل هذه العبارة ليست من قبيل الصريح في سبب النزول، بمعنى: أن ذلك قد يكون من قبيل التفسير، أي: أنه مما يدخل في عموم الآية، والله أعلم.

"فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ [النساء:59] الردّ إلى الله: هو النظر في كتابه، والردّ إلى الرسول ﷺ هو سؤاله في حياته، والنظر في سنته بعد وفاته.

إِنْ كُنْتُمْ يحتمل أن يكون هذا الشرط راجعًا إلى قوله: فَرُدُّوهُ أو إلى قوله: أَطِيعُوا والأوّل أظهر؛ لأنه أقرب إليه".

فردوه إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر هذا في حال النزاع، وكذلك أيضًا فإن طاعة الله وطاعة رسوله ﷺ لازمة لمن يؤمن بالله واليوم الآخر.

فَرُدُّوهُ الأصل: أن الضمير يرجع إلى أقرب مذكور يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ [النساء:59].

إِنْ كُنْتُمْ يعني هذا الذي تنازعتم فيه، ولا يبعد أن قوله: إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ عائد على الجميع، يعني أنكم مأمورون بطاعة الله وطاعة رسوله -صلى الله عليه وآله وسلم-، والرد عند التنازع إلى الله ورسوله -عليه الصلاة والسلام-، هذا إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، والله تعالى أعلم.

يقول: "لأنه أقرب" يعني أن ابن جزي رجح هذا، وهو اختيار ابن كثير -رحمه الله-[17].

"وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا [النساء:59] أي: مآلًا وعاقبة، وقيل: أحسن نظرًا منكم".

التأويل من الأوْل، وهو يدل على معنى رجوع الشيء، ويدل على العاقبة، آل إلى كذا يعني: صار إليه، ونحو ذلك، فتفسيره بالعاقبة وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا يعني: وأحسن عاقبة، يعني: في الدنيا والآخرة، ففي الدنيا يحصل بذلك استقامة الأحوال، وأن يكون الإنسان على هدى، وصراط مستقيم.

وبهذا المعنى -وهو العاقبة-: قال به جماعة من السلف، كالسدي[18]، واختاره الحافظ ابن كثير -رحمه الله-.

وذهب مجاهد إلى أن المقصود بذلك: الجزاء[19] وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا يعني: وأحسن جزاءً، وقال الحافظ ابن كثير عن هذا القول: بأنه قريب[20]، لكن تفسير ذلك بالعاقبة أقرب؛ لأنه هو المتبادر من المعنى من جهة اللغة، ومن لوازم ذلك: ما يتصل بالجزاء يعني في الآخرة، إذا قلنا: وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا في الدنيا، أو في الآخرة، فالآخرة يكون الجزاء الحسن: الجنة، وكذلك قول من قال: بأنه أحسن نظرًا منكم، فذلك من مقتضياته، باعتبار أنه إذا كان أحسن عاقبة لأنه أحسن نظرًا منكم، فالإنسان يصيب ويخطئ، ولكن الرجوع إلى الوحي المعصوم عصمة من الخطب.

"الَّذِينَ يَزْعُمُونَ [النساء:60] الآية، نزلت في المنافقين، وقيل: في منافقٍ ويهودي، كان بينهما خصومة، فتحاكما إلى كعب بن الأشرف اليهودي، وقيل: إلى كاهن".

هذه اللفظة يَزْعُمُونَ تطلق غالبًا على حكاية قول يكون مظنة الكذب، وما لا سند له، يعني الذي يُوهّن، وإن كانت تأتي أحيانًا لغير ذلك، يعني تأتي أحيانًا لمعنى حكاية القول، زعم فلان بمعنى: قال، وأحيانًا -وهذا هو الغالب- تكون لما يُوهّن من القول بئس مطية الرجل زعموا[21]، يعني يقول من غير مستند، ولا أساس صحيح يبني عليه ما قال.

يقول: "نزلت في المنافقين، وقيل: في منافقٍ ويهودي، كان بينهما خصومة، فتحاكما إلى كعب بن الأشرف، وقيل: إلى كاهن".

وجاء عن ابن عباس -ا- قال: كان أبو بردة الأسلمي كاهنًا، يقضي بين اليهود -وهؤلاء فيما يظهر أنهم من منافقي اليهود، أي أظهروا الإيمان، ولكنهم ليسوا كذلك- فيما تنافروا إليه، فسافر إليه أناس ممن أسلم من اليهود، فأنزل الله تعالى: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِين يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ [النساء:60][22].

فهنا ذكر إيمانهم بهذه الصيغة: يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ بمعنى: أنهم لم يؤمنوا حقيقة، ومثل هذا عن ابن عباس -ا- صريح في أنه سبب النزول، وأما ما جاء من أنها في اليهود، أو في رجل من المنافقين، ورجل من اليهود: فهذا جاء عن مجاهد -رحمه الله-، تنازع رجل من المنافقين، ورجل من اليهود، فقال المنافق: اذهب بنا إلى كعب بن الأشرف، وقال المنافق: اذهب بنا إلى رسول الله ﷺ، لكن هذه الرواية مرسلة، كما ترون، فهي لا تصح، إذًا سبب النزول: ما جاء عن ابن عباس -ا-.

"رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ [النساء:61] وضع الظاهر موضع المضمر ليذمهم بالنفاق، ودل ذلك على أنّ الآية المتقدّمة نزلت في المنافقين".

يعني لم يقل: رأيتهم، وهذا تصريح بأن هؤلاء كانوا من المنافقين، رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا [النساء:61] يقول: "وضع الظاهر وضع المضمر ليذمهم بالنفاق" وكان يمكن الاكتفاء بالضمير أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالًا بَعِيدًا ۝ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا [النساء60-61] فهذا كله صريح في أن ذلك في المنافقين، مع قوله: يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا فهي في هؤلاء اليهود، الذين أظهروا الدخول في الإيمان، ولكنهم كانوا منافقين، فأرادوا أن يتحاكموا إلى هذا الكاهن.

"فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ [النساء:62] الآية، أي: كيف يكون حالهم إذا عاقبهم الله بذنوبهم؟".

يقول ابن كثير -رحمه الله-: فكيف بهم إذا ساقتهم المقادير إليك في مصائب تطرقهم بسبب ذنوبهم، واحتاجوا إليك في ذلك[23]، سواء كان هذا فيما يضطرهم من المصائب إلى الرجوع إلى النبي ﷺ، أو كان ذلك فيما ينوبهم من المصائب بسبب حالهم، ونفاقهم، وتحاكمهم إلى غير شرع الله -تبارك وتعالى-؛ لأن هذا التحاكم إلى غير شرع الله هو سبب للمصائب في الدنيا، وكذلك العذاب في الآخرة ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ [النساء:62] هذا يمكن أن تكون قرينة على ما ذكره الحافظ ابن كثير -رحمه الله-، أنها في النوائب والمصائب التي تطرقهم، فتضطرهم إلى الرجوع إلى النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-[24].

وقوله: "ساقتهم المقادير إليك في مصائب تطرقهم" وهذا من التوسع في العبارة، لكن بعض أهل العلم يحترز من هذا، فلا يضيف إلى المقادير شيئًا، وإنما إلى مقدر ذلك، وهو الله -تبارك وتعالى-، فبعض أهل العلم يمنع من قول: شاءت الأقدار، ساقته الأقدار، ونحو ذلك، وترك مثل هذه العبارات لا شك أنه أولى دفعًا للإيهام، لكن يتوسع بعض أهل العلم في مثل هذه الإطلاقات، ويقصدون: أن الله مُقدِّر ذلك، فقدر عليهم ما يسوقهم إلى النبي ﷺ، والله أعلم.

لكن ترك العبارات الموهمة والمجملة والمحتملة، وإن كان قائلها يقصد معنًى صحيحًا، لا شك أنه أولى.

"ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ [النساء:62] يحتمل أن يكون هذا معطوفًا على ما قبله، أو يكون معطوفًا على قوله: يَصُدُّونَ [النساء:61] ويكون قوله: فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ اعتراضًا".

الأول: "أنه يكون معطوفًا على ما قبله" يؤيد قول ابن كثير -رحمه الله- أنه ينوبهم ما يضطرهم إلى الرجوع إليك[25]، وكأن هذا أليق بالسياق، والله أعلم.

"أو يكون معطوفًا على قوله: يَصُدُّونَ [النساء:61]" يعني: يكون هكذا: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا [النساء:61]، ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ [النساء:62] بمعنى: أن ذلك العمل والتصرف يوجب الريبة في حالهم، وليس ذلك من عمل أهل الإيمان: أنهم يمتنعون من التحاكم إلى شرع الله -تبارك وتعالى-؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا [النساء:61] فهم يصدون، ثم يأتون معتذرين، أنهم إنما أرادوا إحسانًا وتوفيقًا، فتكون هذه الجملة فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ [النساء:62] تكون جملة معترضة، يعني إشارة إلى ما قد ينزل بهم من العقوبة بسبب ذلك، لكن هذا فيه بُعْد، ولا يخلو من تكلف، والله تعالى أعلم.

فهم لا يأتون ابتداءً إلى النبي ﷺ يعتذرون، ولكن قد ينزل بهم ما قد يُلجئهم إلى المجيء إلى النبي ﷺ.

"فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ [النساء:63] أي: عن معاقبتهم، وليس المراد بالإعراض القطيعة؛ لقوله: وَعِظْهُمْ [النساء:63]".

فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ قال: "أي: عن معاقبتهم" وأيضًا: أعرض عنهم: لا تبالي بهم، ولا تلتفت إليهم، ولا تكترث بهم.

يقول: "وليس المراد بالإعراض القطيعة؛ لقوله: وَعِظْهُمْ [النساء:63]" وقال ابن كثير -رحمه الله-: أي لا تعنفهم على ما في قلوبهم[26].

"وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ [النساء:64] الآية، وعدٌ بالمغفرة لمن استغفر، وفيه استدعاء للاستغفار والتوبة، ومعنى جَاءُوكَ أتوك تائبين معتذرين من ذنوبهم، يطلبون أن تستغفر لهم الله".

يقول: "وعد بالمغفرة لمن استغفر، وفيه استدعاء للاستغفار والتوبة، ومعنى جَاءُوكَ: أتوك تائبين معتذرين من ذنوبهم" المقصود بذلك في حياة النبي ﷺ بلا شك، ولا يكون ذلك بعد موته قطعًا، ولم يكن الصحابة يأتون إلى قبره مستغفرين من ذنوبهم، وإنما ذلك خاصٌّ بحياته -عليه الصلاة والسلام-.

"فَلَا وَرَبِّكَ [النساء:65] لَا هنا مؤكدة للنفي الذي بعدها".

يقول: "(لا) هنا مؤكدة للنفي الذي بعدها" وابن جرير -رحمه الله- يقول: بأن قوله فَلَا رد على ما تقدم ذكره، يعني ليس الأمر كما يزعمون: أنهم آمنوا بما أنزل إليك... إلى آخره، ثم استأنف القسم بقوله: وَرَبِّكَ[27]، يعني فَلَا لما قالوا، وزعموا، أنهم آمنوا، ثم جاء بكلام جديد مستأنف، قال: وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ كأنه يقول: والله لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم.

ابن جزي -رحمه الله- يقول: "بأنها مؤكدة للنفي الذي بعدها" وابن جرير يقول: هي متعلقة بما قبلها، فَلَا لما زعموا، ثم استأنف بالقسم، كأنه يقول: والله لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم[28].

وبعضهم يقول: بأنه قدم لَا على القسم؛ اهتمامًا بالنفي، وإظهارًا لقوته، ثم كرره بعد القسم تأكيدًا، يعني أنها تتعلق بما بعدها، لكن جاء به لتقوية القسم، واهتمامًا بالنفي، وإبرازًا لقوته، فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ [النساء:65].

وبعض أهل العلم كما ذكرنا في مناسبات سابقة في الكلام على (لا) النافية قبل القسم، بعضهم يقول: هي تتعلق بشيء قبلها مقدر، أو (فلا) لما يقولون، أو (لا) لما يزعمون، ثم جاء القسم.

وبعضهم يقول: هي لتقوية القسم، يعني ليست على بابها، يعني يقولون: بأنها زائدة إعرابًا، يسمونها صلة، يعني أصل كلامها كذا: وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ [النساء:65]، لا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ [القيامة:1] يقول: لتوكيد القسم.

وبعضهم يقول: بأن (لا) في مثل هذه المواضع، لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ [القيامة:1]، فَلَا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ [النساء:65] أن ذلك على بابه في "نفي القسم" في مثل قوله: لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ [القيامة:1] باعتبار أن هذا الأمر من الظهور والوضوح بحيث لا يحتاج معه إلى قسم، لكنه قد لا يتأتى في جميع المواضع مثل هذا القول، يعني هنا: فَلَا وَرَبِّكَ ما يتأتى أن هذا نفي للقسم في مثل هذا السياق، فهذا إما أن يكون مما يتعلق بما قبله، كما قال ابن جرير[29]، أو أنه متعلق بما بعده، فيكون تأكيدًا للقسم، وإبرازًا للنفي الذي بعده، والله أعلم.

"شَجَرَ بَيْنَهُمْ [النساء:65] أي: اختلط، واختلفوا فيه، ومعنى الآية: أنهم لا يؤمنون حتى يرضوا بحكم النبي ﷺ، ونزلت بسبب المنافقين الذين تخاصموا، وقيل: بسبب خصام الزبير، مع رجل من الأنصار في الماء، وحكمها عام".

قوله -تبارك وتعالى-: حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ التشاجر: المنازعة، وأصل هذه المادة -كما سبق في الغريب-: أنها تدل على تداخل الشيء بعضه في بعض، ومن الشجر لاختلاف فروعها وأغصانها، فالمشاجرة: تدل على معنى مداخلة ومخاصمة، ونحو ذلك من المعنى؛ ومن ذلك قول طرفة بن العبد:

وهم الحكام أرباب الهدى  وسراة الناس في الأمر الشجر[30]

يعني الذي يحصل به التشاجر والاختلاف والنزاع، قال: "اختلط" هذا بمعنى ما ذكرت آنفًا "واختلفوا فيه، وفي معنى الآية: أنهم لا يؤمنون حتى يرضوا بحكم النبي ﷺ" هذا هو ظاهر الآية.

ويقول: "نزلت بسبب المنافقين، الذين تخاصموا" وجاء عن ابن عباس -ا- ما سبق من أن أبا برزة الأسلمي كان كاهنًا، يقضي بين اليهود، فيما يتنافرون إليه[31]، وهذا جود إسناده الحافظ ابن حجر[32]، وصححه الشيخ أحمد شاكر[33]، أنها نزلت في سبب هؤلاء المنافقين من اليهود.

وهنا نقل عندكم في الحاشية قول ابن كثير -رحمه الله- فيما ساقه من رواية ابن أبي حاتم بهذا الإسناد، قال: "اختصم رجلان إلى رسول الله ﷺ، فقضى بينهما، فقال الذي قضى عليه: ردنا إلى عمر بن الخطاب، فقال رسول الله ﷺ: انطلقا إليه فلما أتيا إليه، قال الرجل: يا ابن الخطاب قضى لي رسول الله ﷺ على هذا، فقال: ردنا إلى عمر، فردنا إليك، فقال: أكذاك؟ قال: نعم، فقال عمر: مكانكما، حتى أخرج إليكما، فأقضي بينكما، فخرج إليهما مشتملًا على سيفه، فضرب الذي قال: ردنا إلى عمر، فقتله، وأدبر الآخر فارًّا إلى رسول الله ﷺ، فقال: يا رسول الله قتل عمر والله صاحبي، ولولا أني أعجزته لقتلني، فقال رسول الله ﷺ: ما كنت أظن أن يجترأ عمر على قتل مؤمن، فأنزل الله: فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ [النساء:65]" يعني أنه ليس بمؤمن، يقول: "فهدر دم ذلك الرجل، وبرأ عمر من قتله، فكره الله أن يُسن ذلك بعد، فقال: وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا [النساء:66][34]، يقول ابن كثير: وكذا رواه ابن مردويه، من طريق ابن لهيعة، عن أبي الأسود به، وهو أثر غريب، وهو مرسل، وابن لهيعة ضعيف، والله أعلم[35]، فهذه الرواية لا تصح، فيكون سبب النزول: هو السبب السابق الذي جاء عن ابن عباس -ا-.

يقول: "وقيل بسبب خصام الزبير مع رجل من الأنصار" وهذا ساقه هنا في الحاشية، مخرج في الصحيحين: "أن رجلًا من الأنصار خاصم الزبير عند النبي ﷺ في شراج الحرَّة" والمقصود بالشراج الحرة يعني: مسايل الماء فيها، والحرة معروفة "التي يسقون بها النخل، فقال الأنصاري: سرِّح الماء يمر فأبى" يعني أنه يمر على الأول فالأول، فيجمع الذي أتى عليه الماء حتى يسقي، ثم يرسله بعد ذلك "فاختصما عند النبي ﷺ" يعني هذا الرجل الآخر الذي بعده يقول: لا تحبس الماء، دعه مرسلًا؛ ليصل إليه "فقال رسول الله ﷺ: اسق يا زبير، ثم أرسل الماء إلى جارك، فغضب الأنصاري، فقال: أن كان ابن عمتك؟" يعني: حكمت بهذا لسبب القرابة، فتلون وجه النبي ﷺ، ثم قال: اسق يا زبير، ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجذر[36]"، يعني أن النبي ﷺ كان في البداية ذكر له أمرًا، لما يحصل به الإرفاق بمن بعده، والإحسان إليه، لكنه لا يلزم، أتى عليه الماء فهو يستقي من هذا الماء، حتى يرتوي الزرع، فلما أبى هذا الرجل، وقال هذه الكلمة، أعاد النبي ﷺ الأمر إلى نصابه، والعدل فيه، وليس الإحسان والفضل، قال: اسق يا زبير، ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجذر[37]، فقال الزبير: والله إني لأحسب هذه الآية: فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ [النساء:65] نزلت في ذلك، وقوله: "نزلت في ذلك" ليست بصريحة في أنها سبب النزول، فيكون ذلك مما يدخل في حكمها، وكما ذكرنا لكم في بعض المناسبات: إنه إذا تعارض سببان صحيحان، أحدهما صريح، والآخر غير صريح: فإننا نقدم السبب الصريح على غير الصريح، فيكون الثاني مما يدخل في المعنى، ولو فُرِض أن هذا أيضًا هو سبب النزول فيمكن أن تكون الآية نزلت بعد الواقعتين، والله أعلم.

"وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ [النساء:66] معناها: لو فُرِضَ عليهم ما فُرِضَ على من كان قبلهم من المشقات لم يفعلوها؛ لقلة انقيادهم إلّا القليل منهم، الذين هم مؤمنون حقًّا، وقد روي أن من هؤلاء القليل: أبو بكر، وعمر، وابن مسعود، وعمار بن ياسر، وثابت بن قيس".

لا دليل على هذا التخصيص، فالآية تتحدث في هذا السياق عن هؤلاء الذين في قلوبهم تردد من التحاكم إلى شرع الله -تبارك وتعالى-، وهؤلاء من المنافقين، وربما يكون بعض هؤلاء من ضعفاء الإيمان، يعني إذا قلنا مثلًا في قصة الزبير: هذا الأنصاري باعتبار أنه من المؤمنين، ولكن لم يبلغ المرتبة التي يحصل له معها اليقين التام، بصحة حكم النبي ﷺ، وأنه لا ينطق عن الهوى، وأنه عدل في أقواله وأحكامه، فأعاد ذلك إلى القرابة، يعني أنه حكم بغير الحق محاباة للزبير، فهو مما يدخل في معناها على كل حال، فيبقى أن هذا السياق يتحدث عن قوم يذمهم فيه، ولا يقال: إلا قليل يعني: أبا بكر، وعمر، وأمثال هؤلاء؛ لأن السياق ليس فيهم.

فإذا قيل: إنها في المنافقين فيحتمل أن يكون كما هو ظاهر السياق، فالقليل يمكن أن يكون على وجه: أن بعضهم قد يفعل ذلك خوفًا، أو نحو ذلك، وقد يكون المراد بذكر القليل -كما يرد في كثير من المواضع فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا [النساء:46] ونحو ذلك- القلة والعدم، فيعبر بالقلة عن العدم، ما فعلوه إلا قليل منهم، أحيانًا يعبر بها عن العدم، فأحيانًا في بعض المواضع يشكل ذكر القليل، فقد يكون مرادًا به العدم، فإذا قلنا: هذا السياق في المنافقين فهل يظن بهم ذلك لو طلب منهم أن يقتلوا أنفسهم، أو أن يخرجوا من ديارهم؟ هل يفعل هذا بعضهم؟ قلة منهم؟ لا يظن بهم، لكن إن حمل على ظاهره: فيكون ذلك ربما يفعلونه من باب الخوف، أو يكون بعض هؤلاء من ضعفاء الإيمان، أو في تلك الساعة يحصل لهم استجابة، ونحو هذا، والعلم عند الله .

"إِلَّا قَلِيلٌ [النساء:66] بالرفع بدل من المضمر [وفي النسخة الخطية: بالرفع بدل من الضمير] وقرأ ابن عامر وحده بالنصب[38]، على أصل الاستثناء، أو على: إلّا فعلا قليلًا".

إِلَّا قَلِيلٌ يقول: "بالرفع بدل من المضمر" يعني ما فعلوه، الضمير الفاعل، الذي هو الواو، والهاء هنا مفعول به في محل نصب، يقول: إِلَّا قَلِيلٌ [النساء:66] بالرفع بدل من المضمر، في فعلوه، الذي هو الواو، بدل من الفاعل، إلا قليلٌ منهم.

وقرأ ابن عامر وحده بالنصب[39]، يعني إلا قليلًا منهم على أصل الاستثناء، أو على: إلا فعلًا قليلًا، وهذا على التقدير، والأصل عدم التقدير، وهو خلاف الظاهر.

"مَا يُوعَظُونَ بِهِ [النساء:66] من اتباع النبي ﷺ وطاعته والانقياد له، وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا [النساء:66] أي: تحقيقًا لإيمانهم، وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ [النساء:67] جواب لسؤال مقدّر عن حالهم لو فعلوا ذلك".
  1. تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر (8/492).
  2. الحسبة في الإسلام، أو وظيفة الحكومة الإسلامية (ص:6).
  3. تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر (8/491-9846).
  4. تفسير القرطبي (5/255).
  5. تفسير ابن كثير ت سلامة (2/338).
  6. تفسير ابن كثير ت سلامة (2/338).
  7. أخرجه الترمذي ت شاكر في أبواب البيوع برقم: (1264) وأبو داود في أبواب الإجارة، باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده برقم: (3534) وصححه الألباني.
  8. أخرجه البخاري في كتاب تفسير القرآن، باب قوله: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم} [النساء:59] ذوي الأمر برقم: (4584) ومسلم في الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية برقم: (1834).
  9. تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر (8/493).
  10. فتح القدير للشوكاني (1/556).
  11. الرسالة التبوكية = زاد المهاجر إلى ربه (ص:41).
  12. الرسالة التبوكية = زاد المهاجر إلى ربه (ص:41).
  13. تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر (8/497-9858).
  14. أخرجه البخاري في كتاب تفسير القرآن، باب قوله: {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ} [النساء:59] ذوي الأمر برقم: (4584) ومسلم في الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية برقم: (1834).
  15. أخرجه البخاري في كتاب الأحكام، باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية برقم: (7145) ومسلم في الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، برقم: (1840).
  16. أخرجه البخاري في كتاب تفسير القرآن، باب قوله: {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ} [النساء:59] ذوي الأمر برقم: (4584) ومسلم في الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية برقم: (1834).
  17. تفسير ابن كثير ت سلامة (2/345).
  18. تفسير ابن كثير ت سلامة (2/346).
  19. تفسير ابن كثير ت سلامة (2/346).
  20. تفسير ابن كثير ت سلامة (2/346).
  21. أخرجه أبو داود في كتاب الأدب، باب في قول الرجل: زعموا برقم: (4972) وصححه الألباني.
  22. تفسير ابن أبي حاتم - محققا (3/991-5547).
  23. تفسير ابن كثير ت سلامة (2/346).
  24. تفسير ابن كثير ت سلامة (2/346).
  25. تفسير ابن كثير ت سلامة (2/346).
  26. تفسير ابن كثير ت سلامة (2/347).
  27. تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر (8/518).
  28. تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر (8/518).
  29. تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر (8/518).
  30. جمهرة أشعار العرب (ص:22).
  31. تفسير ابن أبي حاتم - محققا (3/991-5547).
  32. فتح الباري لابن حجر (5/37).
  33. تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر (8/510).
  34. تفسير ابن كثير ت سلامة (2/351).
  35. تفسير ابن كثير ت سلامة (2/351).
  36. أخرجه البخاري في كتاب المساقاة، باب سكر الأنهار برقم: (2359) ومسلم في الفضائل، باب وجوب اتباعه ﷺ برقم: (2357) واللفظ لمسلم.
  37. سبق تخريجه.
  38. البحر المحيط في التفسير (3/696).
  39. البحر المحيط في التفسير (3/696).

مواد ذات صلة