بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لما أمر الله -تبارك وتعالى- عباده المؤمنين بالأكل من الطيبات، مع شكره -تبارك وتعالى؛ وذلك في قوله: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ [سورة البقرة:172] قلنا: بأن الله -تبارك وتعالى- أطلق ذلك؛ لكثرة هذه الطيبات التي أباحها الله لعباده، فهي غير محصورة، لكن لما جاء الكلام على التحريم، قال بعدها: إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [سورة البقرة:173] إنما حرم عليكم ما يضر من الميتة، وهي البهيمة التي ذهبت نفسها، وماتت حتف أنفها، وكذلك ما في حكمها، مما لم يذكَ الذكاة الشرعية، مما أزهقت نفسه بتغريق أو صعق، أو نحو ذلك، كما قال الله -تبارك وتعالى- في سورة المائدة: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ [سورة المائدة:3] فهذه تفاصيل بالمحرمات من هذه البهائم والذبائح، وما في معناها.
وكذلك أيضًا الدم المسفوح، والمقصود به الذي يخرج من أوداج الذبيحة حال ذبحها، فهذا نجس، إن أصاب الثوب أو المكان (البقعة) فإنه يغسل لنجاسته، بخلاف الدم الذي يكون في عروق الذبيحة وفي لحمها، إذا وضع في القدر ونحو ذلك فهذا طاهر، ويُستثنى من الدم المسفوح ما صح عن النبي ﷺ: أحلت لنا ميتتان ودمان. فأما الميتتان: فالحوت والجراد، وأما الدمان: فالكبد والطحال[1] فالسمك والجراد لا تحتاج إلى تذكية، وأما الدمان: فالكبد والطحال، فيستثنى من قوله: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ الجراد والحوت، ويباح من الدم غير المسفوح، وهو ما كان في لحمها، أو ما كان كالكبد والطحال.
وقوله -تبارك وتعالى: وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ اللحم هنا في لغة العرب يشمل اللحم الأبيض والأحمر، يعني ما نسميه اللحم والشحم، فهو داخل فيه، وبعض أهل العلم يقولون: إنه خصّ اللحم باعتبار أنه المقصود الأول في الانتفاع، والشحم تبع له، والمقصود أن كل أجزاء الخنزير محرمة من لحم وغيره، كالعصب والعظام والدهون، وما أشبه ذلك، فكل أجزاء الخنزير نجسة محرمة، سواء كان هذا الخنزير بريًّا، أو كان الخنزير أهليًّا، يعني مما يربيه الناس في المزارع، ونحو ذلك، وقد يكون متوحشًا بريًا، فكل ذلك حرام.
وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ الإهلال أصله: رفع الصوت وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ يعني عند الذبح يذكر غير اسم الله -تبارك وتعالى- كأن يذكر اسم صنم، أو المسيح أو معبود يعبد من دون الله -تبارك وتعالى- كأن يذبح ويقول: باسم اللات، أو باسم العزى، أو نحو ذلك كما كان يفعله أهل الإشراك، فهذا لا يجوز، فيحرم ولو ذُبح، فإن هذا الذبح لا يكون تذكية له، ولا يطهره.
فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لما ذكر هذه المحرمات وحصرها بأربع، وقد جاء في السنة أيضًا: "نهى رسول الله ﷺ عن كل ذي ناب من السباع، وعن كل ذي مخلب من الطير"[2] والمقصود بذوات الأنياب التي تعدو وتفترس بنابها، واستثني من ذلك الضبع، فقد دلت السنة على أنه صيد، وكذلك من ذوات المخالب من الطيور، وهو ما يصيد بمخلبه، ويعدو أو يقع على الفريسة بهذا المخلب، فيخرج من هذا مثل الديك، فله مخلب، كما هو معروف، ولكنه لا يتخذه للوقوع على فريسته، فلا يصيد به، فهو خارج عن المراد.
فقوله: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ففي حال الاضطرار يباح المحظور، وهذا معنى يسر الشريعة، وليس معنى كون هذه الشريعة يسيرة أن الإنسان يفعل ما حرم الله، وينتهك حدوده، ويجترئ على ربه -تبارك وتعالى- ويفعل ما يحلو له، ويضيع الواجبات، ويقول: الدين يسر! ليس هذا معنى يسر الشريعة، وإنما المعنى: إذا اضطر الإنسان أبيح له أن يأكل الميتة، ويأكل لحم الخنزير، ويشرب الخمر، كما لو غص؛ لأن الفقهاء يقولون: إنه إذا أشرف على الهلكة من العطش، لا يشرب الخمر؛ لأنه يزيده عطشًا، ولا يحصل به الري، وهو لا ينفعه في هذا، بل يزداد عطشًا، فلا يشرب، لكن قالوا: إذا غص مثلاً، ولم يجد شيئًا، وخاف على نفسه الهلاك، فإنه يشرب ولو خمرًا إن لم يجد شيئًا ليدفع ذلك عنه.
فقوله: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ باغٍ: البغي بمعنى تجاوز الحد، كأن يكون هذا الإنسان بغير ضرورة، أو يأخذ فوق حاجته، فهذا لا يجوز، وبعض أهل العلم أدخل فيه من كان في سفر محرم أصلاً، كقطاع الطرق، ونحو ذلك من المجرمين، فإذا حصل له ضرورة فهل يباح له أن يأكل الميتة ونحو ذلك؟ بعض أهل العلم يقولون: لا يرخص له في هذا؛ لأنه باغٍ وعادٍ، فضرورته غير معتبرة، ولا يعان على بغيه بترخيص أكل الميتة، ونحو ذلك، هكذا قال بعض الفقهاء.
ويُؤخذ من هذه الآية من الفوائد: أن التحليل والتحريم مما يختص بالله -تبارك وتعالى- إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ من هو الذي يحرم؟ هو الله أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ [سورة الشورى:21] قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ [سورة الأنعام:145] لا أجد فيما أوحي إليّ، فهذا موقوف على الوحي من الله، وليس لأحد أن يحلل ويحرم، كما كان أهل الجاهلية وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ [سورة الأنعام:138] فهذا لا يجوز بحال من الأحوال.
ويُؤخذ من هذه الآية: وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ الشرك نجاسته معنوية، والميتة نجاستها حسية، فهذا الذي أهل به لغير الله ذكّي، ولكن لما ذُكر عليه غير اسم الله - تعالى - سرت هذه النجاسة المعنوية إلى هذا المذبوح، فتحول إلى نجاسة حسية، فالنجاسة المعنوية قد تسري وتصير في حال تُؤثر في الذوات، فصارت هذه الذبيحة نجسة بعينها، لماذا؟ هي ليست بميتة ماتت حتف أنفها، وإنما ذكيت، لكن لما ذُكر عليها غير اسم الله صارت نجسة بعينها، فالنجاسة المعنوية أثرت نجاسة العين، نسأل الله العافية، فهكذا قوة تأثير الشرك والنجاسات المعنوية، والله -تبارك وتعالى- قال عن المشركين: إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ [سورة التوبة:28] ما الذي جعلهم بهذه المثابة؟ هو الشرك، وإن لم يكن المقصود بهذه الآية الأخيرة أن نجاستهم حسية بالنسبة لهم في الحياة.
فالراجح أن المشرك ليس بنجس العين، وإنما نجاسته معنوية، لكن ميتة المشرك نجسة، أما المؤمن فكما قال النبي ﷺ: المؤمن لا ينجس[3] فالمؤمن طاهر، والله قال: لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ [سورة الواقعة:79] وقال ﷺ: لا يمس القرآن إلا طاهر[4] فالآية الراجح أنها في الصحف التي في أيدي الملائكة، أو اللوح المحفوظ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ [سورة الواقعة:78] وهو اللوح المحفوظ لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ [سورة الواقعة:79] لكن في قول النبي ﷺ: لا يمس القرآن إلا طاهر[5] على ما فيه من كلام في الإسناد، برواياته المختلفة، فإن المقصود بذلك عند بعض أهل العلم أن الذي يُمنع منه هو الكافر؛ لأنه نجس، وبعضهم يقول غير ذلك في معنى الحديث لو صح.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله: من استقرأ الشريعة في مواردها ومصادرها وجدها مبنية على قوله تعالى: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وقوله: فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [سورة المائدة: 3][6] ويقول شيخ الإسلام: فكل ما احتاج الناس إليه في معاشهم، ولم يكن سببه معصية، وهي ترك واجب، أو فعل محرم، لم يحرم عليهم؛ لأنهم في معنى المضطر الذي ليس بباغ ولا عاد[7] ما احتاجوا إليه في معايشهم، ولم يكن سبب هذا الاحتياج هو التقصير بفعل واجب، أو ارتكاب محرم، كما قلنا: الذي يقطع الطريق مثلاً، فهذا الاضطرار لا يبيح له أكل الميتة مثلاً، أو تعاطي المحرم.
وشيخ الإسلام -رحمه الله- ذكر في المحرمات أن الشرك بالله -تبارك وتعالى- لا يباح في حال الضرورة، بل هو محرم مطلقًا، وليس المقصود التلفظ بكلمة الكفر، وإنما أن يكفر الإنسان حقيقة بدعوى أنه مضطر، يعتقد الكفر، ويبوء بالكفر بحجة أنه عليه ضغوط، أو نحو ذلك، فهذا لا يجوز، ولا تبيحه الضرورة، ولو مات، ولو قتل، فهذا فيما يتعلق بالكفر، لكن فيما يتعلق بالميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير والأكل من الذبائح التي ذبحت على غير اسم الله -تبارك وتعالى- فهذه تبيحها الضرورة.
فقول شيخ الإسلام -رحمه الله: بأن ما احتاج إليه الناس في معاشهم، ولم يكن سببه معصية[8] وهي ترك واجب، أو فعل محرم، فإذا كان ذل بسبب تقصيره بترك الواجب، أو فعل المحرم، فإنه لا يبيح له ذلك، على هذا القيد الذي ذكره.
ويُؤخذ من هذه الآية رفع الحرج عن الأمة، فمن القواعد الخمس الكبرى: قاعدة: المشقة تجلب التيسير، وأنه يدخل تحت ذلك من القواعد: الضرر يزال، ورفع الحرج، وإذا ضاق الأمر اتسع، ونحو ذلك، ومبنى هذه القواعد على مجموعة من الأدلة، منها هذه: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ وقوله تعالى: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ [سورة الحج:78].
وشيخ الإسلام -رحمه الله- ذكر علة في تحريم الدم المسفوح، يقول: لأنه مجمع قوى النفس الشهوية الغضبية، وزيادته توجب طغيان هذه القوى: الغضبية الشهوية، وهو مجرى الشيطان من البدن[9] كما قال النبي ﷺ: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم[10] لكن هذه العلة هي علة اجتهادية مستنبطة، يعني ليست بمنصوصة، يحتمل أن تكون هي العلة، ويحتمل أن يكون السبب غير ذلك، لكن لا شك أن شرب الدم أو أكله أنه يضر.
وأهل الجاهلية كانوا في أوقات الشدة والفقر والقحط، ونحو ذلك ربما طبخوا الدم، وربما وضعوا عليه شيئًا من الوبر وأكلوه، يسمونه (العلهز) كما جاء في خبرهم؛ لما أمحلوا وصاروا في حال من الشدة وذلك لما دعا عليهم النبي ﷺ قال: اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف[11] يعني الجدب والقحط، فأكلوا الجيف والجلود، وأكلوا (العلهز) وكانوا في أسفارهم، ونحو ذلك إذا أصابهم شدة، ونفدت أطعمتهم فصدوا عرق الجمل أو الناقة، وتلقوا الدم بإناء، ثم يطبخونه، ويأكلونه، فهذا ضار يورث أدواء وعلل مختلفة، لكن في حال الضرورة يأخذ بقدر ما يدفع عنه الضرورة دون توسع.
يعني بعض الناس قد يجدها فرصة أنه يقول: أنا في حال ضرورة، فيأكل أكلاً كثيرًا فوق حاجته مما يدفع ضرورته، فهذا لا يصح، وحال الإنسان في الضرورة ينبغي أن تقدر بقدرها، كما هو معروف في القاعدة الفقهية: أن الضرورات تبيح المحظورات، والقاعدة الأخرى: أن الضرورة تقدر بقدرها، فإذا كان مثلاً يجوز كشف العورة للعلاج التطبيب، ونحو ذلك، فإن ذلك ليس معناه أن يكشف كل شيء، وإنما يُكشف موضع الحاجة فقط.
فالمرأة إذا احتاجت أن تتطبب عند الطبيب لشيء مثلاً في بعض وجهها، أو بعينها فإنها تكشف هذا الموضع فقط، والأصل طبيبة، فإن لم يوجد فطبيب، تكشف هذا الموضع، لا تكشف الوجه كله، هي تحتاج أنها تتطبب في شيء في نحرها، أو نحو هذا ليس معنى ذلك أنها تتجرد أمام الطبيب، هذا لا يجوز، فالضرورات تقدر بقدرها، سواء كان ذلك في المطعوم، أو في المنظور، أو في الملبوس، أو غير ذلك، ولا يتوسع الإنسان فيه، والله تعالى أعلم.
ويُؤخذ أيضًا من هذه الآية ما جاء في ختمها: إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ يعني لمن وقع في الضرورة، فهذا من سعة رحمته -تبارك وتعالى- بعباده، فهذه الشريعة مبينة على الرحمة، وليست على التعسير والشدة والتضييق على الناس وما إلى ذلك، وإنما حرم عليهم الأشياء التي تضرهم، وهو رحيم بهم، فإذا اضطروا فتح لهم هذا المحرم، فيأخذون بقدر ضرورتهم، هكذا ينظر إلى هذه الشريعة فتُحب، ونعلم أنها رحمة للعباد، وليست حجرًا ومشقة، وأن من تمسك بدينه أنه وقع في شقاء وعناء وضيق وشدة، هذا الكلام غير صحيح، ومن يقول هذا لم يفهم شرع الله -تبارك وتعالى.
وقدم الغفور على الرحيم؛ لأن المغفرة سلامة من باب التخلية، والرحمة تحلية، فالرحمة غنيمة، والمغفرة سلامة، بمعنى أنه لا يناله ولا يطاله شيء من العقوبة من أثر هذه الأفعال والمقارفات، فيستر ولا يفتضح، وهذا معنى الغفر، فالمغفرة وقاية وستر، فهي تشمل الأمرين، فهنا قال: إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ تقول: رب اغفر لي، وارحمني، اغفر لي، فهذا طلب السلامة والتجاوز والستر، فهذه تخلية وسلامة من المؤاخذة، يبقى الرحمة التي بها يدخل الجنة، ويصل العبد بها إلى أعلى الدرجات، وتنزل عليه الألطاف الربانية، فهذه تحلية وغنيمة وزيادة، فالأول السلامة، ثم بعد ذلك الغنيمة، فالتخلية قبل التحلية.
هذا وأسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، والله أعلم.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
- أخرجه أحمد (5723) وقال محققو المسند: "حديث حسن".
- أخرجه مسلم في كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير برقم: (1934).
- أخرجه البخاري في كتاب الغسل، باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره وقال عطاء: «يحتجم الجنب، ويقلم أظفاره، ويحلق رأسه، وإن لم يتوضأ» برقم: (285) ومسلم في كتاب الحيض، باب الدليل على أن المسلم لا ينجس برقم: (371).
- أخرجه الطبراني في المعجم الكبير برقم: (13217) وصححه الألباني في صحيح الجامع (7780).
- سبق تخريجه.
- الفتاوى الكبرى لابن تيمية (4/ 40).
- الفتاوى الكبرى لابن تيمية (4/ 40).
- الفتاوى الكبرى لابن تيمية (4/ 40).
- مجموع الفتاوى (17/ 179).
- أخرجه البخاري في كتاب الأحكام، باب الشهادة تكون عند الحاكم، في ولايته القضاء أو قبل ذلك، للخصم برقم: (7171) ومسلم في كتاب السلام، باب بيان أنه يستحب لمن رئي خاليا بامرأة وكانت زوجته أو محرما له أن يقول هذه فلانة ليدفع ظن السوء به برقم: (2174).
- أخرجه البخاري في كتاب الأدب، باب تسمية الوليد برقم: (6200) ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة برقم: (675).