الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فهذا التوسع الذي ابتلي به الناس في هذا الزمان في مناسباتهم وأفراحهم، وصاروا يبذلون الأموال الطائلة في هذا السبيل، وكان يمكن الاستغناء عن كثير من ذلك، وإنفاق الأموال في وجوه أفضل وأنفع لهم ولمجتمعهم، فهي ظاهرة غير صحيحة، ولكن الناس يحاكي بعضهم بعضاً، فالمرأة يجب عليها أن تتبصر، وأن تتعقل، وأن تنظر في هذا الصنيع، وهذه الألبسة التي تلبسها حينما تبدي أجزاء من مفاتنها وجسدها إلى النساء الحاضرات، ما هو مقصودها من ذلك؟ ما هو الهدف؟ ماذا يعني هذا التصرف؟
حينما نريد أن نفكر وأن نعقل وأن نحلل هذا السلوك، ما هو المقصود من إظهار هذه الأجزاء الواسعة من البدن؟! وقد أخبرني عدد من النساء حينما يسألن عن حل لمثل هذه الظاهرة أن ذلك يؤثر في نفوسهن، وفي نفوس الحاضرات، يعني من جهة الغرائز، فالمرأة قد تفتن بما تشاهده، وينبغي للمرأة أن تغار على نفسها من جهة فلا تُظهر ما يؤدي إلى امتداد أنظار الآخرين إليها، ثم إن ما جبلت عليه المرأة من الحياء يحملها قصراً على ترك هذا التبذل، ويحملها على الحشمة والتستر، والواقع أن كثيراً من النساء بخلاف ذلك، وهو أمر في غاية الغرابة.
ثم أيضاً ما يجب على الولي من القيام بما أوجب الله -تبارك وتعالى- عليه: كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته[1]، فالرجل مسؤول عن بناته وزوجته ومحارمه، وللأسف فإن الكثيرين يحصل ذلك من محارمهم وهم بمنأى عنه، بمعنى أنه لا يعلم عن هذا أصلاً، غاية ما هنالك أنهن يلبسن ما شئن ثم يذهبن مع السائق، أو معه هو ينتظر في السيارة وتركب بعباءتها، ومن رآها في ذلك المحفل يتساءل كيف سمح لها وليها أن تأتي بهذا اللباس؟ ولكنه لم يعلم ولم يرى ذلك، وهذا حال كثير من الأولياء، ولذلك فإن المتعين أن يخبر الرجل من تحت يده من النساء أنه لا يسمح لواحده أن تحضر مناسبة إلا بلباس محتشم، وأنه سينظر إلى لباس نساءه قبل أن يخرجن إلى تلك المناسبات، ويرون منه الجد، فيطبق ذلك ويمنع المرأة المتهتكة في لباسها من الخروج، هذا هو الواجب.
ثم هذه الألبسة لا تؤثر في نفوس من رآها من النساء فحسب بل إنها تؤثر لربما في نفوس محارمها إذا رأوها، ويبدوا أن أحد الأسباب الرئيسة لما نسمعه من ويلات تقع في بعض البيوت أن السبب يرجع بالدرجة الأولى إلى التبذل الذي يحصل من قِبل الفتيات، بل سمعت من رجل قد جاوز الثمانين وأحسبه من أهل الصلاح والعبادة يخبر عن نفسه أنه إذا رأى هذه الألبسة من حفيداته أن نفسه تتحرك، من أهل الصلاح والعبادة جاوز الثمانين، فكيف بشاب يتلهب ولربما يقف أو يجلس الساعات الطوال يسهر ليلة كاملة أمام مواقع محرمة في الشبكة، أو لربما في بعض القنوات الفضائية فما ظنكم.
فالمقصود: أن هذه الظاهرة بحاجة إلى معالجة، والله جعل هذا القرآن تبياناً لكل شيء، وهادياً للتي هي أقوم، فبين أحكام الزينة، وما يسوغ إظهاره وإبداءه، وما لا يسوغ، وقد تعرضت لهذا في بعض المناسبات في درس التفسير في الفجر، وكذلك أيضاً في التعليق على الآيات في رمضان إلى غير ذلك من المناسبات.
المقصود: أن الزينة التي نهى الله -تبارك وتعالى- عن إبداءها لمن لا يحل إبداءها له: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا [النور:31]، والزينة هي اسم يقع على محاسن الخلق التي خلقها الله تعالى، خلق الإنسان في هيئة أعطاه جمالاً زينة، فالبدن ذاته يكون فتنة وهو زينة فهذا في الخِلقة، وهناك زينة أخرى زائدة يصنعها الإنسان بنفسه، وهي منحصرة في ثلاثة أمور:
الأول: وهو اللباس، قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا [الأعراف:26]، خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ [الأعراف:31]، يعني باللباس وستر العورات.
الثاني: وهو الحُلي.
وما الحلي إلا زينة من نقيصة | تتمم من حسنٍ إذا الحُسن قصرا[2]. |
فهي تكمل المرأة في حسنها.
الثالث: الأصباغ من حمرة وحناء، والكحل وما شابه ذلك، هذه الأمور الثلاثة ترجع إليها الزينة المصنوعة التي يصنعها الإنسان لنفسه.
والله -تبارك وتعالى- يقول: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا [النور:31]، فهذه التي يقال لها: الزينة الظاهرة، ما هي هذه الزينة الظاهرة؟ هذه التي تكون أمام الأجانب من الرجال، والمراد بها زينة الثياب الظاهرة العباءة، لا تُزين ولا يطلب فيها زينة، لكن اللباس زينة، وما يخرج من غير قصد من أسافل الثياب تحت عباءتها، لا تتقصد إخراجه فهذا من الزنية وهذا قال به طائف من السلف كابن مسعود[3]، وإبراهيم النخعي[4]، والحسن البصري[5]، وابن سيرين[6]، وأبي الجوزاء[7]، يقولون: إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا [النور:31]، أمام الرجال الأجانب وما تلبسه من عباءة وما يخرج من غير قصد من أسافل الثياب تحت العباءة، أو أن الهواء حرك عباءتها فظهر شيء من ثوبها أو نحو ذلك فهي غير مؤاخذة، ولهذا يقول الحافظ ابن كثير -رحمه الله- في بيان معناها: "أي لا يُظهرن شيئاً من الزينة للأجانب إلا ما لا يمكن إخفاؤه"[8]، الوجه يمكن إخفاءه، وهو مجمع الحُسن في المرأة، يقول ابن مسعود : "كالرداء والثياب"[9]، يعني: التي تظهر من غير قصد تحت عباءتها مثلاً، ويقول ابن كثير -رحمه الله- يبين كلام ابن مسعود -: "يعني على ما كان يتعاطاه نساء العرب من المقنعة التي تجلل ثيابها"[10]، يعني: مثل ما نقول العباءة الآن، وما يبدوا من أسافل الثياب فلا حرج عليها فيه؛ لأن هذا لا يمكنها إخفاؤه، وهذا قال به آخرون، وممن اختار هذا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي -رحمه الله- "صاحب أضواء البيان"[11]، وكذلك أيضاً ابن عطية الأندلسي في كتابه "المحرر الوجيز" وهو من أنفع كتب التفسير، حيث ذكر أن المرأة لا تبدي شيئاً من الزينة وأن عليها أن تخفي كل شيء من زينتها، يقول: "ووقع الاستثناء فيما يظهر منها بحكم ضرورة حركة فيما لابد منه أو إصلاح شأن ونحو ذلك فما ظهر على هذا الوجه مما تؤدي إليه الضرورة في النساء فهو المعفو عنه"[12]، وابن عطية -رحمه الله- ليس من المعاصرين ولا ابن كثير ولا هؤلاء الذين ذكرت من السلف كابن مسعود ونحو ذلك.
وبهذا تعرفون ما يحصل به التلبيس في هذه الأيام على الناس حيث يقولون بأن تغطية الوجه هذا من التقاليد وأننا أصبحانا نخلط بين التقاليد وبين الدين، الله يقول: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا [النور:31].
وأما القسم الثاني: وهي الزنية الخفية فهي التي قال الله فيها:وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ [النور:31]، وذكر أصنافاً تزيد على العشرة، وهؤلاء هم الذين تظهر لهم الزينة الخفية، الزينة غير الظاهرة، الزينة الباطنة، ما هذه الزينة الخفية التي تظهرها، هل هو البطن الظهر الصدر كما يقول بعضهم: بأن عورة المرأة من السرة إلى الركبة أمام الناس، فهل معنى ذلك أنها تخرج بلباس عند النساء من السرة إلى الركبة فقط، ما أحد يقول بهذا، ولم يرد حديث ثابت عن رسول الله ﷺ إطلاقاً في تحديد عورة المرأة من السرة إلى الركبة، وسيأتي مزيد إيضاح لهذه القضية، المقصود أن الزينة الخفية: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ [النور:31]، الأزواج، وما ذكر بعده هي: الخلخال وهو الذي يوضع في الساق، والقُرط وهو ما يوضع من الحُلي في الأُذن، والدُملج وهو مثل السِوار الدُملوج، وما أمرت بتغطيته بخمارها من فوق الجيب، هذا الجيب وهو مكان إدخال العنق الرأس من الثوب، هي مأمورة أن تغطي لا تظهر شيئاً من نحرها أمام الأجانب، فما الذي يظهر مما أمرت بتغطيته بخمارها؟ يظهر الوجه وموضع القلادة من الرقبة وما والاها، وقد جاء عن ابن عباس قال: "قُرطها وقلادتها وسوارها"[13]، يعني: أنه المراد بقوله: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ [النور:31]، يعني الزينة الخفية ما هي؟ القرط والقلادة والسوار، لاحظوا يقول: "فأما خلخلاها ومعضداها ونحرها وشعرها فإنه لا تبديه إلا لزوجها"[14]، يعني ابن عباس على طريقة ما عهده أمهاتنا حيث إن المرأة دائماً لا تترك خمارها الذي يغطي شعرها، هذا الذي عهدنا عليه الأمهات، فابن عباس يرى هذا، نحن نقول: حنانيك لا نقول بهذا الآن، يجوز لها عند المحارم وعند النساء أن تظهر شعرها ووجهها وكفها وقدمها وموضع السوار، وكذلك تظهر موضع القلادة ونحو ذلك، هذا لا إشكال فيه، لكن انظروا كلام ابن عباس بماذا فسر الزينة الخفية فسرها بهذا، الخلخال والقُرط والدُملوج، هكذا قال بعضهم، هذا قاله ابن جرير يعني أنه الخلخال والقُرط والدُملوج[15]، أما ابن عباس فيقول: "قرطها وقلادتها وسوارها تظهره، فأما خلخالها ومعضداها ونحرها وشعرها فإنه لا تبديه إلا لزوجها"، وابن مسعود يفسر ذلك وهو من قبيل التفسير بالمثال، وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ [النور:31]، قال: "الطوق والقُرطين"[16]، الطوق مثل القلادة ما يوضع في العنق، ما يُعلق في العنق يقال له طوق، والقُرطان، وقتادة يقول: "الرأس"[17]، وهذا على كل حال يشبه أن يكون من قبيل التفسير بالمثال، وبهذا نعلم أن ما ورد عن بعض السلف من تفسير الزينة الظاهرة هناك وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا [النور:31]، ينقل عنهم روايات الكحل، الخضاب، الخاتم، السواران، الوجه، الكفان، هذا منقول عن جماعة كابن عباس، وابن جبير، وعطاء، والنخعي، والضحاك، وأبي الشعثاء، وعكرمة، وابن عمر، وقتادة، والمسور بن مخرمة، ومجاهد، والأوزاعي، وهو اختيار كبير المفسرين ابن جرير الطبري[18]، هل هؤلاء يقصدون أن المرأة يجوز لها أن تظهر الكحل أمام الأجانب؟ هل يقصدون أنها يجوز لها أن تُظهر الخضاب أمام الأجانب؟ هل يقولون يجوز لها أن تُظهر الحُلي من خاتم وسوار أمام الرجال الأجانب؟
أبداً هم لا يقولون بهذا، لكن مرادهم بذلك أنه أمام النساء والمحارم، ولهذا ابن عباس نُقل عنه ما ذكرت، وجاءت عنه رواية صريحة بتحديد المعنى الذي نبهت إليه، يقول: "فهذه تظهر في بيتها لمن دخل من الناس عليها"[19]، من الذي يدخل عليها من الناس؟ المحارم والنساء، يقول: "والزينة الظاهرة الوجه، وكحل العينين، وخضاب الكف والخاتم، فهذا تظهره في بيتها لمن دخل عليها، ثم قال: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ [النور:31]، الزينة الخاصة، يقول: والزينة التي تبديها لهؤلاء هي قرطها وقلادتها وسوارها، فأما خلخالها ومعضدها ونحرها وشعرها فإنها لا تبديه إلا لزوجها".
إذن حينما قال: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا [النور:31]، بأنه القرط وما أشبه ذلك هو يقصد أمام النساء والمحارم، وهكذا ينبغي أن يُحمل كلام من نُقل عنه من السلف في هذه المسألة، بل ذهب الشعبي وعكرمة إلى أن العم والخال ليسوا من المحارم إلى هذا الحد، قالوا: لأنهما يصفان المرأة لأبنائهما، وهذا الكلام غير صحيح بل هم من المحارم وهذا الذي عليه عامة أهل العلم سلفاً وخلفاً، قالوا: احتج الشعبي وعكرمة بأن الله لم يذكرهم فيمن تبدي المرأة الزينة له، ما قال العم ولا الخال، نقول: لكنه ذكر أبناء الإخوة وأبناء الأخوات وهم بنفس المنزلة من العم والخال في الواسطة، وذكروا أيضاً في موضع آخر فلا يلزم أن يذكر ذلك في جميع المواضع لكني ذكرت هذا القول مع غرابته لأبين أن من السلف من منع من إظهارها أمام العم والخال إلى هذا الحد، واليوم الذي يقول بتغطية الوجه يقولون: هذه تقاليد ومزجوا الدين بالتقاليد، وكأن المرأة الآن التي تظهر وجهها وتقول: المسألة أصلاً فيها خلاف وأقوال لأهل العلم كأنها تبحث عن القول الراجح، وأنها تلتفت للخلاف ونحن نشاهد أن التي تفعل ذلك غالباً عندنا هي لا ترفع رأساً لهذه الأمور أصلاً لأقوال أهل العلم ومذاهبهم، بل ذهب مجاهد ومكحول وعبادة بن نُسي وابن جُريج وهو اختيار القرطبي صاحب التفسير[20]، وابن كثير[21]، والشوكاني[22] بأن المراد بقوله: أَوْ نِسَائِهِنَّ [النور:31]، في هذه الآية ممن تبدي لهن الزينة قالوا: نساء المسلمين، وأن عورة المسلمة أمام الكافرة كالرجل الأجنبي، وهو قول المالكية[23]، وبه قال الشافعي[24]، وأبو حنيفة[25]، وعنهما أعني الشافعي وأبا حنيفة رواية أخرى بأن الكافرة كالمسلمة[26].
والذي يعتقد أنه الأرجح أن المرأة الكافرة كالمسلمة، وأن قوله: أَوْ نِسَائِهِنَّ، يعني: عموم النساء، ولكن هؤلاء أئمة كبار قالوا: بأن المرأة المسلمة مع المرأة الكافرة كحالها مع الرجل الأجنبي، أذكر هذا من أجل أن يعرف من يُضللون أن أقوال أهل العلم ومذاهب أهل العلم فيها هذا، وهم أئمة كبار، ويقول ابن عباس: "هن المسلمات"[27]، يعني لماذا؟ لأن الله خص في الإضافة فقال: أَوْ نِسَائِهِنَّ ، قالوا: الاختصاص هنا يدل على معنى ليس أي نساء، يقول: لا تبديه ليهودية ولا نصرانية وهو النحر والقرط والوشاح وما يحرم أن يراه إلا محرم، بمعنى أنها تكون كالرجل يعني الكافرة، بل قال بعضهم في قوله -تبارك وتعالى: أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ [النور:31]، ذهب جماعة من السلف كابن مسعود، والحسن، وابن جريج، وابن المسيب، والشعبي، ومجاهد، وعطاء، وابن سيرين إلى أن المراد الإماء المشركات[28]، قالوا: أما المملوك لها -مملوكها عبدها- لا يجوز لها أن تظهر له ما تظهر أمام المحارم تحتجب منه، وهذا القول قد يكون مرجوحاً يعني بمعنى أن الراجح أنه يجوز أن تبدي لمملوكها ما تبديه أمام المحارم، لكن يوجد من الأئمة -وهؤلاء الجمهرة الكثيرة من أهل العلم- من قالوا بأن ذلك لا تبديه أمام مملوكها الذكر، وهو اختيار كبير المفسرين ابن جرير[29]، وبه قال أبو حنيفة[30]، انظروا أين ما يُردده بعض من لا يريدون بنساء المسلمين خيراً عن هذه الأقوال، إذا كانوا يقولون المسألة فيها أقوال والمسألة.
والحديث له بقية، والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
- أخرجه البخاري، كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس، باب: العبد راع في مال سيده، ولا يعمل إلا بإذنه، برقم (2409)، ومسلم، كتاب الإمارة، باب: فضيلة الإمام العادل، وعقوبة الجائر، والحث على الرفق بالرعية، والنهي عن إدخال المشقة عليهم، برقم (1829).
- تفسير ابن كثير (7/ 223).
- تفسير الطبري (17/ 256-257)، وتفسير ابن كثير (6/ 45).
- تفسير الطبري (17/ 257)، وتفسير ابن كثير (6/ 45).
- تفسير الطبري (17/ 257)، وتفسير ابن كثير (6/ 45).
- تفسير ابن كثير (6/ 45).
- المصدر السابق (6/ 45).
- تفسير ابن كثير (6/ 45).
- تفسير ابن كثير (6/ 45).
- المصدر السابق.
- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (5/ 511).
- انظر: تفسير ابن عطية (4/ 178)، وأضواء البيان (5/ 512).
- تفسير الطبري (17/ 264)، والدر المنثور في التفسير بالمأثور (6/ 182).
- تفسير الطبري (17/ 264)، والدر المنثور في التفسير بالمأثور (6/ 182).
- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (5/ 511).
- تفسير الطبري (17/ 264).
- تفسير الطبري (17/ 264).
- انظر: تفسير الطبري (17/ 258-261).
- تفسير الطبري (17/ 259).
- تفسير القرطبي (12/ 233).
- تفسير ابن كثير (6/ 47).
- فتح القدير للشوكاني (4/ 31).
- انظر: الفواكه الدواني (2/ 312)، والدر الثمين والمورد المعين (ص:261)، وأسهل المدارك (3/ 356).
- انظر: أسنى المطالب في شرح روض الطالب (3/ 111)، وتحفة المحتاج (7/ 200)، ومغني المحتاج (4/ 213).
- انظر: الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (6/ 382).
- انظر: الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (6/ 382)، وإعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (3/ 304)، وحاشية الجمل على شرح المنهج (4/ 127).
- انظر: تفسير ابن كثير (6/ 47).
- انظر: تفسير الطبري (17/ 266)، وتفسير ابن أبي حاتم (8/ 2577)، وتفسير ابن كثير (6/ 44).
- تفسير الطبري (17/ 266).
- انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/ 122)، والهداية في شرح بداية المبتدي (4/ 372).